حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433952025
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439380291/1443
رقم الحكم:433952025
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380291 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433952025 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٠٢٩١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (...) رقم الهوية/(...) رقم الوكالة/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (أولا:انه في تاريخ ٣٠/٨/١٤٤٢هـ تم التعاقد بين موكلتي المدعية والمدعى عليها بعقد انشاءات ومقاولات (مرفق صورة منه)من اجل انشاء هيكل معدني وذلك لتوسعة (...) ب(...) (...) وحيث ان المادة السادسة من العقد (قيمة العقد) والفقرة رقم ١ منها نصت على ان يدفع الطرف الأول (المدعى عليه)للطرف الثاني (المدعي) ما قيمته ٤٠% من قيمة العقد كدفعة مقدمة تستحق عند توقيع العقد نظير سند امر يسترد عند توريد المواد للموقع ، وحرر السند بمدينة (...) بتاريخ ١٤/٤/٢٠٢١ م وتاريخ الاستحقاق ١٥/٦/٢٠٢١م (مرفق صورة منه) وكون ان السند كان من المفترض ان يكون ضمان لتوريد المواد لموقع العمل عليه فأن موكلي قد قام باستلام الشيك رقم ٠٠٠٠٠٤٥٦ وتاريخ ١٤/٤/٢٠٢١ م (مرفق صورة منه)المسحوب على البنك (...) وقيمته ٤٥١.٦٩٤ الف ريال المستحق للدفعة الأولى من المدعى عليها من اجل توريد المواد للموقع (مع العلم ان السند المقدم والشيك المشار اليه لهم نفس التاريخ والقيمة) ، وبما ان شرط الوفاء في العقد والذي بموجبه يحرر سند الضمان هو توريد المواد للموقع وتركيبها ، عليه نفيد فضيلتكم بأنه قد تم الوفاء وتوريدها بالفعل من قبل موكلي بمقابل الشيك المحرر من المدعى عليها ، وما يثبت ذلك هو استلامات المدعى عليها لجميع المواد وتركيبها وتنفيذ كامل العقد المتفق عليه (مرفق بيان بالاستلامات) وأيضا تنفيذ المشروع بالكامل والانتهاء من الالتزام التعاقدي . ثانيا: تقدم موكلي بالقضية رقم ٤٣٩٠٠٧٧٣٨ وتاريخ ١/٣/١٤٤٣هـ الى المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الثالثة عشر وذلك بإلزام المدعى عليها بباقي قيمة العقد والاضافات وصدر لموكلتي الحكم رقم ٤٣٧٣٦٢٧٩١ وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٣هـ والمكتسب القطعية بالصيغة التنفيذية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٤٧٧،١١٣,٤٧ ريال (مرفق صورة منه). ثالثا: تقدم موكلي بطلب التنفيذ رقم ٤٠١٠٢٤٣٠٠١٦٣٠٦٥ وتاريخ ١٥/٦/١٤٤٣هـ لتنفيذ الحكم المشار اليه في ثانيا الصادر لصالحه ضد المدعى عليها. رابعا: تقدمت المدعى عليها بطلب تنفيذ كيدي للمطالبة بقيمة ورقة تجارية سند لأمر المحررة بمدينة (...) بتاريخ ١٤/٤/٢٠٢١ م وتاريخ الاستحقاق ١٥/٦/٢٠٢١م) المشار له في أولا لدى محكمة التنفيذ بجدة بطلب تنفيذ رقم ٤٠١٠١٤٣٠٠٢٧٢٩٩١ وتاريخ ٢٣/٦/١٤٤٣هـ لدى الدارة التنفيذية الأولى وحيث صدر قرار ٣٤ برقم ٤٠٠٣٤٤٣٠٠٤٤١٦٥٠ ورقم ٤٠٠٣٤٤٣٠٠٤٤١٦٤٩ وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٣هـ وصدر قرار ٤٦ رقم ٤٠٠٤٦٤٣٠٠٤٨٨٨٧٩ ورقم ٤٠٠٤٦٤٣٠٠٤٨٨٨٨١ وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٧هـ بحق موكلتي لتنفيذ الطلب (مرفق صورة منه)، وبما ان المدعى عليها لا تستحق قيمة الورقة المقدمة منها بطلب التنفيذ المشار اليه بسبب الوفاء وانتهاء العلاقة التعاقدية وصدور حكم لصالح موكلي بباقي قيمة العقد والاضافات ، وحيث ان موكلي قد تضرر من طلب التنفيذ الكيدي وايقاع العقوبات عليه وعلى مؤسسته بغير وجه حق عليه فأنها يطالب بالتالي: أولا: طلب عاجل بوقف طلب تنفيذ السند. ثانيا: الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السند لأمر المقدم في طلب التنفيذ لما ورد من أسباب عدم الاستحقاق وابطاله. ثالثا: استرداد أصل السند. رابعا: دفع اتعاب المحاماة ٤٥.٠٠٠ خمسة واربعون ألف ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من جواب وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة ٢٢/١١/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) وقدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية هذا نصها (إشارة الى الدعوى المقيدة لدى الدائرة بالرقم (٤٣٩٣٨٠٢٩١)؛ فإننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا ونوجزه على النحو الاتي: ندفع بعدم صحة دعوى المدعي وعدم استحقاق ما يدعي به؛ وذلك للأسباب الاتية: ١- لم يقم المدعي بصفته المقاول الباطن بالالتزام ببنود العقد على الوجه المطلوب حيث أخل بتنفيذ الاعمال؛ مما اضطر الى قيام موكلتنا بإكمال الاعمال محل العقد وقد سبق لموكلتي ان اشعرت المدعي بإرسال خطاب عبر البريد الالكتروني باستبعاد المدعي من اكمال المشروع وذلك بإخلاله وعدم التزامه بإكمال الاعمال وتنفيذها (مرفق١). ٢- عدم قيام المدعي بالتزامه بتنفيذ الاعمال وفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها ووفقاً لما نص عليه العقد المبرم بينهما والمطلوبة من المقاول العام (الطرف الأول)؛ فضلاً عن عدم قبول الاستشاري لهذه الاعمال محل العقد والتي نص عليها العقد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة والمتضمنة التزام الطرف الثاني (المدعي) بتنفيذ كامل الاعمال المنوطة به بالموقع وعلى الوجه المطلوب وفقاً لأصول الصناعة في المملكة وقبول الاستشاري لهذه الاعمال، كما لم يلتزم المدعي بتنفيذ الاعمال موضوع العقد واكمالها ضمن المدة المحددة مما تسبب في الضرر لموكلتنا ولجوئها الى تنفيذ وإكمال الاعمال محل العقد. (مرفق ٢ خطاب عبر البريد الالكتروني). ٣- نص العقد في المادة السادسة على ان يلتزم المدعي الطرف الثاني في العقد على إتمام الاعمال خلال مدة أقصاها (٦٠) يوماً حيث أخل المدعي بالالتزام بتنفيذ الأعمال محل العقد خلال المدة المنصوص عليها في البند المشار اليه أعلاه وسبق لموكلتنا مخاطبة (المدعي) الطرف الثاني على انهاء الاعمال المتفق عليها خلال مدة الشهرين (٦٠) يوماً وذلك حسب المراسلات البريد الالكتروني المرفقة. ٤- فيما يخص دفع المدعي بشأن السند لأمر المشار له في دعواه فأننا نوضح لفضيلتكم بأن استحقاق قيمة السند لأمر مرهون بقيام المدعي بتنفيذ الاعمال واكمالها وفقاً للأصول والعقد المبرم المتفق عليه وهو ما لم يحصل كله هذا من قبل المدعي. عليه، ولكل ما سبق ما ذكره نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- الحكم برد دعوى المدعي. ٢- إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم مذكرة هذا نصها (إشارة الى الموضوع أعلاه نورد لفضيلتكم الرد على ما قدمه وكيل المدعى عليها والطلبات لدعوى موكلي ادناه. أولا: نشير الا ان المدعى عليها لم تورد جوابا الا بعد الساعة ١٢ صباحا بتاريخ ٢٢-١١-١٤٤٣هـ وذلك لإطالة امد التقاضي ومخالفة نظام المحاكم التجارية ومخالفة لأمر الدائرة في الجلسة الماضية بشأن تبادل المذكرات حسب ما هو موضح بضبط الجلسة. ثانيا: ان ما ذكره المدعي في ١ و ٢ من مذكرته غير صحيح وهو جواب غير ملاق لدعوى موكلي والصحيح ما ذكرناه من قيام موكل بالأعمال فضلا عن ان مناط هذه الدعوى في عدم استحقاق السند لأمر وذلك وفق ما نص عليه العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليها في المادة السادسة والفقرة رقم ١ منها نصت على ان يدفع الطرف الأول (المدعى عليه)للطرف الثاني (المدعي) ما قيمته ٤٠% من قيمة العقد كدفعة مقدمة تستحق عند توقيع العقد نظير سند امر يسترد عند توريد المواد للموقع وقد قام موكلي بتوريد المواد للموقع بالفعل وهو الوفاء من قبل موكلي لقاء هذا الشرط وبه ما يوجب الحكم لموكلي بعدم استحقاق المدعى عليها للسند واسترداده ولم تنكر أيضا المدعى عليها استلام المواد فضلا انه ليس مناط هذه الدعوى الخوض في موضوع التعاقد لسبق الفصل فيه بحكم قطعي كما سيرد بيانه ادناه. ثالثا: تقدم موكلي بالقضية رقم ٤٣٩٠٠٧٧٣٨ وتاريخ ١/٣/١٤٤٣هـ الى المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الثالثة عشر وذلك بإلزام المدعى عليها بباقي قيمة العقد والاضافات و صدر لموكلتي الحكم رقم ٤٣٧٣٦٢٧٩١ وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٣هـ والمكتسب القطعية بالصيغة التنفيذية بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٤٧٧،١١٣,٤٧ ريال، وأيضا قد قدمت المدعية التماسا لإعادة النظر في ذات القضية موردا الأسباب التي ذكرها واسبابا أخرى الا ان فضيلتكم قد حكم برفض الالتماس واكتسب الحكم القطعية أيضا وذلك كله يوضح مدى تعنت المدعى عليها ومماطلتها فيما ليس لها بها حق وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. رابعا: ليس صحيح ما ذكره المدعي من ان استحقاق السند هو مرهون بقيام تنفيذ الاعمال وانما هو ضمان مقابل الدفعة الأولى حسب ما نص شرط العقد محل السند لأمر والذي اوضحناه في ثانيا أعلاه وهو غش وتدليس من المدعى عليه وكالة. عليه ولكل ما سبق ولما ذكرنا في لائحة دعوانا ونحيل اليها كما نطلب الاتي: أولا: طلب عاجل بوقف طلب تنفيذ السند. ثانيا: الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السند لأمر المقدم في طلب التنفيذ لما ورد من أسباب عدم الاستحقاق وابطاله. ثالثا: استرداد أصل السند. رابعا: دفع اتعاب المحاماة ٤٥.٠٠٠ خمسة واربعون ألف ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، كما سألت الدائرة وكيل المدعي عن البينة التي تثبت صحة الدعوى والمطالبة ذكر بموجب المادة ٦ من العقد المبرم بين الطرفين ومحاضر الاستلام مذيلة بتوقيع المدعى عليها والحكم المشار إليه في لائحة الدعوى، وبجلسة اليوم حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليها وكالة (...) وقدم وكيل المدعية مذكرة هذا نصها (مذكرة رد جوابية وتوضيحية في القضية رقم ٤٣٩٣٨٠٢٩١ وتاريخ ٧/١٠/١٤٤٣هـ مقدمة من المدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) هوية رقم (...) وذلك على المذكرة المقدمة من المدعى عليها شركة (...) عبر نظام ناجز برقم ٤٣٣٧٥٠٦٩٨ وتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣هـ .إشارة الى الموضوع أعلاه ولما ذكرنا في لائحة دعوانا ومذكرتنا السابقة ونحيل اليها ، نقدم لفضيلتكم مذكرة جوابية وتوضيحية نبين بها بعض الجوانب الهامة لمقام الدائرة الموقرة وذلك استجلاء للحقيقة وتسليط الضوء على جوهر هذه القضية ، حسب ما يلي بيانه . أولا: ان اثبات موضوع تحرير السند لأمر المدعى عليها وحق موكلي لاسترداد السند من المدعى عليها واثبات عدم استحقاقها للسند ، هو الشرط المذكور في العقد وهو الشرط واجب التطبيق ولا يخرج عنه موضوع النزاع وهو الحكم والفيصل المنهي للخصومة في هذه الدعوى ولا يجوز الحيدة عنه بوجوده وصراحته ووضوح نطاقه الموضوعي واعماله على هذه الدعوى، حيث نصت المادة السادسة من العقد (قيمة العقد) والفقرة رقم ١ منها نصت على ان يدفع الطرف الأول (المدعى عليه)للطرف الثاني (المدعي) ما قيمته ٤٠% من قيمة العقد كدفعة مقدمة تستحق عند توقيع العقد نظير سند امر يسترد عند توريد المواد للموقع ، فضلا ينظر للشرط الوراد بالعقد المرفق بالدعوى ، وكون وجوب إعادة السند لأمر الى موكلي هو توريد المواد للموقع فقد تم ارفاق استلام المدعى عليها للمواد ، وقد قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) ولقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (انما مقاطع الحقوق عند الشروط) لذلك كله فقد وجب على المدعى عليها اعمال الشرط المذكور وإعادة السند لأمر الى موكلتي وذلك لوفاء موكلتي بالشرط .ثانيا: وبما ان موضوع دعوى موكلي في هذه القضية هو عدم استحقاق المدعى عليها الورقة تجارية سند لأمر رقم (بدون) وتاريخ ١٤ / ٤/٢٠٢١، وقدره (٤٥١٩٦١) وتاريخ الوفاء الموضح بها هو ١٥/٦/٢٠٢١ أي بعد شهرين من تحريرها وتحصل موكلي لقاء هذه الورقة الشيك رقم ٠٠٠٠٠٤٥٦ وتاريخ ١٤/٤/٢٠٢١ م المسحوب على البنك (...) وقيمته ٤٥١.٦٩٤ الف ريال المستحق للدفعة الأولى من المدعى عليها من اجل توريد المواد للموقع (مع العلم ان السند المقدم والشيك المشار اليه لهم نفس التاريخ والقيمة) ، فلقد قامت المدعى عليها بعد ذلك بتسليم دفعات أخرى تلي هذا الشيك وهو ما يثبت انتهاء موجب استحقاق السند لأمر والوفاء من قبل موكلتي بتنفيذ الفقرة ١ من المادة السادسة من العقد المشار لها ب(قيمة العقد).ثالثا: تقدم موكلي بالقضية رقم ٤٣٩٠٠٧٧٣٨ وتاريخ ١/٣/١٤٤٣هـ الى المحكمة التجارية بجدة مطالبا بمستحقاته لقاء تنفيذ الاعمال محل العقد والاعمال الإضافية لها ونظرت لدى هذه الدائرة ولم تتقدم المدعى عليها بدفع او جواب على الدعوى او اعتراض او منازعة بل انها نكلت عن الحضور في جميع الجلسات وهو الامر الذي يسقط معها حقها في ان تدفع بأي دفع او دعوى تدعيها في موضوع قد تم الفصل فيه مما هو خارج هذه الدعوى ،ثم صدر لموكلتي الحكم رقم ٤٣٧٣٦٢٧٩١ وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٣هـ والمكتسب القطعية بالصيغة التنفيذية بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٤٧٧،١١٣,٤٧ ريال ، وهو أيضا بينة على عدم صحة الادعاءات التي تدعيها لكونه حكم عليها بالمبالغ المستحقة في ذمتها والتي لم توفي بها ، كما انه بينة لعدم استحقاقها لقيمة السند لأمر محل الدعوى لانتهاء الخصومة بينهم في ما يخص العقد بحكم قطعي ، ولا ينال ذلك من إقامة دعوى موكلي لعدم استحقاق واسترداد السند لأمر من شيء. رابعا: عدم صحة دفع وكيل المدعى عليه في مذكرته المقدمة بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ ان استحقاق السند هو مرهون بقيام تنفيذ الاعمال ، وانما هو مقابل الدفعة الأولى لتوريد المواد للموقع حسب ما نص عليه شرط العقد محل السند لأمر والذي اوضحناه في أولا أعلاه وهو الامر الذي يحاول معه وكيل المدعى عليها ادخال اللبس على الدائرة الموقرة وتضليل العدالة واخفاء الحقيقة ويكون بذلك مخالفا لقواعد السلوك المهني للمحامين ، ومخالفا للمادة الحادية عشر من نظام المحاماة ونصها:على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن والفقرة ١ من اللائحة التنفيذية للمادة ١١ نصت:على المحامي الا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل، وأن لا يستمر فيها، إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي ،وقد قال شيخنا ابن عثيمين رحمه" أما إذا كان المحامي يريد أن يتوكل في هذه المحاكمة أن تكون الغلبة لموكله بحق أو بباطل، فإن ذلك لا يجوز، وتوكله حرام، وما أخذ على هذه الوكالة حرام أيضاً لأنها إعانة على الباطل، وقد قال الله عز وجل: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾" وذلك كله يوجب معه إحالة وكيل المدعى عليها الى لجنة تأديب المحامين لمخالفته هذه الاحكام ودفعه بأمور خلاف ما اتفق عليه الأطراف في العقد وانما تصنعا منه لموكله .خامسا:ان المدعى عليها بعدم استجابتها لأوامر الدائرة في ما امرت به من تبادل المذكرات وذلك من اجل تحقيق العدالة الناجزة فهي تماطل في هذه الدعوى بشكل كبير للأضرار بموكلي وبمصالحه التجارية وذلك بوقف خدماته بموجب طلب التنفيذ رقم ٤٠١٠١٤٣٠٠٢٧٢٩٩١ لدى الدارة التنفيذية الأولى والصادر به قرار ٣٤ برقم ٤٠٠٣٤٤٣٠٠٤٤١٦٥٠ وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٣هـ و قرار ٤٦ رقم ٤٠٠٤٦٤٣٠٠٤٨٨٨٧٩ وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٧هـ ، وبما ان المادة ٦/٦ من نظام التنفيذ نصت على انه "لا يحول وجود نزاع منازعة تنفيذ او نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ ، مالم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ وفقا لإحكام القضاء المستعجل " وان طلب موكلي العاجل الاحتياطي بوقف تنفيذ السند لأمر مشمول بصفة الاستعجال وفق ما نصت المادة السادسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية على أن "تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي... ز. الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال" وبما أن الاستجابة للطلبات العاجلة منوطة بتوافر أركان الاستعجال من جدية مطالبة موكلي وتعذر تدارك الاضرار اذا تم التنفيذ ويقصد بالجدية هي الميل إلى صدق دعوى المدعي وأما تعذر تدارك الاضرار اذا تم التنفيذ فإن المنظم قد عبر عنها "بالتي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها" وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية كما لا ينال تقدم موكلي بمنازعة شكلية على السند لأمر لدى محكمة التنفيذ من التقدم بهذه الدعوى الى قاضي الموضوع و المختصة بنظرها الدائرة وفق ما نصت عليه الأنظمة .عليه ولكل ما سبق نطلب الاتي:أولا: احتياطيا طلب عاجل بوقف طلب تنفيذ السند لأمر .ثانيا: اصليا الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السند لأمر المقدم في طلب التنفيذ لما ورد من أسباب عدم الاستحقاق وابطاله. ثالثا: استرداد أصل السند. رابعا: دفع اتعاب المحاماة ٤٥.٠٠٠ خمسة واربعون ألف ريال)، وأكد على طلبه بعدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السند لأمر المؤرخ في ١٤٤٢/٠٩/٢هـ، وقدره (٤٥١,٦٩٤) أربع مئة وواحد وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٦) من العقد المبرم بين الطرفين، وبصفة عاجلة بوقف القرارات التنفيذية الصادرة بشأن السند لأمر وأتعاب المحاماة، وبسؤاله هل تم توريد المواد المتفق عليها للموقع؟ فأجاب نعم، وبسؤاله عن البينة التي تثبت ذلك ذكر بموجب المستخلص المؤرخ في ١٥/٦/٢٠٢١م، والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وصدر بموجبه حكم هذه الدائرة المؤرخ في ١٢/٥/١٤٤٣هـ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ وأصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعي حصر مطالبته بعدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السند لأمر المؤرخ في ١٤٤٢/٠٩/٢هـ، وقدره (٤٥١,٦٩٤) ريال، وبصفة عاجلة بوقف القرارات التنفيذية الصادرة بشأن السند لأمر وأتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليها أكد على طلبه برفض الدعوى لعدم التزام المدعي بتنفيذ الأعمال المتفق عليها والمذكورة في العقد، وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات ما ادعى به المادة (٦/١) من العقد المبرم بين الطرفين التي نصت على ان يدفع الطرف الأول (المدعى عليه) للطرف الثاني (المدعي) ما قيمته ٤٠% من قيمة العقد كدفعة مقدمة تستحق عند توقيع العقد نظير سند امر يسترد عند توريد المواد للموقع، والمستخلص المؤرخ في ١٥/٦/٢٠٢١م، والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وصدر بموجبه حكم هذه الدائرة المؤرخ في ١٢/٥/١٤٤٣هـ، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السند لأمر المؤرخ في ١٤٤٢/٠٩/٢هـ، وقدره (٤٥١,٦٩٤) ريال، بالتأسيس على قول الباري سبحانه (يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم "المسلمون على شروطهم"؛ كما أن الدائرة تذهب إلى رفض مطالبة المدعي تعويضه عن أتعاب المحاماة كون المنازعة حقيقية ولم يظهر مماطلة صرفه من المدعى عليه، فإن الخلاف بينهم في تطبيق العقد لا يجعل من المخطئ موصوفا بالمماطلة التي يحل بها ماله للتضمين، والقضاء يلجأ إليه للفصل في الحقوق حین وقوع الاشتباه كما يلجأ إليه لردع الظالم المماطل. وأما عن الطلب العاجل فتشير الدائرة إلى أن العبرة بما انتهت إليه في أسباب هذا الحكم المذكورة أعلاه. نص الحكم: بعدم استحقاق شركة (...) رقم الهوية (...) لقيمة السند لأمر المؤرخ في ١٤٤٢/٠٩/٢هـ، وقدره (٤٥١,٦٩٤) أربع مئة وواحد وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. رئيس الدائرة القضائية (...)