حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531018132

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571236279/1445
رقم الحكم:4531018132
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571236279 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531018132 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571236279 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار المدعى عليه : شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، قد تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بنقل اسمنت وبلاط وبلك عن طريق البر لصالح المدعى عليها، وقد قامت المدعية بالعمل المطلوب، إلا أن المدعى عليها لم تسلم اجرة النقل؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم أجرة النقل بمبلغ وقدره (37,836.00)ريال، هذه دعواي وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم حضر فيها أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت الى ما ورد في النظام وعقبت بأن الطرفان اصطلحا قبل الجلسة وقام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة وطلبت الحكم بانقضاء الدعوى وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ الثابت في ذمة المدعى عليها ولم تقم بسداده للمدعية؛ وبما أن وكيلة المدعية أقرت بأنه تم الصلح مع المدعى عليها على دفع مبلغ المطالبة وقامت المدعى عليها بسداد المبلغ قبل الجلسة وبما أن وكيلة المدعية أقرت بأن موكلتها استلمت من المدعى عليها ما تم الاتفاق عليه ولم يعد لها أي مطالبة ضد المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى وطلبت من الدائرة الحكم بانقضاء الدعوى وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث