حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447010654
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439558289/1443
رقم الحكم:447010654
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439558289 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447010654 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٨٢٨٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (إنه بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها للوساطة بين شركة (...) وشركة (...) بثمن إجمالي قدره (٢,٥٠٣,٣٥٠.٣٨) مليونان وخمس مئة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي وثمانية وثلاثون هلله، وذلك عن قطعة أرض بمبلغ قدره (١٠٠,١٣٤,٠١٥) مائة مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسة عشر ريال سعودي، وليس مع المدعية سماسرة آخرون، ومقابل السمسرة ٣%، وقد أتمت المدعية العمل المناط بها، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٥٠٣,٣٥٠.٣٨) مليونان وخمس مئة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي وثمانية وثلاثون هلله.، وقد أرفق وكيل المدعية ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: العقد، شيك بكامل مبلغ البيع، صك العقار المباع، صك ملكية مشتري العقار، محضر تعديل اسم المشتري. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم عن بُعد وفيها حضر وكيل المدعية في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله شرعاً، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم يتم تبليغها بموعد هذه الجلسة وفقاً لما يظهر في ملف القضية، وفي اطار التحقق من اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر أنها وفق التالي: (إشارة إلى الموضوع أعلاه، فإنني أوجز دعوى موكلتي فيما يلي: بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢١ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد تسويق وبيع بالمزاد العلني على أن تسوق موكلتي وتبيع العقار الواقع في حي (...) مدينة (...) والبالغ مساحته (٦٦,٧٥٦.٠١ م٢) سته وستون ألفًا وسبعمائة وستة وخمسون مترًا وواحد سنتيمترًا مربعًا، والمملوك للمدعى عليها بموجب الصك رقم ٨١٠١١١٠٥٧٥٧٦ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ مقابل نسبة قدرها ٢,٥ % من ثمن البيع تدفعها المدعى عليها، وذلك وفق ما جاء بنص البند الثالث من عقد التسويق. قامت موكلتي ببذل الجهد المطلوب لتسويق العقار، ونتج عن هذا الجهد بيع العقار عن طريق المزاد العلني بتاريخ ١/٢/٢٠٢٢م، مقابل مبلغ قدره (١٠٠,١٣٤,٠١٥) مائة مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألفُا وخمسة عشرة ريال، على المشتري (...) و(...)، وطلب المشتريان بأن يتم الإفراغ باسم شركة (...) حصلت المدعى عليها على كامل ثمن البيع من المشتري بموجب الشيك رقم (٠٥١٤١٢٩) وتاريخ ١/٣/٢٠٢٢م، مسحوب على بنك (...) وبذلك استحقت موكلتي النسبة المتفق عليها وقدرها (٢.٥%) والبالغ قدرها (٢,٥٠٣,٣٥٠.٣٨) مليوني وخمسمائة وثلاثة ألاف وخمسة عشر ريالًا وثمانية وثلاثون هللة، وعليه قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ إقامة المزاد المتعاقد عليه والمستحق بموجب إتمام البيع، إلا أن المدعى عليها ماطلت ثم امتنعت عن السداد دون مسوغ. لذلك، وبناءً على ما تقدم ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، فإن موكلتي تتقدم بهذه الدعوى للمطالبة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها بسداد النسبة المتعاقد عليها لإقامة المزاد وقدرها (٢.٥%) بمبلغ قدره (٢,٥٠٣,٣٥٠.٣٨) مليوني وخمسمائة وثلاثة ألاف وخمسة عشر ريالًا وثمانية وثلاثون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، قيمة أتعاب المحاماة. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بسداد رسوم التكاليف القضائية) فسألته الدائرة ملكية الأرض المباعة تعود لمن فذكر بأنها عائده للمدعى عليها ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى، ولما كان غاية ما يطلبه وكيل المدعية هو الحكم أولًا: إلزام المدعى عليها بسداد النسبة المتعاقد عليها لإقامة المزاد وقدرها (٢.٥%) بمبلغ قدره (٢,٥٠٣,٣٥٠.٣٨) مليوني وخمسمائة وثلاثة ألاف وخمسة عشر ريالًا وثمانية وثلاثون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، قيمة أتعاب المحاماة. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بسداد رسوم التكاليف القضائية، وذلك مقابل السمسرة في بيع عقار المدعى عليها في المزاد العلني، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، وبما أن النزاع القائم بين الطرفين قد تعلق بحق متصل لعقار معين ومملوك للمدعى عليها، فهو داخل ضمن الاختصاص النوعي الوارد في المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء نصاها بالتالي(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية،أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أومن المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.)، وبناءً على الفقرة (ب) من المادة (٧٨/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والذي جاء فيها ما نصه: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم القطعية -بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف - فتحيلها إلى المحكمة التي تراها مختصة)، لذا فإن الدائرة أفهمت وكيل المدعي بذلك وأنها خارجة عن اختصاص المحكمة التجارية نوعياً، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.