حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447044191
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439523838/1443
رقم الحكم:447044191
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439523838 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447044191 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٣٨٣٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) للتمور الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (١٦٤٧٣١٤٤٨)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تمور مشكلات عجوة وصفاوي ومجدول وبرني وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٩,٩٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي سدد منه (١٥,٨٠٠) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٢م بمبلغ قدره(٢٩,٩٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,١٠٠) أربعة عشر ألفًا ومائة ريال]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عن البينات الدالة على ما يدعيه؟ فأحال على الفاتورة المرفقة بملف الدّعوى، ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليها فوجدتها مؤرخة في ٠٩/٠٢/٢٠٢٢م وتحمل رقم (٠٠٥٥١) ومحررة على مطبوعات المدعى عليه ومتضمنة أن المدعى عليه مدين للمدعي بذات المبلغ المدعى به، وبعد ذلك جرى سؤال المدعي ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن تدفع له كامل المبلغ المدعى به وقدره (أربعة عشر ألفًا ومائة ريال) نظير المتبقي من ثمن التمور المباعة على المدعى عليه، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في الفاتورة المرفقة بملف الدّعوى، ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليها فوجدتها مؤرخة في ٠٩/٠٢/٢٠٢٢م وتحمل رقم (٠٠٥٥١) ومحررة على مطبوعات المدعى عليه ومتضمنة أن المدعى عليه مدين للمدعي بذات المبلغ المدعى به، ولأن المدعى عليه لم ينكر ما هو منسوب إليه منهما، فإن المستند المشار إليه يكون حجة على المدعى عليه؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات، ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ به، والحكم بموجبه، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مالك/ مؤسسة (...) للتمور ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (١٤,١٠٠) أربعة عشر ألفًا ومائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.