حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433978508

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439426958/1443
رقم الحكم:433978508
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439426958 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433978508 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439426958 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالةً تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 29/ 10/ 1443ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) افتتحت الجلسة التحضيرية، وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه -رغم تبلغه بموعد الجلسة إلكترونياً-، وبناءً على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؛ أجاب بأنها وفقاً لما جاء بصحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني، والمتضمنة ما نصه: "تم الاتفاق بيني وبين المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتشغيل حسابي المفتوح في مؤسسة (...) للأجهزة الكهربائية، وذلك بمبلغ: (10,000) عشرة آلاف ريال، ولم يقم المدعى عليه بدفع رأس المال ولا الأرباح، وجرى الاتفاق بيننا على تنازلي عن رأس المال مقابل استلامي من المدعى عليه للأرباح البالغ قدرها: (10,900) عشرة آلاف وتسعمائة ريال، ثم جرى من المدعى عليه طلب الصلح على التنازل عن رأس المال والأرباح وقد رفضت ذلك، وأطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الأرباح والبالغ قدرها: (10,900) ريال"، وبسؤاله هل المدعى عليه مالك للمؤسسة؟ أجاب بقوله لا، وبالاطلاع على العقد المكتوب بين أطراف الدعوى والمطبوع على مؤسسة (...)؛ اتضح حصول اتفاق بين المدعي والمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتشغيل حساب المدعي المفتوح لدى مؤسسة (...) للأجهزة الكهربائية بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال، وبسؤاله عن بينته عن الأرباح أجاب بقوله: أن البينة على ذلك هي كشف حساب، وبعد الاطلاع عليها اتضح أنها غير مختومة بختم المؤسسة، وجرى إفهامه بإحضارها مختومة في الجلسة القادمة. وفي جلسة 28/ 12/ 1443هــ حضر المدعي أصالةً، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلاً: لم أستطع إحضارها، وقد توصلنا لصلح مع المدعى عليه على أن يدفع لي مبلغاً قدره: (5,000) خمسة آلاف ريال، استلمت منها: (3,000) ثلاثة آلاف ريال، وتبقى منها: (2.000) ألفا ريال، سوف يقوم بسدادها لي بتاريخ 26/ 1/ 1444ه، وأنه ليس لديه أي طلبات أخرى حتى الآن، ويعتبر هذا الصلح -الذي تم إبرامه خارج المحكمة- منهياً للنزاع بين الطرفين، ولا يوجد أي نزاع حتى تاريخه، وطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان المدعي قد قرر إثبات تنازله عن هذه الدعوى، واستنادًا إلى المادة: (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله -مع اطلاع خصمه عليها-، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة، وإثباته في ضبطها..."، وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: "المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك"؛ فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه، ومن ثم فإن للدائرة إثبات ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات التنازل في هذه القضية المقامة من المدعي/(...) سجله المدني رقم (...) ضد المدعى عليه/(...) سجله المدني رقم (...), لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث