حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433684333

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439024087/1443
رقم الحكم:433684333
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439024087 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433684333 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٤٠٨٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواسير وتراكيب فولاذية لخزان مكافحة الحريق وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٩٩٦٨٠) تسعة وتسعون ألفًا وست مئة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٤) أربعة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (عقد بيع وتوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.وطالب بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٩٩٨٦٠) تسعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستون ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الاتفاقية بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٧م ممهور بتوقيع أطراف الدعوى. ٢_ فواتير استلام عددها(٣) على مطبوعات شركة (...) التجارية من الفترة ٣//٦/٢٠١٧ حتى الفترة ٢٤/٧/٢٠١٧م بمبلغ إجمالي قدره (٩٩٨٦٠) تسعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستون ريال ممهور توقيع المدعى عليه.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن موكلتي تقر بصحة المطالبة ولا تنازع فيه، ولا تمانع سداد هذه المبالغ المستحقة للمدعية وتعمل على سداد هذا المبلغ في أقرب وقت ممكن.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/٤/١٤٤٣هـ وملخصها: حضور المدعي، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ إلكترونيا؛ وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، ونصها: "إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواسير وتراكيب فولاذية لخزان مكافحة الحريق وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٩٩٦٨٠) تسعة وتسعون ألفًا وست مئة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٤) أربعة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (عقد بيع وتوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر شراء)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٩٩.٨٦٠) تسعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي."، وبطلب البينة قرر بأنها عقد الشراء وفواتير استلام، وبناء على ذلك قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٦/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ثم طلب وكيل المدعية إمهاله لتقديم مذكرة لديه فأجابته الدائرة لذلك وعليه قررت رفع الجلسة وتأجيلها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٦/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالةً ولم تحضر المدعى عليها لا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالةً عن البضاعة هل كانت موكلتك تملكها حال العقد فأجاب قائلاً: بعضها لم يكن متوفر في المخزون وتم استيرادها لهم عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ثم أضاف المدعي قائلاً: بأن لدي مطابقة رصيد من المدعى عليها أطلب أجلاً لإرفاقها وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٦/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: مطابقة رصيد. ووردت مذكرة جوابية من وكيل المدعي عليها في ١٨/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: بالإشارة للقضية المقيدة لدى دائرتكم الموقرة وبعد تمكننا من إضافة الدعوى وإصدار وكالة تخولنا حق الإقرار والصلح، فإننا وباطلاعنا على الدعوى: نفيدكم بأن موكلتي تقر بصحة المطالبة ولا تنازع فيه، ولا تمانع سداد هذه المبالغ المستحقة للمدعية وتعمل على سداد هذا المبلغ في أقرب وقت ممكن. كما نعرض الصلح على المدعية على أن يتم جدولة المبلغ المشار إليه في المطالبة على دفعات وذلك لما تمر به موكلتي من مشاكل مالية في الوقت الراهن. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبالاطلاع على الجواب المقدم من قبل المدعى عليها عبر النظام من إقرارها بمبلغ المطالبة وطلب من المدعي تقسيط المبلغ أجاب قائلاً: بعد الحكم بالمبلغ ننظر في هذا الموضوع ثم أضاف قائلاً: أحصر دعواي في مبلغ المطالبة عليه وأما الأتعاب أحتفظ بحقي بها عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظاما لمحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) ولما حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٩٩٨٦٠) تسعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستون ريال،وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أن موكلتي تقر بصحة المطالبة ولا تنازع فيه، ولا تمانع سداد هذه المبالغ المستحقة للمدعية وتعمل على سداد هذا المبلغ في أقرب وقت ممكن، وبما أن المدعى عليه قد أقر بصحة مبلغ المطالبة،وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها".مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٩٩٨٦٠) تسعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستون ريال لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث