حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433312670
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439204488/1443
رقم الحكم:433312670
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439204488 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433312670 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٤٤٨٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤١هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال ولا تسليم الأرباح، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ٢- أتعاب محاماة مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها، وتوقيع الطرفين، بمبلغ وقدره(٥٠,٠٠٠) ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، لصالح المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٢/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفقا لإفادة النظام وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه؛ وفق العقد المؤرخ في ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ المطالبة والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بذات تاريخ العقد، كما تبين للدائرة أن المدعي يطالب بمبلغ: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فإن الدائرة أصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، إضافةً لأتعاب محاماة مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وحيث قدم وكيل المدعية العقد المبرم بين الطرفين، وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور جلسة هذا اليوم، ونكلت عن الجواب، قال الموفق ــ رحمه الله تعالى ــ: " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق..." (الكافي ٤/٢٤١) وبما أن الأصل سلامة رأس المال، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما فيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فلكون المدعى عليها أحوجت المدعي إلى شكايتها، فإنّ تقدير ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وبعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب التقاضي مبلغاً وقدره: (١,٧٠٠) ألف وسبعمائة ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (١٧٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.