حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433396824
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439302281/1443
رقم الحكم:433396824
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439302281 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433396824 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٢٢٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٠م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال على أن تلتزم المدعى عليها بدفع الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال،٢- اتعاب محاماة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في١٧/٠٨/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال لصالح المدعي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها تبين حضور ممثلة المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها بالرغم من ثبوت التبليغ، وبسؤال الحاضرة عن الدعوى، أحالت إلى ما ورد في الصحيفة المرفقة، مطالبةُ بإلزام المدعى عليها باسترداد رأس المال وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) بالإضافة للمطالبة بمبلغ لأتعاب المحاماة وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، اتعاب محاماة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبما أن المدعي طلب رد رأس المال ،ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، بموجب العقد المبرم بينهما فيفي ١٧/٠٨/٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته: (٥) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، لأنه ثبت للدائرة تسلم المدعى عليها رأس المال بموجب صريح المادة الخامسة، ولأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت بدء الشراكة وقيامها من حيث الأصل، ولذا فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وقد استقر القضاء التجاري على نقل عبء الإثبات على المضارب في دعوى الخسارة, والمتقرر في أصول الإثبات الشرعية أن الأصل إذا عارضه ظاهر أقوى منه انتقل الحكم إلى الظاهر؛ لأن دلالة الحال والقرائن والشواهد قائمة وتنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل فتكون بمثابة دليل على كذب من يتمسك بالأصل, فإذا اقترن بحال المضارب دلائل ترجح وقوع تعديه أو تفريطه بمال المضاربة - كما ثبت في هذه الدعوى - فإنه ينقلب في هذه الحال إلى مدع مطالب بالإثبات، علاوة على مخالفة المدعى عليها صراحة لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على أنه: "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وبموجب سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في١٧/٠٨/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال لصالح المدعي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، ولأن الدائرة هي المخلولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ (...)سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، تمثل رأس المال، بالإضافة لمبلغ وقدره (٧,٥٠٠) سبعة الاف وخمسمائة ريال، تمثل أتعاب المحاماة ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق.