حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447060234
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439051900/1443
رقم الحكم:447060234
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439051900 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447060234 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439051900 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للدائرة لائحة دعوى ثم عقدت الدائرة جلستها التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً وقدره١٠١٠٢ربال مقابل قيامها بأعمال خدمات للمدعى عليها ولم تقم بسدادها وبسؤالها عن بينتها طلبت مهله لتقديمها وأجابته الدائرة بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها ثم في جلسة أخرى افتتحت اعبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وفيها عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى وتذكيرهم بأن الصلح خير فطلبوا مهلةً للرجوع إلى موكيلهم وعليه رفعت الجلسة والله الموفق.ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم أضافت المدعية والمدعى عليه قائلين بأننا نصطلح على أن تلتزم المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره عشرة آلاف ومائة وريالان 10102ريال ثم قررت المدعية والمدعى عليه وهما بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً قائلين: نطلب اثبات هذا الصلح والعمل بما ورد فيه عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. الأسباب: فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) [النساء:128] ولقوله تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)[النساء:114] ولما رواه أهل السنن إلا النسائي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية ما لو اتفق الطرفان على أمر ليس من اختصاص المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن وكالة المدعية والمدعى عليه تخولهما حق الصلح الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإثبات هذا الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح والإلزام بما ورد فيه والله الموفق.