حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433615518

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439410187/1443
رقم الحكم:433615518
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439410187 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433615518 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439410187 لعام 1443هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة(.....) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (......)إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره 387.137ريال، يمثل ثمن توريد خضروات لصالح لمدعى عليها، وقدم لذلك نسخة من خطاب مصادقة الرصيد، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محضر الضبط، ففي جلسة 17/11/1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم (.....)ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر التبليغات الالكترونية بموعد ورابط هذه الجلسة وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 387,137 ريال قيمة توريد خضروات للمطاعم المملوكة للمدعى عليها ثم جرى سؤاله عن البينة على الدعوى فأحال إلى ما قدمه من نسخة من خطاب مصادقة الرصيد الصادر عن موكلته بتاريخ 1/1/2022م المتضمن مبلغ المطالبة والمعتمد بختم المدعى عليها ثم سألته الدائرة عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل فيها، ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 387.137ريال، قيمة توريد خضروات لصالح المطاعم المملوكة للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم 161228081، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله قدم نسخة من خطاب المصادقة الصادر عن مؤسسة موكله-مميز وطازج- بتاريخ 01/01/2022م والمعتمد بختم المدعى عليها، المتضمن مبلغ المطالبة، وحيث إن تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى، ولم تقدم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي إلى الحكم بما هو وارد بالمنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (.......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لأنور على (......) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 387,137 ثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفا ومائة وسبعة وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث