حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447051333
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439004124/1443
رقم الحكم:447051333
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439004124 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447051333 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٤١٢٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/١١/١١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مستلزمات وأدوات الإعلان بثمن إجمالي قدره (١٢٠٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٨٨٢٧٧) ثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٦/١٠/١٠هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب طلب فتح حساب موجل)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١٧٢٣) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ١٠-٠٥-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم وجود المصالحة وبناء عليه حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...) فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور عن الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر كما تشير الدائرة إلى ورود حكم دائرة الاستئناف الثالثة الصادر بتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٣هـ والمتضمن إلغاء حكم هذه الدائرة، فسألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب إقامة الدعوى في مواجهة (...) هوية وطنية رقم: (...) على الرغم أن الدائرة تحققت من الختم المذيل على مصادقة الرصيد وتبين أنها تعود لمؤسسة(...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها(...) وليس المدعى عليه في هذه الدعوى، فأجاب: فقرر أنه سابقاً كان باسم (...) وأن التعاقد سابقا والمديونة في ذمة (...) وقرر أنه يحصر دعواه في (...)، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه، مع تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى قرر أنها مصادقة الرصيد المرفقة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره واحد وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال، مقابل بيع مستلزمات وأدوات إعلان للمدعى عليه، وبناء على تغيب المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله شرعا رغم تبلغه، مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبناء على ان المدعي وكالة قرر أن التعامل كان مع المدعى عليه، وبناء على أن السجل التجاري المرفق موضح به أن المدعى عليه هو المالك للمؤسسة، وبناء على المصادقة المرفقة، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) ، بأن يدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) ، مبلغا قدره (٣١,٧٢٣) واحد وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.