حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433929358

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439471845/1443
رقم الحكم:433929358
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471845 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433929358 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧١٨٤٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكلها ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠١١١٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بقيمة أعمال مقاولات)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها مجموعة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٨٩,١٨٠.٥٠) ثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفا ومئة وثمانون ريال وخمسون هلله لصالح المدعي (...)) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٥٧٠٢٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ. وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٥٨,٣٣٧) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعي والمحامية (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٥هـ على مطبوعات المحامية (...) ممهور بختم وتوقيع طرفي العقد. ٢- صك الحكم الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ في القضية رقم (٤٣٩٠١١١٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها؟ أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة رد من قبل وكيل المدعى عليها ثم عقبت وكيلة المدعي بأن ما ذكره في مذكرته غير صحيح، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن المطالبة بقيمة الأتعاب في الدعوى السابق نظرها امام الدائرة وحيث إن دعوى الأصل نظرت أمام الدائرة ، كما أنها مقامة ضد تاجر ، فإن القضاء التجاري مختص نوعياً بنظر المنازعة والفصل فيها. وعن الموضوع, وبما أن وكيلة المدعي تطلب الزام المدعى عليها بأتعاب الترافع والمحاماة في الدعوى المقيدة في الدائرة برقم (٤٣٩٠١١١٠٤) والصادر فيها الحكم لصالح موكلها، وبناء على امتناع المدعى عليه عن الوفاء بمستحقات المدعي وإلجائه إلى طلب حقه أمام القضاء، وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عادة في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والمتضمنه على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" وعليه وبناء على ماتقدم تنتهي الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليها مجموعة ب(...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال لصالح المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث