حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433901741

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431465/1444
رقم الحكم:433901741
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431465 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433901741 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٤٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى جاء فيها أنه سبق إقامة دعوى برقم (٣٤٨١٤٧٢٢) المنظورة بالدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية قبل سلخها من المحكمة الإدارية بالدمام من قبل المدعى عليه ضد المدعي. وادعى فيها المدعى عليه أن المدعي في هذه الدعوى مضارب له بأمواله، والصحيح أن المدعي ليس مضارباً وإنما وسيط بينه وبين المضارب الحقيقي وهو (...). وحكمت الدائرة بصرف النظر عن دعوى المدعى عليه لعدم صحة ما يدعيه. ولقيام دعوى المدعى عليه في تلك الدعوى على أساس غير سليم. والقضية انتهت بحكم نصه: أولاً: نقض حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الإدارية بالدمام الصادر بتاريخ ٢٣/٦/١٤٣٦هـ في القضية التجارية رقم ٣/٤٧٢٢/ق لعام ١٤٣٤هـ، ثانياً: عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعوى المقامة من (...) و(...) ضد (...))، وذيل الحكم بالصيغة التنفيذية بالصك رقم (٢١٨٣) وتاريخ ١٤٣٦/٠٩/١٩هـ. وقد تضرر المدعي بسبب القضية المرفوعة مسبقاً من المدعى عليه، وأدى ذلك إلى التزام المدعي بأتعاب التقاضي للمحامين والمستشارين من ٢٢/٧/١٤٣٤هـ إلى ١٩/٩/١٤٣٦هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في ٠٩/١١/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه أصالة ووكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على اللائحة، وبعرضها على وكيل المدعى عليه استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات ورفعت الجلسة لذلك، وبتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ أودع المدعى عليه مذكرة ملخصها أن أصل الدعوى لا زالت منظورة لدى الدائرة الثامنة في القضية رقم (٤١١٠٩٠٧٠٨)؛ ولذا لا يجوز للمدعي التقدم بطلب أتعاب المحاماة، وانتهى فيها إلى طلب: رد الدعوى، وبجلسة ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته، فقرروا الاكتفاء بما سبق ذكره وتقديمه، فرفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال تعويضاً عن أتعاب التقاضي في القضية رقم (٣٤٨١٤٧٢٢)، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليه وتسببه بخسائر للمدعي، ذلك أن جل ما قام به المدعى عليه إقامته للدعوى السابقة ظناً أن المحكمة مختصة، فيظهر للدائرة أن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت ركن الخطأ من المدعى عليه، وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض، ذلك أن مناط التعويض ينهض على ركن الخطأ. نص الحكم: فلهذا الأسباب حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث