حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531037770
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571253733/1445
رقم الحكم:4531037770
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571253733 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531037770 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4571253733 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1444/06/1هـ الموافق 2022/12/25م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أعمال غلفنه عدد (1) غلفنه قطع حديدية، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/1هـ الموافق 2022/12/25م بثمن إجمالي قدره (288,443.62) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالا واثنان وستون هلله لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (288,443.62) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالا و اثنان وستون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (28,800) ثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها مطابقة رصيد بتاريخ 2023/12/31م على مطبوعات شركة (...) على مبلغ قدره يشتمل على مبلغ المطالبة ممهور بختم شركة (...) للمقاولات العامة وختم شركة (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/28هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، و بعرض ذلك على وكيل المدعي عليها أقر بمبلغ المطالبة، وأفاد أنه تم سداد مبلغ ( 88.800) ثمانية وثمانون ألفاً وثمانمائة ريال كما أفاد بأنه تم التوصل إلى صلح مع المدعية على أن يتم سداد باقي المبلغ على دفعتين وتكون الدفعة الأولى بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال تحل بتاريخ 2024/6/15م والدفعة الثانية بمبلغ ( 139.600) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً وستمائة ريال تحل في تاريخ 2024/7/31 ، وفي حال تخلفت المدعي عليها عن سداد أي مبلغ يكون جميع المبلغ المتبقي حال السداد، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن ما ذكره وكيل المدعية صحيح، وطلبت إثبات هذا الصلح بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (14.400) أربعة عشر ألفاً وأربعمائة ريال ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بعد استحقاق المدعية للأتعاب وتمسك بما ورد في الصلح، واكتفى الطرفان، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على الصلح بالمبلغ المتبقي في ذمّة المدعى عليه وقدره ( 199,600) مائة وتسعة وتسعون ألفاً وستمائة ريال، وذلك على النحو المثبت في الوقائع، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث قدّمت وكيلة المدعية إيصال سداد الأتعاب بمبلغ (28.808)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال مما انتهت إلى الدائرة ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم استحقاق المدعية التعويض ، حيث جاء دفعه مرسلا وخالياً مما يعضده. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إثبات الصلح بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعي عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم : (...) للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم :(...) مبلغاً قدره ( 199,600) مائة وتسعة وتسعون ألفاً وستمائة ريال ، يتم سدادها على دفعتين، على أن تكون الدفعة الأولى بمبلغ قدره ( 60,000) ستون ألف ريال ، تحل بتاريخ 2024/6/15 م والدفعة الثانية بمبلغ قدره ( 139,600) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً وستمائة ريال ، تحل في تاريخ 2024/7/31 ، وفي حال تخلف المدعي عليها عن سداد أي مبلغ يكون جميع المبلغ المتبقي حال السداد. ثانياً : إلزام المدعي عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ( 14,400) أربعة عشر ألفاً وأربعمائة ريال ، تمثل أتعاب المحاماة. والله الموفق.