حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531031631

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571209023/1445
رقم الحكم:4531031631
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571209023 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531031631 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٠٩٠٢٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار صك فيها- أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١هـ أتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها التالي: ١- حفار رقم (٤) لمدة (٢) شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة مبلغ قدره (١٠٦,٦٣٧.٨٥) مائة وستة ألفاً وستمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسة وثمانون هللةً، ٢- حفار رقم (٥) لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٢٦٥,٣٧٧.٢٤) مائتان وخمسة وستون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريالاً وأربعة وعشرون هللةً، ٣- حفار رقم (٩) لمدة (٢) شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٢٣٣,٨٥٣.٩٣) مائتان وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وثلاثة وتسعون هللةً، ٤- حفار رقم (١٠) لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ قدره (١١,٨٥٤.٥٦) أحد عشر ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالاً وستة وخمسون هللةً، ٥- حفار رقم (١١) لمدة (٢) شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٢٠١,١٠٢.٨٥) مائتان وواحد ألفاً ومائة واثنان ريالاً وخمسة وثمانون هللةً، ٦- حفار رقم (١٢) لمدة (٢) شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٢٢١,٦٤٣.٩٣) مائتان وواحد وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وثلاثة وتسعون هللةً، ٧- حفار رقم (١٣) لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٧٧,٨٤٣.٠٧) سبعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وسبعة هللةً، ٨- حفار رقم (١٤) لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٣٢٨,٩٤٩.٤٧) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وسبعة وأربعون هللةً، ٤- حفار رقم (١٥) لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٣٢٣,٣٥٠.٤٦) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً وستة وأربعون هللةً، ١٠- كسارة صخور رقم (١) لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٦٨,٣٣٣.٧٨) ثمانية وستون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثمانية وسبعون هللةً، ١١- كسارة صخور رقم (٣) لمدة (٢) شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٣٥,٢٧٢.٦٣) خمسة وثلاثون ألفاً ومائتان واثنان وسبعون ريالاً وثلاثة وستون هللةً، ١٢- دوزر رقم (١) لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة مبلغ قدره (١٠٠,٨٤٦.٩٢) مائة ألف وثمانمائة وستة وأربعون ريالاً واثنان وتسعون هللةً، ١٣- دوزر رقم (٤) لمدة (٢) شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة مبلغ قدره (١٢٣,٦٨٥.٠٣) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وثمانون ريالاً وثلاثة هللةً، ١٤- دوزر رقم تسلسلي (٢٠٢٤) لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٦٧,٧٦٦.٩٢) سبعة وستون ألفاً وسبعمائة وستة وستون ريالاً سعودي واثنان وتسعون هللةً، ١٥- دوزر رقم (٩) لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٦٢,٧٧٧.٩٥) اثنان وستون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسة وتسعون هللةً،١٦- شاحنة عمل رقم (٥) لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٩,٢٣٣.١٢) تسعة آلاف ومائتان وثلاثة وثلاثون ريالاً واثنا عشر هللةً، ١٧- شاحنة عمل رقم (...) لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٢٩,٨١٤.٥١) تسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر ريالاً وواحد وخمسون هللةً، ١٨- ممهد (...) رقم (١) لمدة (٢) شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٣٥,٥٧٨.٧٤) خمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية وسبعون ريالاً وأربعة وسبعون هللةً، ١٩- لودر رقم (١) لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٦٤,٧٩٥.٤٩) أربعة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالاً وتسعة وأربعون هللةً، ٢٠- لودر رقم (٢) لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٥٢,٤١١.٣٨) اثنان وخمسون ألفاً وأربعمائة وأحد عشر ريالاً وثمانية وثلاثون هللةً، ٢١- شاحنة عمل رقم(...)لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٧٢,٨٧٣.٩٢) اثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً واثنان وتسعون هللةً، ٢٢- (...)(٢٠١٤) لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٣,٧١٤.٢٧) ثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً وسبعة وعشرون هللةً، ٢٣- حفار (...)رقم (٥) لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ قدره (١١٧,١٩٣.٢٣) مائة وسبعة عشر ألفاً ومائة وثلاثة وتسعون ريالاً وثلاثة وعشرون هللةً، ٢٤- دوزر رقم (٥) لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٣١,٨٠٤.٧٢) واحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة ريالاً واثنان وسبعون هللةً، ٢٥- دوزر رقم (٧) لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٩١,٤٦٤.٥٦) واحد وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً وستة وخمسون هللةً، ٢٦- شاحنة عمل رقم (...) لمدة (٢) شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٢٠,٩٧٤.٦٠) عشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالاً وستون هللةً، ٢٧- لودر رقم (٣) لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٢١,٤٥١.٠٧) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وخمسون ريالاً وسبعة هللةً، ٢٨- (...)لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ قدره (١,٤١٥.٣٣) ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً وثلاثة وثلاثون هللةً، ٢٩- (...)لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٤,٣٣٤.٤٤) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة وأربعون هللةً، بثمن إجمالي مبلغ قدره (٢,٩٢٩,٨٤٥.٤٤) مليونان وتسعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً وأربعة وأربعون هللةً، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها مبلغ قدره (١,٢١٨,٣٧٦.٣٦) مليون ومائتان وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً وستة وثلاثون هللةً الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ، والدفعة الثانية قيمتها مبلغ قدره (١,٢٥٣,٢١١.٣٨) مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وأحد عشر ريالاً وثمانية وثلاثون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ، والدفعة الثالثة قيمتها مبلغ قدره (٤٢١,٤٥٧.٠٧) أربعمائة وواحد وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وسبعة هللةً الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٩هـ، والدفعة الرابعة قيمتها مبلغ قدره (٣٦,٨٠٠) ستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريالاً الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ والمبالغ حالة السداد هي مبلغ قدره (٢,٩٢٩,٨٤٥.٤٤) مليونان وتسعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً وأربعة وأربعون هللةً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٧هـ حتى ١٤٤٥/٠٨/١٩هـ، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطله في السداد مما أدى إلى أتعاب محاماة. وطالب بالآتي: إلزام المدعى عليها بتسليم الأجرة المتبقية مبلغ قدره (٢,٩٢٩,٨٤٥.٤٤) مليونان وتسعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً وأربعة وأربعون هللةً، إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٩٢,٩٨٤) مائتان واثنان وتسعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كروت تشغيل المعدات (تايم شيت) عن شهر ١٢ لعام ٢٠٢٣م وشهر ١ و٢ لعام ٢٠٢٤م، ٢-فاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م وفاتورة رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م وفاتورة رقم (...) ٢٠٢٣/١٢/٣١م وفاتورة رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م بأجمالي مبلغ قدره (٢,٩٣٠,٣٨٧.١٤) مليونان وتسعمائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً وأربعة عشر هللةً ممهورة بختم مؤسسة (...)لتأجير السيارات. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وأشارت المحكمة إلى تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة يتضمن نصها: تواصل الطرفان (المدعي والمدعى عليه) لبحث الصلح ومقاربة وجهات النظر وقد أتفق الطرفان على الصلح المبين أدناه وإثباته عبر القضية المنظورة والمُشار لها: أولاً: تم الاتفاق على سداد المبلغ المطالب به مبلغ قدره (٢,٩٢٩,٨٤٥.٤٤) مليونان وتسعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً وأربعة وأربعون هللةً، على أربعة دفعات يتم سدادها على أربعة أشهر، ثانياً: تم الاتفاق على سداد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال كأتعاب محاماة على أربعة دفعات يتم سدادها خلال أربعة أشهر مُضافة إلى مبلغ المطالبة على أن تكون الدفعة الشهرية (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ثالثاً: يصبح الإجمالي الذي سيتم دفعه من الطرف الأول للطرف الثاني (٣,٠٢٩,٨٤٥.٤٤) ثلاثة ملايين وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً وأربعة وأربعون هللة يتم سدادها كما هو مبين أدناه: الدفعة الأولى: (٧٥٧,٤٦١.٣٦) سبعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون ريالاً وستة وثلاثون هللةً تُستحق بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٣٠م، الدفعة الثانية: (٧٥٧,٤٦١.٣٦) سبعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون ريالاً وستة وثلاثون هللةً تُستحق بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠م، الدفعة الثالثة: (٧٥٧,٤٦١.٣٦) سبعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون ريالاً وستة وثلاثون هللة تُستحق بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠م، الدفعة الرابعة: (٧٥٧,٤٦١.٣٦) سبعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون ريالاً وستة وثلاثون هللةً تُستحق بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٣٠م، رابعاً: في حال تأخر الشركة (...)في سداد أي دفعة لمدة (١٠) أيام من تاريخ استحقاقها تحل باقي الدفعات ويسقط الأقساط. وبعرضه على المدعي وكالة قرر المصادقة عليه وطلب إثباته، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الأجرة المتبقية مبلغ قدره (٢,٩٢٩,٨٤٥.٤٤) مليونان وتسعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً وأربعة وأربعون هللةً، إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٩٢,٩٨٤) مائتان واثنان وتسعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالاً، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استناداً للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ونصها: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام المحكمة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادرة بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ هـ التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: قررت الدائرة إثبات الصلح المنصوص عليه أعلاه في الوقائع بين المدعية مؤسسة(...)لتأجير المعدات سجل تجاري رقم: (...) والمدعى عليها الشركة(...)المحدودة سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث