حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630361005
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670323707/1446
رقم الحكم:4630361005
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670323707 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630361005 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4670323707 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للصناعات الغذائية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: قامت المدعية بتوريد بضائع تتمثل بمواد غذائية للمدعى عليه بمبلغ قدره (13,242.03) ثلاثة عشر ألفاً ومئتان واثنان وأربعون ريالاً وثلاثة هللات، وعليه ترتب على ذمتهم ديون مالية لم يلتزم المدعى عليه بسداد هذا المبلغ المترتب في ذمته على توريد مواد غذائية من تاريخ01 /01/ 2022م إلى تاريخ 31 /12/ 2022م، وتم محاولة الصلح على منصة تراضي ولم يوافق الطرف الثاني على سداد المديونية بناءً على ذلك تم إغلاق طلب الصلح، ولأن المدعى عليه ماطل و أحوج المدعية للشكاية، وطالبت بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغ قدره (13,242.03) ثلاثة عشر ألفاً ومئتان واثنان وأربعون ريالاً وثلاثة هللات، وبالتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ قدره (1986.3) ألف وتسعمائة وستة وثمانون ريالاً وثلاثة هللات، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي كشف حساب ومطابقة للرصيد على مبوعات المدعية ممهورة بتوقيع من المدعى عليه، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 20/ 04/ 1446هـ، حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة عن نفسه، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب على الدعوى أجاب قائلاً: الدعوى صحيحة ولكن المدعية وردت للمحل المنتجات، وبعد خمسة أيام تم اغلاق المحل وأصبحت البضاعة تالفة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلةً: أطلب إلزامه بما ورد في لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد مواد غذائية فان الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعى عليه يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغ قدره (13,242.03) ثلاثة عشر ألفاً ومئتان واثنان وأربعون ريالاً وثلاثة هللات، وبالتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ قدره (1986.3) ألف وتسعمائة وستة وثمانون ريالاً وثلاثة هللات، وأجمل المدعى عليه جوابه على الدعوى بقوله الدعوى صحيحة ولكن المدعي ورد للمحل المنتجات، وبعد خمسة أيام تم اغلاق المحل وأصبحت البضاعة تالفة، وبناءً على ما قدمه وكيل المدعية من مستندات، وبناءً على المادة (1/29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة الدعوى وبناءً على الفقرة الأولى من المادة (14) من نظام الإثبات والمادة (17) من ذات النظام،ولأنَّ هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وحيث أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وفيما يتعلق بمطالبة المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أنه ظهر للدائرة مماطلة المدعى عليه في حق المدعي الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي ، وبما أن مقدار التعويض تتصدى له الدائرة أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وحيثياتها استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...) للصناعات الغذائية، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (13,242.03) ثلاثة عشر ألفاً ومئتان واثنان وأربعون ريالاً وثلاثة هللات، وأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (1986.3) ألف وتسعمائة وستة وثمانون ريالاً وثلاثة هللات، وبالله التوفيق.