حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531039411
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571162836/1445
رقم الحكم:4531039411
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571162836 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531039411 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٢٨٣٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للصناعة والتنمية شركة مساهمة مدرجة المدعى عليه: شركة (...) للحلويات الوقائع: وقائع الدعوى يتحصل بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٤٤٥/٠٩/٢٢ه ذكر فيها وكيل المدعية بأن موكلته تملك العلامة التجارية ((...)) ووصفها (كلمة (...) بحروف عربية ولاتينية داخل إطار دائري العلامة محددة باللون الأحمر والأبيض) تحت الفئة (٢٩)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: (اللحوم والاسماك -لحوم الدواجن -الصيد -مشتقات اللحوم -الفواكه -الخضروات المحفوظة والمجففة)، والمقيدة بشهادة التسجيل رقم (...) وتاريخ تسجيلها ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ وتاريخ بداية الحماية ١٤٤٣/٠٢/٢٦هـ وتاريخ نهاية الحماية ١٤٥٣/٠٢/٢٥هـ، والمملوكة باسم شركة (...) للصناعة والتنمية، وقد قامت المدعى عليها بتسجيل علامة تجارية برقم (٢٩) ووصفها (اسم (...) بحروف عربية) تحت الفئة (٢٩) ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: (اللحوم ومشتقاتها)، وأنها تحمل ذات اسم موكلته مما أدى إلى إحداث اللبس لدى المستهلكين بين علامة موكلته وعلامة المدعى عليها، حيث إنهما يحملان نفس الأحرف ونفس النطق. وختم صحيفته بطلب شطب العلامة التجارية للمدعى عليها. وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة مفادها بأن موكلته لاتملك أي علامة تجارية ولم تقم بتسجيل أي علامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية ولا تعلم شيئاً عن العلامة التجارية ذات الرقم (٢٩) ولديه مايثبت صحة ذلك، مشيراً إلى إفادة الهيئة السعودية للملكية الفكرية في الملف المرفق من قبل المدعي والذي يؤكد بعدم وجود علامة تجارية مسجلة باسم موكلته شركة (...) للحلويات بالرقم (٢٩) أو تحت الفئة (٢٩) مُضيفاً إلى أن أرقام العلامات التجارية المسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية تتكون من ٩ إلى ١٠ أرقام ولا توجد أي علامة التجارية مسجلة بالمملكة تحمل الرقم (٢٩)، ثم طلب رد الدعوى لعدم قيامها على مستند نظامي. فعقب وكيل المدعي بأن علامة المدعى عليها تحمل نفس مسمى موكلته، ثم أرفق صورة حساب شركة المدعى عليها عبر منصة (...) وأوضح أنها مخالفة للنظام إذ أنه تصميم الشعار بمسمى مشابه لموكلته ويعمل به في ذات المجال، متمسكاً بحق موكلته حسب نص المادة (٢١) من نظام العلامات التجارية، مؤكداً بأن عدم قيام المدعى عليها بتسجيل علامتها التجارية حسب إقرارها إقرار صريح لمخالفتها للنظام حيث إنها لو تقدمت بطلب التسجيل لرفض طلبها من أول تقديم وأن عملها بذلك المسمى في السوق دون تسجيله ألبس على علامة موكلته المسجلة حيث إن الكثير من العامة قد يتعامل مع (...) للحلويات باعتبارها شركة (...) للصناعة والتنمية خصوصاً وأنهما تعملان في ذات النشاط كما أن المقصود بأن العلامة التجارية تحمل الرقم (٢٩) هو تصنيف العلامة على الفئة (٢٩)المتعلق بالأطعمة والأغذية؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بشطب العلامة التجارية ((...)) المملوكة للمدعى عليها وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٦) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. وبما أن العمل القضائي هو تحقيق مناط الحكم النظامي على الوقائع المعروضة، وبما أن حكم الشطب يستلزم منه وجود علامة مسجلة وفق ما نصت عليه المادة الثانية والعشرون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٧ من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكماً نهائياً بذلك . ثم إنه ولما كانت المدعى عليها لا تملك علامة تجارية مسجلة،وكان الثابت من إفادة الهيئة السعودية للملكية الفكرية في معرض جوابها على طلب المدعية البحث عن علامة المدعى عليها بأنه لا يوجد مطابق، وبانحسار مستندات المدعية دونه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٥٧١١٦٢٨٣٦) المقامة من شركة (...) للصناعة والتنمية شركة مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم (...) ضد شركة (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب.