حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433775241

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439013584/1443
رقم الحكم:433775241
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439013584 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433775241 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٣٥٨٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صب خرسانات وتوريد عمالة وذلك في رأس تنوره، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٢٣,٢٩٦) تسع مئة وثلاث وعشرون الفًا و مئتان وستة وتسعون ريال، والمتبقي في ذمة المدعى عليها (٣٣٠,٣٦٤) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل؛ وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣٠,٣٦٤) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من الفواتير على مطبوعات شركة المدعى عليها المتضمنة مبلغ إجمالي قدره (٣٣٠,٣٦٤) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال الممهورة بختم المدعى عليها. ٢- اتفاقية مقاولة على مطبوعات المدعى عليها بين أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٠١م الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. ٣- اتفاقية مقاولة على مطبوعات المدعى عليها بين أطراف الدعوى الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٦/١٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والمرفقات زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها واستمهل للإجابة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضور المدعى عليه، وبطلب الجواب من المدعى عليه برز جوابه و نصه (بداية جاءت دعوى المدعية بمطالبة موكلتي بمبلغ وقدرة (٣٣٠,٣٦٤) ثلاث مئة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وستون ريالاً، وبعد الرجوع لموكلتي فإنها تنفي ما جاءت به دعوى المدعية جملة وتفصيلا ونبين ذلك بالتالي: أولاً: - تم أبرام اتفاقية (عقد مقاولة أعمال هيكل) بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٣٩هـ الموافق ٠١/١٢/٢٠١٧م على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال الخرسانة مسبقة الصب والمصبوبة داخل الموقع على مبلغ إجمالي للعقد تقريبي (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال ويتم تنفيذ الاعمال خلال مدة لا تتجاوز (١٢٠ يوماً) من تاريخ تسليم الموقع للمدعية وفي حالة عدم التزام المقاول بالمدة المحدد يحق لصاحب العمل توقيع غرامة تأخير تقدر بـ (٥٠٠) خمسمائة ريال. عن كل يوم تأخير وهذا ما نصت عليه المادة (٣) من العقد المبرم بين الطرفين وهي ما تطالب به المدعية بمبلغ وقدرة (٣٤,٥٦٠) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة وستون ريال، إلا أنها لا تستحق هذا المبلغ نتيجة تأخيرها في تسليم الاعمال الموكلة لها في الوقت المحدد للتسليم مع ملاحظة أنه قد أصدرت المدعية أول فاتورة بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٧م مما يدل أنها قد استلمت العمل منذ تاريخ ابرام هذه الاتفاقية. ثانياً: - أدعت المدعية انها مستحقة لمبلغ وقدرة (٢٩٤,٧٢١) مئتان وأربعة وتسعون ألف وسبعمائة وواحد وعشرون ريال وذلك مقابل توريدها للعمالة كما تدعي ونرد على ذلك في التالي: - أولاً: لا صحة لوجود عقد اتفاق مبرم بين موكلتي والمدعية على توريد العمالة والاتفاقية المقدمة من المدعية ما هي إلا اتفاقية صورية تمكن موظفي المدعية من إصدار بطاقات للدخول لمواقع شركة أرامكو. ثانياً: قد تعارف التجار في العقود الخاصة بتوريد العمالة حتى وان تم ابرام اتفاقية ان يقدم الطرف الثاني عرض سعر ويقوم الطرف الأول بإصدار أوامر شراء يوضح فيه عدد العمالة المطلوبة وتوضيح المهن المطلوبة، وعند تطبيق ذلك على دعوى المدعية لم يقدم وكيل المدعية أوامر شراء صادرة من موكلتي ولا عرض سعر صادرة من المدعية. ثالثاً: قد قامت موكلتي وعن طريق الخطأ سداد عدد (٩) فواتير غير مستحقة للمدعية بمبلغ أجمالي (١٩٢.٩٨٠) مائة واثنان وتسعون ألف وتسعمائة وثمانون ريال لصالح مؤسسة أوتاد العربية. نطلب التالي: - ١- رد دعوى المدعية فيما يخص طلبها بمبلغ وقدره (٣٥,٣٦٤) خمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وستون ريال. ٢- رد دعوى المدعية فيما يخص طلبها مبلغ وقدرة (٢٩٤,٧٢١) مئتان وأربعة وتسعون ألفا وسبعمائة وواحد وعشرون ريالاً. ٣- الحكم بإلزام المدعية برد مبلغ وقدره (١٩٢,٩٨٠) مائة واثنان وتسعون ألفا وتسعمائة وثمانون ريالاً وذلك يمثل المبلغ المدفع لها عن طريق الخطأ. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر ذلك، وتمسك بمطالبته وطلب الفصل فيها، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأن العرف الجاري بين الطرفين في استلام الفواتير من قبل موكلته ولا تعد مصادق عليها إلا بتوقيع مدير المشاريع، وبعرض ذلك على المدعية وكالة أنكر ذلك ذاكراً بأن السدادات السابقة لم تتضمن ذلك ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وبطلاع الدائرة على مستنداتها، سألت المدعي وكالة عن الرابط بين العقدين مثار النزاع فذكر بإن العقدين قد تما على مشروع واحد وبطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية لفصل فيها و أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبة في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣٠,٣٦٤) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: ١- رد دعوى المدعية فيما يخص طلبها بمبلغ وقدره (٣٥,٣٦٤) خمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وستون ريال. ٢- رد دعوى المدعية فيما يخص طلبها مبلغ وقدرة (٢٩٤,٧٢١) مئتان وأربعة وتسعون ألفا وسبعمائة وواحد وعشرون ريالاً. ٣- الحكم بإلزام المدعية برد مبلغ وقدره (١٩٢,٩٨٠) مائة واثنان وتسعون ألفا وتسعمائة وثمانون ريالاً، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣٠,٣٦٤) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه عقدين على مطبوعات المدعى عليها الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها و مجموعة من الفواتير على مطبوعات شركة المدعى عليها المتضمنة مبلغ إجمالي قدره (٣٣٠,٣٦٤) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال الممهورة بختم المدعى عليها، مما يعد إقراراً منه على صحة التعاقد، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه وكالة أن الفواتير ختمت للاستلام إذ أن الفواتير السابقة والمسددة من المدعى عليها تحمل ذات المواصفات، وما دفع به المدعى عليه وكالة بأن المبلغ دفع عن طريق الخطأ فهو دعوى خلية عن إثبات مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/(...) فرع شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٣٠,٣٦٤) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث