حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433953223
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429094/1443
رقم الحكم:433953223
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429094 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433953223 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439429094 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (وبناء على العقد المبرم بين المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إسفلت وارصفة وإزالة الحفر وغيرها وذلك في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1436/07/23هـ الموافق 2015/05/12م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1438/06/14هـ الموافق 2017/03/13م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1163348) مليون ومائة وثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1163348) مليون ومائة وثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (600500) ست مئة ألف وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (562848) خمس مئة واثنان وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (562848) خمس مئة واثنان وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ وقدره84,427أربعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرون أتعاب محاماه، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 16/11/1443هـ حضر المدعي وكالة (...) فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور وتبين للدائرة تعذر الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بضرورة مراجعة إدارة الدعاوى والأحكام لإضافة بيانات صحيحة للمدعى عليه، خلال (5) أيام، تفادياً للحكم بعدم القبول، وبجلسة اليوم حضر المدعي وكالة (...) فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور وتبين للدائرة تعذر الإبلاغ عن طريق نظام أبشر وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ولمّا كان النظر في شكل الدعوى مقدّم على النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من أنّ الدعوى مقامة على الوجه الصحيح شرعاً ونظاماً؛ لأنّ ذلك من الأحكام الآمرة التي يتصدى لها القضاء في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يجوز الاتفاق على خلافها، ولمّا كان الثابت من خلال أوراق الدعوى أن مقدم الدعوى لم يتقدم ببيانات صحيحة يمكن معها إبلاغ المدعى عليها حيث ظهر في حالة التبليغ بالتعذر، وبالاطلاع على ما نصت عليه المادة (20-2-أ) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها:" يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة". وبالاطلاع على المادة: (76) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ ونصّها: " يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت."؛ ما ترى معه الدائرة عدم قبول الدعوى وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، على أنه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوى مجدداً وفق الآلية الصحيحة. نص الحكم: عدم قبول الدعوى.