حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433980157

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439557836/1443
رقم الحكم:433980157
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557836 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433980157 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٧٨٣٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوات ومواد كهربائية بثمن إجمالي قدره (٥٢,٨٦١) اثنان وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسديد الثمن وقدره (٥٢,٨٦١) اثنان وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- تأكيد الرصيد الصادر من المدعية متضمن مبلغ المطالبة وقدره (٥٢,٨٦١) اثنان وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال وممهور بختم وتوقيع الشركة المدعى عليها. ٢- كشف حساب صادر من المدعية شركة (...) من تاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٩ حتى تاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢١م المتضمن مبلغ وقدره (٥٢,٨٦١) اثنان وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت ممثلة المدعية طلباتها في:إلزام المدعى عليها بتسديد الثمن وقدره (٥٢,٨٦١) اثنان وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال. وحيث أن دعوى وكيلة المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بتسديد الثمن وقدره (٥٢,٨٦١) اثنان وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال، والتي تمثل قيمة أدوات ومواد كهربائية قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، وحيث أن المدعية قدمت كشف حساب متضمن تفاصيل التعامل بين الأطراف ومبلغ المطالبة ممهورًا بختم المدعى عليها، ومطابقة رصيد متضمنة مبلغ المطالبة وممهورًا بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغها، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٢.٨٦١ ريال (اثنان وخمسون ألفا وثمانمائة وواحد وستون ريالا) والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث