حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433952752

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439552148/1443
رقم الحكم:433952752
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552148 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433952752 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439552148 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) للصناعات الغذائية شركة شخص واحد المدعى عليه : مؤسسة (...) لتجارة الجملة و التجزئة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها إلزامه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمانمائة واثنان وتسعون ريالًا وأربع هللات (184.892.4) تمثل ثمن مواد غذائية تم توريدها له، مبينًا أنه يستند في ذلك على الفاتورة المحررة على مطبوعات موكلته برقم: (...) وتاريخ: 2022/7/1م، الممهورة بختم المدعى عليه. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في هذا اليوم: 1443/12/27، حضر فيها المدعي وكالة/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة الكترونيًا بموجب البلاغ رقم: (165260389) وتاريخ: 1443/12/21، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ فأجاب: بأنه في تاريخ: 2022/7/1، قامت موكلته بتوريد مواد غذائية (معجون طماطم) للمدعى عليه بكمية قدرها: أربعة آلاف وثمانمائة واثنان وسبعون كرتونًا (4,872)، بثمن إجمالي قدره: مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمانمائة واثنان وتسعون ريالًا وأربعون هللة (184,892،40)، وتم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليه على أن يكون السداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفاتورة أو إعادة البضاعة، إلا أن المدعى عليه تخلف عن السداد حتى تاريخه ولم يقم بإعادة البضاعة الموردة إليه، وهو يطلب إلزامه بأن يدفع لموكلته ثمنها مع احتفاظه بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بأتعاب المحاماة، ولكون القضية صالحة للفصل فيها، فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان المدعى عليه تبلغ بالدعوى وبموعد جلسة هذا اليوم، إلا أنه قابل هذا الإبلاغ بالتخلف عن الحضور دون أن يبدي سببًا لذلك، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وفق ما قدم إليها من بيّنات؛ ولما كانت المدعية تستند في إثبات استحقاقها مبلغ المطالبة على الفاتورة رقم: (9200156076) وتاريخ: 1443/6/4، الموافق: 2022/1/7م، الممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، ولما كان المدعى عليه تبلغ بالدعوى وبموعد هذه الجلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه قبل موعد هذه الجلسة وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولم يحضر جلسة هذا اليوم ويدفع بعدم صحة الختم المنسوب إليه، ولما كان الأصل هو صحة نسبة هذا الختم للمدعى عليه وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 1443/5/26، ولما كانت الفاتورة المشار إليها تضمنت استلام المدعى عليه للبضاعة المذكورة فيها بالثمن محل الدعوى، ولما كان الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه وعدم قيامه بالسداد، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمته المدعية لإثبات ما تدعيه يعد بينة كافية وموجبة للحكم بها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته صاحب/ مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن بدفع للمدعية/ شركة (...) للصناعات الغذائية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمانمائة واثنان وتسعون ريالًا وأربعون هللة (184,892،40)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث