حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433473633

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439156253/1443
رقم الحكم:433473633
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156253 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433473633 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٦٢٥٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة عبر النظام يختصم فيها المدعى عليها ونصها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٩٠٠٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد المواد الغذائية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد المواد الغذائية ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة), بعد قيد الدعوى و إحالتها للدائرة حددت لها جلسة مرئية وافتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في الصحيفة المرفقة، وتطالب باسترداد رأس المال من المدعى عليها بمبلغ وقدره: مائة وتسعون ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: تسعة عشر ألف ريال، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها طلب مهلة لذلك وفي اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي المعرف به سلفا فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفقا لإفادة وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يلتزم بما طلب منه في الجلسة الماضية ثم قررت وكيلة المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فإن الدائرة تقرر رفعها للمداولة . الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه بالزام المدعى عليها رد قيمة رأس المال وقدره(١٩٠.٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: تسعة عشر ألف ريال ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغ المطالبة بموجب العقد المبرم بينهما؛ والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي مبلغ وقدره (١٩٠.٠٠٠) ريال ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على عواهنه باعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركة مبالغ شراء المحاصيل الزراعية وقت توقيع الاتفاقية محل الدعوى من رأس مال المدعي تحديداً، وما يثبت تلف الزرع على الشجر، ووقت التلف وسببه على وجه التحديد؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن الدائرة أمهلت المدعى عليها لتقديم ذلك فعجز عن تقديمها، فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. وتجدر الإشارة إلى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة قد مُنعت بموجب النظام بمزاولة الاستثمار لحساب الغير، حيث نصت المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات على أنه "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو استثمار الأموال لحساب الغير"، مما تعده الدائرة وجها آخرا للتعدي والتفريط. وأما عن طلب أتعاب المحاماة وبما أن ذلك التقدير منوط بالدائرة فإنه ترى رفضه وتقضي بمبلغ (٤٦٤٠) ريال وفق ما هو ثابت في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم / (...) مبلغا وقدره: (١٩٠.٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال ، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (٤٧٥٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث