حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630294831
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670043551/1446
رقم الحكم:4630294831
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670043551 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630294831 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4670043551 لعام 1446 هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1444/06/08هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية وأدوات تنظيف وغيرها بثمن إجمالي قدره (4,473.08) أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثمانية هللات لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ وقدره (4,473.08) أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثمانية هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية والصادر للمدعى عليها بتاريخ 2024/04/01م بمبلغ وقدره (4,473.08) أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثمانية هللات والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- محرر عادي عبارة عن كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ 21 مايو 2024م والصادر للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (4,473.08) أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثمانية هللات. عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/07هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وحصر بينته في مطابقه الرصيد، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ووردت مذكرة ممثل المدعى عليها في 1446/04/03هـ جاء فيها: أن الرصيد لدى موكلته حالياً بمبلغ وقدره (2,473.08) ألفان وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثمانية هللات، حيث استلم مندوب المدعية دفعة بقيمة (1,000) ألف ريال بتاريخ 2024/07/01م وارسل لموكلته مطابقة رصيد بعد استلام الدفعة بقيمة (3,473.08) ثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثمانية هللات، وتم منح موكلته خصم بقيمة (1,000) ألف ريال من قبل الشركة في شهر (7) الماضي ويمكن لممثل المدعية الرجوع للمندوب وللمشرف للتأكد من الخصم، وأرفق محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 2024/07/01م بمبلغ وقدره (3,473.08) ثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثمانية هللات والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/03هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ وقدره (4,473.08) أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثمانية هللات. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: الإقرار بصحة العلاقة التعاقدية ودفع بأن موكلته سددت مبلغ وقدره (1,000) ألف ريال بتاريخ 2024/07/01م وقدم بينته المتضمنة مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 2024/07/01م بمبلغ وقدره (3,473.08) ثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثمانية هللات والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وبما أن ممثل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ وقدره (4,473.08) أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثمانية هللات؛ ولوجاهة ما دفع به ممثل المدعى عليها من سداد موكلته لمبلغ وقدره (1,000) ألف ريال بتاريخ 2024/07/01م وقدم بينته على ذلك مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 2024/07/01م بمبلغ وقدره (3,473.08) ثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثمانية هللات والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، ولعدم تقديمه البينة على مبلغ الخصم، واستناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (3٫473 ثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً.