حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433963084
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439204547/1443
رقم الحكم:433963084
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439204547 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433963084 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٤٥٤٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: "أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد المواد الغذائية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وتوريد، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انقضاء الشركة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة". عقدت جلسة ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٣هــ بحضور طرفيها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحال إلى اللائحة الإلكترونية، والتي يطلب في ختامها بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت إمهالها لذلك، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم الجواب عبر النظام الإلكتروني خلال خمسة أيام. وفي جلسة النطق بالحكم المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هــ، حضرت المدعية وكالة المثبت بياناتهما بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وأكدت المدعية وكالة على مطالبتها برد قيمة رأس المال بالإضافة لأتعاب المحاماة، وتشير الدائرة إلى نكول ممثل المدعى عليها عن تقديم الجواب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل المدعي إعادة رأس المال الـمـُسلّم للمدعى عليها البالغ قدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكة وخارجها، وبما أنه من لازم النظر في الدعوى توصيف المعاملة المبرمة بين الطرفين لإلحاق الأحكام الفقهية بالواقعة، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها، المعنون بـــــــ (اتفاقية توريد عقد فواكه)، على مطبوعات المدعى عليها، وممهور بختمها، يتضمن تسليم المدعي للمدعى عليها مبلغاً من المال أشير إليه في البند المتعلق بـــ(رأس المال)، على أن تقوم المدعى عليها بصفتها متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة باستيراد الفواكه بجميع أنواعها دخل المملكة وخارجها بالتسويق وبيع المنتجات، ويحق للطرف الثاني استلام المنتج حسب نص تمهيد العقد، مما يتضح به بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها ؛ مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، ولـمـّــا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...)، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (الثالثة والخمسين بعد المائة) من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وتقضي بإلزامها. وحيث إن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وحيث إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية ؛ فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره: (١.٢٥٠) ألف ومئتان وخمسون ريال، وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١.٢٥٠) ألف ومئتان وخمسون ريال أتعاب المحاماة.