حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 447054129

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381727/1443
رقم الحكم:447054129
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381727 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447054129 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١٧٢٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه صدر حكم قضائي مكتسب الصفة القطعية في قضية الاستئناف رقم (١٥٧٤) وتاريخ ٢/١٢/١٤٤٢هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف ضد المدعى عليها لصالح موكلته / (...)، وتم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتوريد معدتين لموكلتي بمبلغ (٢٧٠.٠٠٠) دولار إلا أن المدعى عليها لم تقم بتوريد سوى معدة واحدة ولم ترسل الفنيين لتشغيلها، وأن المدعى عليها استلمت من موكلته بداية الاتفاق مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال. ثم قامت المدعى عليها بإقامة دعوى ضد موكلته لدى المحكمة التجارية أحيلت للدائرة قيدت برقم (١٦٤٨) وتاريخ ١/٤/١٤٤٠هـ طالبت فيها بدفع مبالغ وفوائد على المبالغ لا صحة لها، حيث بلغ مجموع مطالبتها مبلغ قدره (٢.٦٣٤.٦٦٠) اثنان مليون وستمائة وأربعة وثلاثون ألف وستمائة وستون ريال، كما هو مبين في الحكم، والذي انتهى بعد تعيين خبير هندسي (مكتب (...)) إلى عدم صحة ادعاء المدعى عليها في دعواها ضد موكلته وخسرتها، وكذلك تم إلزامها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (١٦٥٦٢٦.٢٥) ريال وقد صُدّق الحكم من محكمة الاستئناف بالحكم الصادر بالقضية (١٥٧٤) تاريخ ٢/١٢/١٤٤٢هـ المذكورة. وذكر أن موكلته تكلفت من أجل الرد على القضية التي رفعتها المدعى عليها ومن أجل المطالبة بحقها مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال قيمة أتعاب لمكتب محاماة. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي التي تحملتها موكلته وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن العقد فقال لا يوجد عقد وأطلب من الدائرة تقدير أجرة المثل، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٢ / ٤ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١٣ / ٤/ ١٤٤٠هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب إقامته الدعوى ضد شركة (...) مع أن الدعوى السابقة كانت مقامة من شركة (...)فقال: تغير اسم الشركة من شركة (...)إلى شركة (...) ورقم السجل التجاري واحد، وبعد المداولة والدراسة رأت الدائرة الكتابة إلى (...) لتقدير أتعاب المدعية. ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة عدة جلسات لم ترد فيها الإفادة. وفي جلسة ٥ / ٨ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) ثم سألته الدائرة عن جوابه على الدعوى فأرفق جوابه عبر البريد الإلكتروني ومضمونه (أن المدعية زعمت أنها دفعت للمحامي (٢٠٠,٠٠٠) ريال في القضية رقم (١٦٤٨) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٠هـ لا أساس له، وموكلتي أقامت الدعوى معتقدة اعتقاداً كاملاً بأنها صاحبة حق فيما تطالب به والتقاضي حق مكفول للجميع طالما أنه لم يقصد منه إلحاق الأذى والضرر، وقد تبين للمحكمة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية عدم وجود تعدي حيث إنها قررت لدى انتدابها الخبير الهندسي أن طرفي الدعوى يتقاسمان أتعاب الخبرة ويتحملها الخاسر، وعند الحكم قررت الدائرة أن أتعاب الخبير تدفع مناصفة بين طرفي الدعوى، حيث لم تحكم لأحد بكامل طلباته، وهذا دليل على أن الدعوى التي أقيمت ضد المدعية لم يتكن فيها تعدٍّ أو ظلم، وأطلب رد الدعوى)ا.هـ،ـ ثم أشارت الدائرة إلى عدم ورود الإفادة من (...)، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين ورود الإفادة. ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١٥ / ١١ / ١٤٤٣هـ حضر المشار إليهما أعلاه، وأشارت الدائرة إلى أن الإفادة وردت بتاريخ ١٧/ ١٠ / ١٤٤٣هـ، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٥ / ١ / ١٤٤٤هـ حضر المشار إليهما أعلاه، وبعد الدراسة والمداولة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال؛ تمثل تعويضاً للمدعية عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية رقم (١٦٤٨) وتاريخ ١٠/ ٤ / ١٤٤٠هـ المقامة من فرع شركة (...) المتحدة ((...)حالياً) ضد شركة (...)للخدمات الصناعية التي انتهت فيها الدائرة إلى إلزام المدعية فرع شركة (...) المتحدة (شركة (...) حالياً) بأن تدفع للمدعى عليها شركة الترا للخدمات الصناعية مبلغا قدره (١٦٥,٦٢٦,٢٥) مائة وخمسة وستون ألفا وستمائة وستة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة. وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي بينت اختصاصات المحاكم التجارية، حيث جاء في الفقرة (٩) منها ما نصه: "دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"، وبناء على الفقرة (٣) من المادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى"، وأما عن موضوع الدعوى فإن وكيل المدعية طلب أخيراً تقدير أجرة المثل لعدم وجود عقد أتعاب بين موكلته وبين المحامي، وذكر بأن المدعى عليها أقامت الدعوى ضد موكلته طالبت فيها بمبالغ وفوائد لا تستحقها ولا صحة لها. وحيث إن وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته أقامت الدعوى معتقدة أن الحق معها، ولم تقم الدعوى بقصد الإضرار بالمدعية، كما دفع بأن الدائرة حمّلت أطراف الدعوى أتعاب الخبرة مناصفة لأنه لم يحكم لأحد الأطراف بكامل مطالبته؛ وأن ذلك يثبت عدم وجود تعدٍ من موكلته. وبعد تأمل الدائرة لدفوع المدعى عليها، والاطلاع على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ في القضية رقم (١٦٤٨) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٠هـ القاضي بإلزام المدعية فرع شركة (...) المتحدة (شركة (...)حالياً) بأن تدفع للمدعى عليها شركة (...)للخدمات الصناعية مبلغا قدره (١٦٥,٦٢٦,٢٥) مائة وخمسة وستون ألفا وستمائة وستة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة. والمؤيد من دائرة الاستئناف التجارية الأولى بموجب الحكم المؤرخ في ٢ / ١٢ / ١٤٤٢هـ في قضية الاستئناف رقم (١٥٧٤) وتاريخ / ١١ / ١٤٤٢هـ. استبان لها أن المدعى عليها طلبت عدة طلبات لم تكن محقة فيها، حيث طلبت مبلغا قدره (٢,٦٣٤,٦٦٠) ريال يمثل تأجيرها للمدعية معدتين لمدة ثلاثة أشهر؛ إلا أن الخبير انتهى إلى أن المدعى عليها قامت بتوريد معدة واحدة فقط. ولم تلتزم بجميع بنود العقود. كما طلبت المدعى عليها التعويض عن تأخر المدعية في السداد وانتهت الدائرة إلى رفضه؛ مما يتجلى معه تعدي المدعى عليها في الدعوى السابقة وطلبها لغير ما تستحق؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة وجاهة طلب المدعية، ولأن طلب المدعية لأتعاب المحاماة جاء بلا بينة تسنده؛ فإن الدائرة ندبت الهيئة السعودية للمحامين لتقدير أجرة المثل للمحامي حسب الجهد المبذول في القضية رقم (١٦٤٨) وتاريخ ١ / ٤ / ١٤٤٠هـ. وقد انتهت لجنة الخبرة والمشورة في الهيئة السعودية للمحامين في قرارها رقم (٢٢٠٣١٥١١٨) وتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٤٣هـ إلى استحقاق الشركة المدعية لمبلغ قدره (٣٣,١٢٥) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريالا لقاء ما بُذل في القضية من مجهودات ونتائج محققة؛ وترى الدائرة مناسبة النتيجة التي انتهت إليها اللجنة وفق ما ذكر في التقرير من أسباب؛ لذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بنتيجة تقرير لجنة الخبرة والمشورة في الهيئة السعودية للمحامين. وأما عن أتعاب التقدير التي أُودعت في حساب الهيئة السعودية للمحامين؛ فإن الثابت من خلال خطاب المشرف العام على الأمانة العامة بالهيئة السعودية للمحامين رقم (٢٢١٠٦٤٦) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٣هـ أن المدعية هي من أودعت أتعاب التقدير. وبما أن المدعية فرطت في كتابة عقد لأتعاب المحاماة، ولا سبيل للحكم لها بأجرة المثل إلا بتقديرها من جهة خبرة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى تحميل المدعية تقدير الأتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المتحدة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات الصناعية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣,١٢٥) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريالا ورفض ما زاد عنه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث