حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447002449
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439536334/1443
رقم الحكم:447002449
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536334 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447002449 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٦٣٣٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للتقنيات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدمة المدعية وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٢/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- (...) بيك اب مقصورة واحدة لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٧٧٥) ألف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. ٢- (...) بيك اب مقصورة واحدة لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٧٧٥) ألف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. ٣- (...) بيك اب مقصورتين لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٩٦٥) ألف وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي. ٤- (...) دينا ٨طن لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥,٧٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة ريال سعودي. ٥- (...) دينا ٨طن لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥,٧٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة ريال سعودي. ٦- (...) دينا ٥ طن لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣,٣٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي. ٧- (...) دينا ٥ طن لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣,٣٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي. ٨- (...) دينا ٥ طن لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣,٣٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي. ٩- (...) دينا ٥ طن لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣,٣٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي. ١٠- (...) دينا ٥ طن لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣,٣٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي. ١١- (...) دينا ٥ طن لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣,٣٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي. ١٢- (...) دينا ٥ طن لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣,٣٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي. ١٣- (...) دينا ٥ طن لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣,٣٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي. ١٤- (...) دينا ٥ طن لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣,٣٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي. ١٥- (...) دينا ٥ طن لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣,٣٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي. ١٦- (...) هايس لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٢,٧٠٠,٤١٢.٦٥) مليونان وسبع مئة ألف وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي و خمسة وستون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم خمسة عشر قيمتها (٤١,٥٤٠) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٥/١١/٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (٦٤,١٧٩.٦٥) أربعة وستون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٩م حتى ١٤٤٣/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٤,١٧٩) أربعة وستون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٩م إلى ١٤٤٣/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٣٠/١١/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٦٤,١٧٩) أربعة وستون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة الـتأجير على المُدَّعى عليها؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: عقد إيجار – كشف حساب الحركة المالية؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ واستنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتقنيات المحدودة سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتأجير السيارات المحدوده سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (٦٤,١٧٩) أربعة وستون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.