حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433396806
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439254204/1443
رقم الحكم:433396806
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439254204 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433396806 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439254204 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (غير ثابت) ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال ، ولم تقم المدعى عليها بالعمل الملزم به بموجب العقد وهو المضاربة برأس المال المسلم له، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد بتاريخ 2020/09/27م 2-سند الأمر المدعي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م وكلاهما على مطبوعات المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة في 01/11/1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحه الدعوى، كما طلب برد رأس المال وأتعاب المحاماة وقدرها (35,000) خمسة وثلاثون ألفًا ريال وبطلب البينة ذكر أنه مرفق العقد وسند الأمر .وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (350,000) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال، وبما ان وكيل المدعي استند في دعواه الى طلب الزام المدعى عليها برأس المال من العقد المؤرخ بتاريخ 27/09/2020م المتضمن مبلغ (350,000) ريال والمنصوص في العقد باستلام المدعى عليها لمبلغ الشراكة، كما استند في دعواه سند لأمر المحرر لأمر المدعي بتاريخ 22/09/2020م، وبما ان الشركة المدعى عليها ذات مسؤولية محدودة وبما انها خالفت نظام الشركات بجمعها لأموال الغير بقصد الاستثمار كما في المادة (153) "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير. للقيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التامين أو الاستثمار الأموال لحساب الغير" وكان الاجدى بالمدعى عليها الاحتياط لا سيما في هذه المبالغ الكبيرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، قد قال صلى ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبحسب المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية وحيث أن تقدير الاتعاب منوط بالدائرة مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد بالسجل رقم (...)) بأن تدفع للمدعي ((...) بالسجل رقم (...)) مبلغا قدره (350.000) ريال مقابل رأس المال ومبلغا قدره (8750) ريال مقابل أتعاب التقاضي ورفض ما عدا ذلك من طلبات.