حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433972567
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41823207/1441
رقم الحكم:433972567
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41823207 لعام 1441 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433972567 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 41823207 لعام 1441 ه المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) للسياحة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ: (35.700) ريال قيمة ما دفعه لصالح المدعى عليها بموجب عقد بيع حصة بنظام اقتسام الوقت طبقا للائحة التنفيذية الخاصة بنظام المشاركة في الوقت في الوحدات العقارية السياحية. وبجلسة هذا اليوم تبيّن حضور المدعي أصالة فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً، على الرغم من ثبوت تبلغها بالموعد عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها حاصراً طلبه بإلزام المدعى عليها (35.700) ريال قيمة ما دفعه لصالح المدعى عليها بموجب عقد بيع حصة بنظام اقتسام الوقت طبقا للائحة التنفيذية الخاصة بنظام المشاركة في الوقت في الوحدات العقارية السياحية المبرم بين المدعي وشركة (...) ومكتب (...)، وبسؤاله عن شركة (...) التي أقام عليها هذه الدعوى قرر أنها فرع لمكتب (...)؛ وباطلاع الدائرة على العقد، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ وبتاريخ 24/5/1443هـ قررت دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة إلغاء حكم هذه الدائرة والحكم مجدداً بإعادة القضية الى الدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها والفصل في موضوعها بناء على ان الحكم بعدم الاختصاص الصادر من المحكمة العامة سابق على حكم المحكمة التجارية ولما كان نظام المرافعات الشرعية ولائحته يقرر اختصاص المحكمة الأخيرة في مثل هذه الحالة فإنه يتعين الغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية للدائرة الابتدائية للنظر والفصل في موضوعها؛ وبجلسة اليوم حضر المدعي اصالة ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها وأكد المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 35.700 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين و3 سندات قبض صادرة على مطبوعات المدعى عليها صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بتوقيعها وختمها ومخالصة صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بتوقيعها وختمها تضمنت بأن المدعي دفع جميع الأقساط المستحقة عليه ولا يحق للمدعى عليها مطالبته بأي مبالغ أخرى خاصة بالأقساط، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 35.700 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن المدعي استند في دعواه على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين و3 سندات قبض صادرة على مطبوعات المدعى عليها صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بتوقيعها وختمها ومخالصة صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بتوقيعها وختمها تضمنت بأن المدعي دفع جميع الأقساط المستحقة عليه ولا يحق للمدعى عليها مطالبته بأي مبالغ أخرى خاصة بالأقساط، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وأما عن طلبه بالتعويض عن أتعاب المحاماة، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائها، مما ألجأت المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وبما للدائرة من سلطة تقديرية بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي مبلغ 3.570 ريال، والقضاء به. نص الحكم: بإلزام فرع شركة (...) للسياحة رقم الهوية (...) بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 35،700 خمسة وثلاثون الفاً وسبعمائة ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 3.570 ثلاثة ألاف وخمسمئة وسبعون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.