حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 433903600

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439464657/1444
رقم الحكم:433903600
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439464657 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433903600 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعي تقدم بدعواه لهذه المحكمة، وباطلاع الدائرة عليها اتخذت ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية معقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٠-١١-١٤٤٠هـ، وفيها حضر: المدعي أصالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وتفيد الدائرة بتعذر الصلح بين الطرفين، وبالإذن للمدعي أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي جاء فيها ما نصه" لقد سبق إقامة دعوى من(...) ضد (...) المقيدة في التجارية برقم (٤٤٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١هـ والمنظورة لدى (الاولى) بشأن المطالبة بـ (لقد قام موكلي بإعطاء المدعى عليه مبلغ وقدرة ( ٧٥٧٥٠٠) سبعمائة وسبع وخمسون الف وخمسمائة ريال سعودي، لإدخالها بسوق العملات ( الفوركس ) وقام بتحويل له ارباح لمدة ٣ أشهر، وبعد ذلك قام بإخبارها انه خسر جزء من رأس المال وطلب منه موكلي وقتها بسحب المتبقي من رأس المال ولكنه رفض ذلك وقال سأقوم بتعويضها واحد من وقف نزيف المحفظة وقام بالاستمرار وبعدها بفتره بسيطة أرسل لموكلي أنه خسر رأس المال كاملا ولم يستطع التعويض وعليه أطلب من فضيلتكم بإلزامه بإعادة رأس المال، لأن موكلي طلب منه سحبه ولكنه رفض)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام (...) هويته الوطنية رقم (...) بأن يدفع ل(...) هويته الوطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٦٢٣.٤٤٧) ستمائة وثلاثة وعشرون الفاً واربعمائة وسبع واربعون ريالاً.) وذلك حسب الصك رقم (٤٠٩١٠٤٩٦٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اتعاب توكيل محامي في الدعوى مما أدى إلى (اضطرار لتوكيل محامي). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛" هكذا ادعى، الطلبات أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي . مقدما في سبيل ذلك عقد محاماة مع المحامي (...)، و سند قبض برقم (...) في تاريخ ١٤٣٨/١٠/١٩هـ بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وسند قبض آخر على مطبوعات(...) للمحاماة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢هـ بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، مضيفا أن مستنداته تنحصر فيما قدمه آنفا وفيما قدمه في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل للرد فأفهمته الدائرة بضرورة الجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال سبعة أيام، وإلا عُدا ناكلا عن الجواب، وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال سبعة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليه جوابه بذات الآلية، فاستعدا بذلك، وإلى حينه جرى رفع الجلسة وإقفال المحضر. وفي جلسة ٢٣-١١-١٤٤٣هـ، المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية برقم: (٤٣٣٤٩١٤٥٥) وتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣هـ ونصها " أتقدم بمذكرتي الجوابية فإننا نورد ردنا على النحو التالي:١- فيما يدعيه من أنه سبق إقامة الدعوى المقيدة في التجارية برقم (٤٤٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١هـ والمنظورة لدى (الدائرة الأولى) بشأن المطالبة بمبلغ وقدره (٧٥٧٥٠٠) سبعمائة وسبع وخمسون ألف وخمسمائة ريال سعودي. لإدخالها بسوق العملات (الفوركس) وان القضية انتهت بحكم نصه (بإلزامنا بأن ندفع له مبلغاً قدره (٦٢٣.٤٤٧) ستمائة وثلاثة وعشرون الفاً وأربعمائة وسبع وأربعون ريالاً. فصحيح إلا أن المبلغ محل المطالبة قد غرمته وذلك لكوني كنت وسيط وكان استثماره مع شخص آخر يدعى (...).٢- وفيما يدعيه من تضرره بسبب تلك القضية مما أدى إلى اضطراره لتوكيل محامي فهذا غير صحيح والصحيح أنني لم أحوجه لتوكيل محامي لكون الأصل مجانية الترافع. ولما كان المدعي يطالب بتعويضه عن الأضرار في الدعوى الأصلية بمبلغ (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال، فإننا نؤكد لعدالة هذه الدائرة الموقرة أنه قد تقرر فقها أن المطالبة بالحقوق لا يتحمل صاحبها مصروفات الدعوى إلا في حال ظلمه وعدوانه. لا في حال ما لو ظن أن الحق معه. كما قرره العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه. وحيث لم يحصل منا ظلم او عدوان ولم يبين المدعي للدائرة وجه الظلم والعدوان الذي حصل منا. والضرر الذي لحقه فإنه لا يستحق التعويض. لكون التعويض إنما يكون في مواجهة الضرر المادي الذي يلحق بالشخص ولا يكون هذا التعويض مصدراً للإثراء. واستناداً لقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة رقم ١٠٩(٣/١٢) في البند الخامس ونصه: " الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي. وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد. وحيث أن هذه الدعوى قد خلت مما ذكر فأنها تكون حرية بالرد لأقامتها بطريقة غير مشروعة ودون أي سند نظامي أو شرعي صحيح مما يتعين على هذه الدائرة الحكم برد الدعوى. وتأسيسا على ما تم ايضاحه ننتهي معه الى الطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي . وفقا لما عهدناه من فضيلتكم من إحقاق الحق وعدم الرضا بالظلم والله الموفق وهو الهادي الى سواء السبيل والسلام عليكم) أ.هـ، كما تقدم المدعي بالرد على جواب المدعى عليه بالمذكرة رقم (٤٣٣٦٧٣٧٧٠) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ ونصها " إن المدعى عليه بمذكرته الجوابية ذكر أنه مجرد وسيط، فهذا غير صحيح حيث تم التسبيب بالحكم الصادر من ذات الدائرة ثبت للدائرة بأن المدعى عليه بناء على إقراراته لدى الدائرة انعقاد الصفة له بالدعوى وتفريطه وتعديه في إدارة المحفظة لقيامه بتحويل مبالغ بحجة أنها أرباح وهي جزء من رأس المال وكانت في حينها المحفظة خاسرة وليس كما ذكر أنه مجرد وسيط .ذكر المدعى عليه بالنقطة الثانية من مذكرته بأنه لم يحوجني لتوكيل محامي فغير صحيح حيث أنه سبق وأن تواصلت مع المدعى عليه قبل التوكيل لحل الموضوع ولكنه لم يتجاوب ورفض جميع الحلول التي تقدت بها ، مما جعلني أقوم بالتوكيل بتلك القضية، ذكر المدعى عليه بأن المطالبة بالحقوق لا يتحمل صاحبها مصروفات الدعوى إلا في حال ظلمه وعدوانه، وكما هو واضح من تسبيب الدائرة بمنطوق الحكم بأن المحفظة كانت بحوزة المدعى عليه وتناقضه اثناء الترافع ، وكذبه علي باخفاء الحقيقة عني عند طلبي منه إثبات الخسارة بقوله( حذفت محفظة الشؤم) وقيامه بالغش والتدليس مما يتنافى مع الأمانة مما يوضح لفضيلتكم مماطلة المدعى عليه لي بما لي من حقوق لديه كما أن الحكم تم تأييده وتقدمت بطلب تنفيذ من تاريخ ١/٧/١٤٤٢هـ ولم يتم سداد المبلغ حتى تاريخ اليوم مما تسبب لي بضرر بتعليق حقي لديه . إن الدعوى التي صدر بها حكم استمرت لمدة سنتين وبلغ عدد جلساتها (٢٢) جلسة مما يوضح لفضيلتكم أن القضية بالأصل كانت بحاجة لتوكيل محامي لكونها ليست من القضايا اليسيرة والتي بإمكان من ليس من أهل الاختصاص الترافع بها عليـه أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بتعويضي مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي". وعليه أفهمت الدائرة الطرفين بضرورة ان يتقدم كل واحد منهما مذكرة ختامية مذيلة بالتصريح بالاكتفاء بما سبق تقديمة , وذلك في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخه فاستعد الطرفان بذلك , والى حينه جرى إقفال المحضر ورفعت الجلسة، و في جلسة ٢١-١٢-١٤٤٣هـ المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤالهما عما استمهلا لأجله وعما يودان إضافته أجاب المدعي بقوله: أكتفي بما سبق، هكذا أجاب، وأجاب المدعى عليه بقوله: أكتفي بما سبق، هكذا أجاب، ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أقفلت الدائرة باب المرافعة ورفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه إلزام المدعى عليها بتكاليف أتعاب الترافع البالغة (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال، والتي تكبدها في القضية التي سبق نظرها لدى هذه الدائرة برقم (٤٤٦) وتاريخ ١-٦-١٤٤٠هـ، والمكتسب حكمها القطعية بتأييد محكمة الاستئناف، وبما أن الأصل كون التعويض ينظر أمام الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية استنادا على الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (٢٨/ ٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، وأما عن موضوع الدعوى؛ فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه؛ المدعي لرفع دعوى لاستحصال حقه مع تعديه وتفريطه في تشغيل مال المدعي حسبما هو مبين في تضاعيف حكمها المشار إليه أعلاه، وبما أن الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعي) وحيث أبرز المدعي عقد أتعاب محاماة مع فاتورة السداد المتمثلة بسندي قبض على مطبوعات (...) للمحاماة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢هـ بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وسند قبض آخر على مطبوعات (...) للمحاماة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢هـ بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وإذ طلب المدعي تحميل المدعى عليه مبلغا قدره: (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير، وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزِم المدعى عليه؛ لأن شرط التعويض ألا يتجاوز ما يُغرم على وجه العادة، عليه؛ فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغ قدره: (٦٢,٣٤٤) اثنان وستون ألفا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريالا، وهو ما يمثل (١٠%) من مبلغ المطالبة الأصلي، وترى الدائرة أن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر. نص الحكم: إلزام/ (...), رقم هويته الوطنية: (...) بأن يدفع ل(...), رقم هويته الوطنية: (...) مبلغا قدره: (٦٢,٣٤٤) اثنان وستون ألفا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريالا،ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث