حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433978505

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439176945/1443
رقم الحكم:433978505
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439176945 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433978505 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٦٩٤٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت الدائرة نظرها وفقا لما ورد بصحيفة الدعوى ومفادها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٠٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بذل المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استيراد الفواكه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة الجملة واستيراد الفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة التعاقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد المبرم بين الطرفين وسند لأمر قيمة رأس المال)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم التزام المدعى عليها في العقد المبرم بين الطرفين مما أدى إلى (توكيل مكتب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، ثم حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم ذكر الحاضر عن المدعى عليه أن موكله ليس له مقر في (...) وأن مقره في مدينة (...) وبعرض ذلك على ممثل المدعي؟ قرر صحة ذلك، وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص القضائي مقدماً على النظر في موضوع هذه الدعوى؛ وبما أن الأصل في الاختصاص المكاني للشركات أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة، أو فرع الشركة في المنازعات المتعلقة بذلك الفرع؛ استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (٢-في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.)؛ وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني وذكر بأن مقر موكلته في (...)، وأقر على ذلك ممثل المدعي، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني في أول جلسة قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وحيث إن المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.)؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى مكانياً لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث