حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447020837
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439503591/1443
رقم الحكم:447020837
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439503591 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447020837 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439503591 لعام 1443 هـ المدعي: شركه مجمع (...) لطب الاسنان المدعى عليه: شركة (...) الطبي (شركة شخص واحد) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (49.515) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة عشر ريال سعودي، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها تركيبات أسنان، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ هذا اليوم:1444/01/03هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي حيث حضر مدير الشركة المدعية بموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (161259948)، وبناء على المادة ( 30 ) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( 90 - 244 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة ( 245 ) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على مصادقة الرصيد وكشف الحساب الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على مستندات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، و أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (49.515) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة عشر ريال سعودي، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها تركيبات أسنان، وقدمت لإثبات دعواها صورة من كشف وإشعار بالسداد الذي في حقيقته مصادقة على الرصيد و الكشف والمصادقة كلاهما متضمنتين المبلغ محل المطالبة وممهوران بتوقيع و ختم المدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليل على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه:"إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بجلسة هذا اليوم، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية وامتناع المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية و كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها /شركة (...) الطبي (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركه مجمع (...) لطب الاسنان سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (49.515) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة عشر ريال سعودي؛لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.