حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447032017

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439205127/1443
رقم الحكم:447032017
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205127 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447032017 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥١٢٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي بضاعة ٦ طن سلك تربيط حديد (...) ٢٢ وزن ٧ كيلو (الكمية بالحبة ٨٥٨ لفة)، وابتدأ التعامل بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/ ٠١/ ٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٣٠٠٣٠) ريال، سدد كاملاً، ولم يستلم المدعي المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٠٠٣٠) ثلاثون ألفًا وثلاثون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي رغم إبلاغه عن طريق تقاضي وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في فاتورة مبيعات رقم ٤٧ وتاريخ ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢٢م، وحوالة صادرة من مؤسسة (...) للتجارة بتاريخ ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢٢م من بنك (...) إلى حساب شركة (...) المحدودة في بنك (...). ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثون ألفًا وثلاثون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في الحوالة، وفاتورة المبيعات؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره (٣٠٠٣٠) ثلاثون ألفًا وثلاثون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث