حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433935912
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545147/1443
رقم الحكم:433935912
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545147 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433935912 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥١٤٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية عدد (١٢) خزان حديد ثلاثة محاور سعة (٣٦,٠٠٠ لتر)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٥م، بثمن إجمالي قدره (٦٢١,٠٠٠) ستمائة وواحد وعشرون ألف ريال، وتم تحرير عرض سعر وقامت المدعى عليها بتحرير فاتورة بقيمة البضاعة على أن يتم تسليم المبيع فور سداد كامل قيمة الخزانات؛ وبعد قيام موكلته بسداد كامل قيمة الخزانات على حساب المدعى عليها طلبت المدعية إستلام الخزانات، وعند حضور مندوب الإستلام لإستلامها فوجئ بأن الخزانات غير مطابقة للإتفاق الذي تم مع المدعى عليها وكانت محورين وليست ثلاثة محاور، وتم الطلب من المدعى عليها تسليم المبيع وفق الاتفاق ولكن تم رفض ذلك وقامت المدعى عليها بالتهرب من تنفيذ الإلتزام، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن وقدره (٦٢١,٠٠٠) ستمائة وواحد وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عرض سعر على مطبوعات المدعى عليها مؤرخ في ٢٠٢٢/٠٣/٢٥ م لعدد (١٢) خزان وقود لتريلات ثلاثة محاور سعة (٣٦٠٠٠ لتر) من نوع الجفالي بمبلغ إجمالي قدره (٦٢١,٠٠٠) ستمائة وواحد وعشرون ألف ريال، ٢- فاتورة ضريبة برقم (٢٠٢٢/٠٠١٦) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٩م، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل تم اللجوء للمصالحة فأجاب بنفي، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها"، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦) الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (٨) من نفس النظام نصت على: "تحدد اللائحة الآتي:١-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٨) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، حيث نصت الفقرة (١) من المادة (١١) من نفس اللائحة على: " تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال"، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (١١) من اللائحة، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة بين أطراف الدعوى وفقاً للمادة (٥٩) من اللائحة والتي نصت على: "١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى شكلا وبالله التوفيق.