حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433939894

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439159931/1443
رقم الحكم:433939894
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439159931 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433939894 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439159931 لعام 1443هـ المدعي: شركة مؤنس محمد الشايب وشركاه للاعمال المدنيه موبكو المدعى عليه: شركة الكيميائية السعودية المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (أولاً: بموجب العقد رقم (12/2019) المؤرخ في 10/04/1441هـ الموافق 08/12/2019م تم التعاقد بين موكلتي شركة مؤنس محمد الشايب وشركاؤه للأعمال المدنية "موبكو"، سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها الشركة الكيميائية السعودية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) على أن تقوم موكلتي بأعمال المقاولة لمشروع إنشاء توسعة المجمع الصناعي الحالي للشركة الكيميائية السعودية المحدودة – مصنع الشركة في عطشانة- محافظة رماح – منطقة الرياض، بقيمة إجمالية لأعمال العقد مبلغ وقدره (190,841,794) مائة وتسعون مليوناً وثماني مائة وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالاً. (مرفق:1). ثانياً: احتجزت المدعى عليها المعدات الواردة بالبيان المرفق (مرفق:2) بغير سبب مشروع ومنعت موكلتي من دخول الموقع أو سحب معداتها منه من تاريخ 13/12/2021م وحتى تاريخ هذا تحرير الدعوى وغلت يد موكلتي عن منفعة هذه المعدات دون وجه حق. ثالثاً إن قيمة الإيجار اليومي لتلك المعدات عن كل يوم بقيمة إيجارية قدرها (40,392) أربعون ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال، وحتى تاريخه لم تسلم المدعى عليها موكلتي المعدات المحتجزة. رابعاً: قامت موكلتي بإخطار المدعى عليها بخطاب مطالبة مالية قبل اتخاذ إجراءات المطالبة القضائية المؤرخ في 02/07/1443هـ الموافق 03/02/2022، إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع طلب موكلتي، تقدمت موكلتي بطلب الصلح وانتهي تقرير المصالحة بغير صلح)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي تعويض عن كل يوم تحتجز به المعدات من تاريخ 13/12/2021م حتى تاريخ تسليم المعدات لموكلتي بقيمة يومية قدرها (40,392) أربعون ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مقابل أتعاب المحاماة نسبة قدرها (20%) عشرون في المائة من قيمة مبلغ التعويض المحكمة به.، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 06/08/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 26/08/1443هـ، حضر فيها وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٥٩٧١٣٩) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (433121518)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى وقدم مذكرة عن طريق الدرشة تضمنت: (أولاً: بموجب العقد رقم (12/2019) المؤرخ في 10/04/1441هـ الموافق 08/12/2019م تم التعاقد بين موكلتي شركة مؤنس محمد الشايب وشركاؤه للأعمال المدنية "موبكو"، سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها الشركة الكيميائية السعودية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) على أن تقوم موكلتي بأعمال المقاولة لمشروع إنشاء توسعة المجمع الصناعي الحالي للشركة الكيميائية السعودية المحدودة – مصنع الشركة في عطشانة- محافظة رماح – منطقة الرياض، بقيمة إجمالية لأعمال العقد مبلغ وقدره (190,841,794) مائة وتسعون مليوناً وثماني مائة وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالاً. (مرفق:1). ثانياً: احتجزت المدعى عليها المعدات الواردة بالبيان المرفق (مرفق:2) بغير سبب مشروع ومنعت موكلتي من دخول الموقع أو سحب معداتها منه من تاريخ 13/12/2021م وحتى تاريخ هذا تحرير الدعوى وغلت يد موكلتي عن منفعة هذه المعدات دون وجه حق. ثالثاً إن قيمة الإيجار اليومي لتلك المعدات عن كل يوم بقيمة إيجاريه قدرها (40,392) أربعون ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال، وحتى تاريخه لم تسلم المدعى عليها موكلتي المعدات المحتجزة. رابعاً: قامت موكلتي بإخطار المدعى عليها بخطاب مطالبة مالية قبل اتخاذ إجراءات المطالبة القضائية المؤرخ في 02/07/1443هـ الموافق 03/02/2022 (مرفق:3) إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع طلب موكلتي، تقدمت موكلتي بطلب الصلح وانتهي تقرير المصالحة بغير صلح (مرفق:4)الطلبات: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي تعويض عن كل يوم تحتجز به المعدات من تاريخ 13/12/2021م حتى تاريخ تسليم المعدات لموكلتي بقيمة يومية قدرها (40,392) أربعون ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال. إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مقابل أتعاب المحاماة نسبة قدرها (20%) عشرون في المائة من قيمة مبلغ التعويض المحكمة به.) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها بعد تزويده من وكيل المدعية بالدعوى ومرفقاتها عن طريق الإيميل طلب مهلة للجواب، وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات خلال أسبوع لكل طرف على أن تقدم أول مذكرة من المدعى عليها وذلك عن طريق النظام، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ 09/05/1443 جاء فيها: الدفع الشكلي 1. نؤكد لفضيلتكم بأنه لم يصلنا اخطار بالمطالبة لهذه الدعوى طبقاً لنظام المحاكم التجارية (المادة 19 فقرة 1)، كما أنه لم يتم انعقاد أي جلسة صلح، ونود أن نلفت انتباه فضيلتكم الى أن هناك عدة دعاوى بين المتداعيتين والمدعية تستخدم تقرير صلح واحد (ذي الرقم: 4306040677- 01 وتاريخ 29/06/1443ه) وتقوم بإرفاقه في كل قضية وتدعي بأنه تم اللجوء الى منصة تراضي. وعليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوى شكلاً، لعدم تقيد المدعية بالإجراءات النظامية الصحيحة. 2. هذه الدعوى مرتبطة بعدة دعاوى أخرى (عدد ثمان دعاوى قائمة حاليا تقريباً) في موضوع الخلاف في تنفيذ العقد والأخطاء الجسيمة التي قامت بها المدعية والتعويض عليها، والحكم في هذه الدعوى مرتبط بالفصل بتلك الدعاوى، كون حجز هذه المعدات جاء كحق للمدعى عليها بناء على المادة 51 و52 في العقد بين الطرفين، كونه تم سحب أعمال المشروع من المدعية طبقا للعقد كما سيتم بيانه أدناه. 3. هناك حكم سابق مرتبط بهذه الدعوى، وهو يختص بالمطالبة باسترداد حيازة هذه المعدات نفسها صادر من الدائرة التجارية 28 وقضية رقم 439159747 والصادر بتاريخ 27/8/1443هـ بوقف السير في الدعوى مسببا بما ورد بالفقرة 2 أعلاه (مرفق 1 صورة من الحكم)؛ وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم وقف هذه الدعوى لحين انهاء الفصل في الدعاوى المرتبطة بها. الدفع الموضوع: نأمل من فضيلتكم الفصل في الدفع الشكلي قبل النظر في الدفع الموضوعي. ومن أجل الإجابة على موضوع الدعوى؛ نبين لفضيلتكم الوقائع التي أخفتها المدعية على فضيلتكم (استناد الدفع الموضوعي نظاميا سيأتي في النقطة 4، ولكن يستوجب إيضاح الوقائع أولا)، حيث يلاحظ فضيلتكم إخفاء المدعية لأمر جوهري، وهو وجود خلاف بين الطرفين، وأن موكلتي قامت بسحب الأعمال طبقا لنصوص العقد، الأمر الذي يخولها حجز معدات المدعية طبقا للعقد كما سيأتي، وأن هناك مطالبة لموكلتي بالتعويض عن الخسائر الجسيمة التي ألحقتها المدعية بها، والتي وثقها خبير مستقل بحضور المدعية، وقام بإعداد تقرير موثق بالصور والوقائع والوقت والتاريخ وشاركت المدعية بنفسها في أعمال الخبير وحضر نيابة عنها عدد 33 مندوبا من قبلها، حيث أخطرتها موكلتي وردت المدعية بالموافقة على هذا الإجراء (مرفق 2 خطاب من المدعية بالموافقة على حضور أعمال الفحص الفني وأسماء منسوبيها) ويتضمن قائمة بأسماء 33 شخصا يعمل لديها، ولأجل الإيضاح للوقائع نوجزها لفضيلتكم على النحو التالي: 1. أبرمت موكلتي مع المدعية عقدا لتنفيذ مشروع إنشاء وتوسعة المجمع الخاص بموكلتي (مرفق 3) نوع المشروع صناعي عسكري حساس، وله بعد وطني وأمني كبير. إلا أن المدعية وبلا مسؤولية لم تلتزم ببنود العقد بالرغم من حساسية وأهمية المشروع البالغة، حيث إنه بعد بدء العمل في المشروع؛ تبين أن المدعية ليس لديها الإمكانية والكفاءة الفنية الكافية لتنفيذ العقد، وقامت بعمل عدد كبير من المخالفات الجسيمة للعقد وارتكاب الكثير من الأخطاء في التنفيذ التي أضرت بموكلتي كثيرا، وتسببت بخسائر ونفقات كبيرة لسوء التنفيذ والتأخير البالغ، الأمر الذي عاد على موكلتي بالضرر البالغ، علما أن المشروع وطني عسكري ومهم للغاية؛ خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، وتشرف عليه عدد من الهيئات والجهات الحكومية منها هيئة الصناعات العسكرية ومقام وزارة الدفاع وحراسة وزارة الداخلية لما له من أهمية بالغة، وهناك خطاب من المقام السامي لجهات حكومية لتسهيل الإجراءات الحكومية من أجل الاستعجال فيه للحاجة الماسة إليه، كما يحتوي على العديد من المواد الخطرة والحساسة التي من الممكن في حال الإخفاق في تركيبها وتجهيزها أن تسبب أضرارا جسيمة بكامل الموقع وحياة السكان حوله على بعد مسافات، فضلا عن الخسائر على الشركة. إلا أن كل هذه الحساسية لم تكن تلقى أي اهتمام من المدعية كما سيتم شرحه أدناه. 2. قامت موكلتي برصد هذه المخالفات الجسيمة والمباشرة لنصوص مواد العقد ومنها؛ المادة 29 و 33 و 40، وبموجبها قامت موكلتي بإرسال عدة خطابات إنذار آخرها بتاريخ 8/12/2021 خطاب إنذار وإشعار بملاحظات المشروع إلى المدعية (مرفق رقم 4 انظر للمرفق لتفصيل بعض المخالفات) طبقا للعقد، ثم قامت أيضا بإرسال خطاب الإنذار النهائي (مرفق رقم 5) طبقا للعقد، إلا أن المدعية لم تتجاوب معها، الأمر الذي دعا موكلتي لإرسال خطاب بسحب الأعمال من المدعية بتاريخ 29/12/2021م (مرفق رقم 6) بسبب ما تعرضت له موكلتي من ضرر بالغ وخسائر مادية باهظة جراء عدم كفاءة وقدرة المدعية في إكمال المشروع الحساس، وتسببها في تلف العديد من المعدات والمواد الحساسة التي قامت موكلتي بشرائها من الشركة مزودة التقنية بأثمان باهظة (شركة دولية برازيلية تنتج معدات تصنيع عسكرية). 3. بعد إرسال خطاب سحب الأعمال أعلاه، وحرصا من موكلتي على الشفافية والأمانة؛ قامت بتعيين خبير فني متخصص ومستقل كطرف ثالث غير تابع لأيٍّ من الطرفين؛ لأجل رصد وتوثيق جميع هذه الملاحظات في الموقع وحصرها، ولمزيد من الشفافية والنزاهة؛ أرسلت إشعارا كتابيا للمدعية يخبرها بهذا الإجراء مع دعوتها للمشاركة في عملية الرصد لتلك المخالفات بواسطة الخبير الفني المستقل، وردت المدعية بالموافقة كما تمت الإشارة أعلاه وانظر (مرفق 2)، وبالرغم من ضخامة العدد الذي طلبت المدعية إرساله إلا أنه تم استقبال مندوبي المدعية في الموقع تعاونا من موكلتي ورغبة في الشفافية والعدل، وقام الخبير الخارجي المستقل بإصدار تقريره الذي تضمن توثيقا ميدانيا وصورا توثيقية من الواقع وموثقة كذلك بالوقت والتاريخ وبحضور مندوبي المدعية، حيث حصر الخبير الفني عددا كبيرا من الملاحظات والمخالفات الجسيمة بوجود منسوبي المدعية والتي لا يمكن تصور ارتكابها في موقع يحتوي على مواد خطرة وحساسة (مرفق 7 تقرير الخبير الخارجي للمخالفات والأخطاء المرتكبة). كما أعد الخبير تقريراً آخر لتقدير تكلفة الإصلاح والضرر الناتج جراء تلك المخالفات الجسيمة -لا يشمل الغرامات حسب العقد- (مرفق 8 تقرير الخبير الخارجي لتكلفة الإصلاح والضرر)، كما نرفق لكم تقريرا أعد بطلب من المدعية نفسها بعد مخاطبات من موكلتي بضرورة معالجتها للأضرار، الذي قامت به شركة السحيمي فيجرو، ويلاحظ فيه توجيهه لشركة موبكو المدعية، وهو إقرار ضمني بعجز المدعية عن إتمام الأعمال طبقا للعقد، وإقرار أيضا بوجود الأخطاء الكبيرة التي استوجبت أخذ تقرير وعرض أسعار من طرف آخر، مما يؤكد اعتراف المدعية بالأخطاء وبعجزها عن إتمام الأعمال أيضا. علماً أن شركة موبكو حاولت إخفاء هذا التقرير بعد علمها بنتائجه (مرفق رقم 9)، كما نرفق لكم إيميلا بين شركة موبكو المدعى عليها وشركة الشرق الأوسط للمقاولات تطلب فيه موبكو تقديم عرض مالي لإصلاح التآكل والصدأ في الأنابيب الصناعية، إلا أنها لم تقم بالإصلاح نهائيا (مرفق رقم 10)، كما يوجد عدد كبير من المراسلات التي تثبت معاناة موكلتي مع المدعية طيلة الفترة السابقة وسعيها الحثيث نحو معالجة المشكلة بشكل ودي إلا أنه لم يقابل للأسف بتقدير ومسؤولية من المدعية. 4. وعليه ولما ذكر أعلاه من تفاصيل، ولما أن المدعى عليها سحبت المشروع من المدعية وفقاً لنصوص ومواد العقد المبرم بينهما، وحيث أن العقد نص في مادته 52 "آثار سحب العمل" (ص 20 من العقد)، ونصها: "في حالة سحب العمل من المقاول يكون لصاحب العمل حسب تقديره المطلق أن يلجأ الى أحد الإجراءات الآتية: 52.3 يحق لصاحب العمل اذا توافرت أحد الحالات المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه أن يحجز المواد والمعدات والآلات الموجودة في الموقع لاستعمالها في تنفيذ العمل دون أن يدفع أي مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو غيره ………………". وهذا نص واضح وصريح في العقد بأحقية موكلتي بحجز هذه المعدات وخلافه، ولا يحق للمدعية المطالبة بأي شيء بنص العقد، والعقد شريطة المتعاقدين، والمسلمون على شروطهم، إلى حين دفع المدعية جميع المستحقات والمسؤوليات التي عليها طبقا للعقد. 5. وبالرغم من حق المدعى عليها في التحفظ على الأجهزة بناءً على العقد، إلا أن المدعى عليها لديها سبب آخر في التحفظ على هذه الأجهزة والمعدات بسبب ما قامت به المدعية من الاستيلاء على عدد 91 من أجهزة القياس والمعايرة شديدة الحساسية والأهمية للمشروع، وهي معدات ثمينة ولم تصل بسهولة، حيث تم تسليمها للمدعية بموجب محاضر استلام موثقة بغرض تركيبها في أماكنها بالمشروع (مرفق رقم 11 خطاب + محضر استلام)، لكن لنقص الكفاءة واللامسؤولية من قبل المدعية؛ قامت بالاستيلاء أو على الأقل قامت بالتفريط بهذه الأجهزة على الرغم من الطلب المتكرر لإعادة هذه الأجهزة لحوزة موكلتي، ولكن دون أي تجاوب من قبل المدعية. علما أن تكلفة شراء وتوريد أجهزة بديلة لهذه الأجهزة المفقودة مبلغا يزيد عن (3,000,000) ثلاثة مليون ريال، انظر (مرفق رقم 12 – عدد 3 فواتير بالأجهزة من الشركة المصنعة). ولذلك نطلب إلزام المدعية بتسليم هذه المعدات أو دفع قيمتها. الطلبات: عليه ولما تم تفصيله أعلاه من وقائع وإجراءات نطلب من فضيلتكم التالي: 1. الحكم برد الدعوى شكلياً للأسباب أعلاه. 2. الحكم برد دعوى المدعية لأحقية المدعى عليها بحجز المعدات طبقا للعقد. 3. الحكم للمدعى عليها بتعويضها بمبلغ ثلاثة مليون ريال نتيجة تفريط المدعية وعدم تسليم أجهزة القياس والمعايرة للمدعى عليها. 4. الحكم للمدعى عليها بأتعاب المحاماة وهي مبلغ مائة ألف ريال. ثم عقب وكيل المدعية في تاريخ 14/10/1443 جاء فيها: 1. وبعد؛ فهذه مذكرة جوابية على مذكرة المدعى عليها في القضية رقم (٤٣٩١٥٩٩٣١)، نجيب عليها ابتداءً بالرد على الدفع الشكلي حيث قدمت موكلتي الإخطار بتاريخ (٢٣-٠٦-١٤٤٣هـ)، وانعقدت جلسة مصالحة بتاريخ (١٥-٠٧-١٤٤٣هـ) مع التنبيه إلى أنه لا أثر للمصالحة في هذه الدعوى؛ فليست من الدعاوى التي تجب فيها المصالحة بناءً على المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية [انظر: مرفق (١) إخطار موكلتي بالدعوى - ومرفق رقم (٢) تقرير الصلح]. 2. عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها أن هذه الدعوى مرتبطة بدعاوى أخرى؛ لعدم ارتباط أجرة المثل المتعلقة بذمة المدعى عليها الناشئة عن استعمالها للمعدات المملوكة لموكلتي حتى تاريخه بسحب المدعى عليها المشروع، إذ أنه لم يثبت لدى القضاء صحة ما قامت به المدعى عليها من قرار سحب المشروع، وعليه؛ فإن الأجرة باقية على الأصل. 3. عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها من أن موكلتي قامت بإخفاء الحقائق؛ إذ أنه لا حاجة لذكر خلاف لا علاقة له بموضوع هذه الدعوى، وعلى افتراض علاقته بالدعوى جدلًا؛ فهي قضايا منظورة لم يفصل فيها حتى تاريخه، وعليه؛ فإن موكلتي مستحقة لتلك الأجرة ما لم يثبت خلاف ذلك بموجب مستند شرعي أو نظامي. بناء على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم الحكم وفق الطلبات المذكورة في صحيفة الدعوى. وفي جلسة أخرى بتاريخ 15/10/1443: حضر المدعي وكالة محمد عبدالله محمد الراشد كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة مهند تركي باخت العتيبي، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا: لقد أرفقتها في النظام ـ، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: أما من الناحية الشكلية فإن موكلتي قدمت الإخطار بتاريخ (٢٣-٠٦-١٤٤٣هـ)، وانعقدت جلسة مصالحة بتاريخ (١٥-٠٧-١٤٤٣هـ) مع التنبيه إلى أنه لا أثر للمصالحة في هذه الدعوى؛ فليست من الدعاوى التي تجب فيها المصالحة بناءً على المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية [انظر: مرفق (١) إخطار موكلتي بالدعوى - ومرفق رقم (٢) تقرير الصلح]. عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها أن هذه الدعوى مرتبطة بدعاوى أخرى؛ لعدم ارتباط أجرة المثل المتعلقة بذمة المدعى عليها الناشئة عن استعمالها للمعدات المملوكة لموكلتي حتى تاريخه بسحب المدعى عليها المشروع، إذ أنه لم يثبت لدى القضاء صحة ما قامت به المدعى عليها من قرار سحب المشروع، وعليه؛ فإن الأجرة باقية على الأصل. عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها من أن موكلتي قامت بإخفاء الحقائق؛ إذ أنه لا حاجة لذكر خلاف لا علاقة له بموضوع هذه الدعوى، وعلى افتراض علاقته بالدعوى جدلًا؛ فهي قضايا منظورة لم يفصل فيها حتى تاريخه، وعليه؛ فإن موكلتي مستحقة لتلك الأجرة ما لم يثبت خلاف ذلك بموجب مستند شرعي أو نظامي. بناء على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم الحكم وفق الطلبات المذكورة في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: أولا / نؤكد ونتمسك بدفعنا الشكلي في جوابنا السابق، ونؤكد على أن المدعية تستخدم هذا الإشعار في كل الدعاوى الأخرى. ثانيا / فيما يخص ما ذكرته المدعية بأنه غير صحيح بأن هذه الدعوى مرتبطة بدعاوى أخرى، ونجيب عليه: بأن هذا غير صحيح، والصحيح أن هذه الدعوى مرتبطة مباشرة بدعوى طلب إثبات بطلان قرار سحب الأعمال التي رفعتها المدعية ضد موكلتي، والذي تم الحكم فيه ولله الحمد لصالح موكلتي بعدم قبول الدعوى الأمر الذي يؤكد صحة قرار سحب الأعمال، وذلك في القضية رقم 439165154، الأمر الذي يخول المدعى عليها طبقاً للعقد حجز هذه المعدات كما تم تفصيله سابقا. كما نؤكد على ما أشرنا إليه في جوابنا السابق الى الحكم الصادر في دعوى استرداد حيازة المعدات في القضية رقم 439159747، إلا أن الوضع الان اختلف بعد الحكم السابق؛ ونطلب رفض الدعوى كون قرار موكلتي صحيح بحكم المحكمة، وهو ما يخولها طبقا للعقد بحجز هذه المعدات. ونشير إلى المادة 52 و52،3 و المادة 51 وهي نصوص واضحة وصريحة كما تم ذكرها سابقا. ثالثا / وبالرغم من حق المدعى عليها في التحفظ على الأجهزة بناءً على العقد، إلا أننا نؤكد على السبب الآخر في التحفظ على هذه الأجهزة والمعدات والذي قدمنا بينات تسنده، ونشير إليه بدون تفصيل لمنع التكرار والإطالة. الطلبات: تتمسك موكلتي بجميع طلباتها في المذكرة السابقة هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأنه يطلب مهلة لإحضار رده في الجلسة القادمة،فأفهمته بأن يقدم جوابه خلال 5 أيام عمل وعلى المدعى عليه وكالة إرفاق رده خلال 5 أيام التالية، ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسة.، وفي 13/11/1443 تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها ما يلي: الحكم الصادر في الدعوى رقم (٤٣٩١٦٥١٥٤) "دعوى بطلان قرار سحب المشروع" حكم ابتدائي وليس نهائياً، ولا يؤكد صحة قرار المدعى عليها بسحب المشروع؛ حيث إن الحكم لم يتطرق لصحة قرار سحب المشروع من عدمه، وإنما كان الحكم بعدم قبول الدعوى مسبباً أن موكلتي لم تتطرق لطلبات موضوعية تتوجه ببحث موضوع النزاع، وقد صدر حكم في الدعوى رقم (٤٣٩٠٩٩٢٨٧) "دعوى إثبات الحالة" يؤكد بأن موكلتي قد أنجزت من المشروع نسبة (٨٨.٦٢٪)، خلاف ما تدعيه المدعى عليها بأن موكلتي قد أنجزت من المشروع نسبة (٥٢٪) والتي سحبت المشروع بسببه! بناء على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم الحكم وفق الطلبات المذكورة في صحيفة الدعوى. وفي جلسة 15/11/1443: حضر وكيل المدعية بوكالة رقم 433597139 وحضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم 433121518، وتشير الدائرة إلى أن المدعية تأخرت في تقديم مذكرة الرد وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهله للرد وتم إفهامه بتقديم رده خلال 5 أيام من تاريخه على أن يقدم وكيل المدعي جوابه خلال5 أيام التالية، وفي 20/11/1443 تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها: أولاً: نشير إلى أن المدعى عليها أقامت دعوى قضائية ضد المدعية برقم 439420985 لدى الدائرة الثالثة عشر؛ نتيجة سوء التنفيذ والأعمال المعيبة وعدم التزامها بالعقد وهو أحد الأمور التي يخول لها احتجاز هذه المعدات طبقاً لنصوص العقد كما أشرنا له في جوابنا السابق في الفقرتين الرابعة والخامسة، وقد توجه فضيلة قاضي الدائرة 13 لجمع القضايا بين المتداعيتين لوجود قضايا متفرقه يربطها موضوع واحد وعقد واحد ومن أجل أن لا يصبح هناك تناقض في الأحكام، وقد تقدمنا بخطاب لفضيلته نبين فيه أرقام القضايا والدوائر التي تنظر هذه القضايا (مرفق رقم 1 صورة من الخطاب) وقد أدرجنا هذه القضية من ضمنها؛ وعليه نطلب من فضيلتكم إحالة هذه القضية الى الدائرة 13 لنظرها مع بقية القضايا. ثانياً: نؤكد الإشارة إلى ما سبق وأن ذكرناه وهو استناد موكلتي في الفقرة 4 من اللائحة المؤرخة في 5/9/1443ه وهي على المادة 52 و 51 من العقد. ثالثا: بالنسبة لما ذكرته المدعية بأنه صدر حكم في دعوى "إثبات الحالة" يؤكد بأنها أنجزت من المشروع بنسبة 88.62%؛ فنجيب: بأن هذا غير صحيح نهائياً، وفيه محاولة تضليل على مقام المحكمة، حيث لم يتضمن تقرير الخبير المكلف من دائرة الطلبات والأوامر الأولى هذه النسبة مطلقاً (مرفق رقم 2 تقرير الخبير) وإنما يتضمن نسب انجاز لأعمال متفرقة في المشروع إضافة الى قائمة بأعمال محذوفة من نطاق الأعمال، كما أن الخبير قد نص صراحةً في تقريره في الصفحة 7-8 على أن جودة الأعمال المنفذة والقيمة المستحقة خارجة عن نطاق عمله. ولا يمكن تقدير نسبة انجاز الأعمال بمعزل عن جودتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير، حيث ذكر في تقريره: أ - نص على التالي في ص 7 – 8: "الخبير لم يتعرض لجودة الأعمال المنفذة أو القيمة المستحقة عنها لأن هذا خارج نطاق عمله المحدد بقرار الندب. علماً أن المدعى عليه ذكر أنه تعاقد مع مقاول آخر، واستكمل أعمالاً بالموقع، وقام بإصلاح أعمالاً سبق للمدعية تنفيذها، ولاحظ الخبير وجود عمال يعملون بالموقع بأعمال المشروع أثناء الزيارة"، هذا نص الخبير والأعمال التي قامت بها المدعية أعمال معيبة وغير مطابقة للمواصفات كما سبق بيان ذلك بالبينات المثبتة. ب- كما أشار تقرير الخبير صراحةً الى وجود تقارير فنية تفيد بوجود أعمال متعددة ومعيبة وغير مطابقة للمواصفات، انظر تقرير الخبير صفحة 8 – 6، حيث يشير إلى وجود تقرير فني من إعداد مؤسسة ضيف الله العجمي عن الأعمال الغير منفذة والأعمال المتبقية ويتضمن بعض تقارير حالات عدم المطابقة، كما يشير الى تقرير آخر من إعداد مؤسسة محمود محمد طلبة للمقاولات وأن التقرير قد ذكر بأن معظم الأعمال المنفذة غير مطابقة للجودة المطلوبة حسب التعاقد، كما أدرج الخبير تقرير مختبر (السحيمي فيقرو) والذي ينص على رفض معظم أعمال الأنابيب الصناعية التي تم فحصها بالمشروع (هذا التقرير أُعد بطلب المدعية وهو موجه لها، وسبق إرفاقه وقدمنا إثبات أن صدر بطلب من المدعية نفسها حينها). ج - كما ذكر الخبير صراحةً في تقريره ص 6 – 8 وجود تقارير عدم مطابقة مرسلة من المدعى عليها الى المدعية (موبكو)، ولا يوجد في المستندات ما يثبت تلافي وإصلاح هذه الحالات وإغلاق هذه التقارير. وهذه لوحدها تؤكد صحة إجراء موكلتي لحجز المعدات طبقاً لنصوص العقد. الطلبات: عليه ولما ذكر أعلاه؛ نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها السابقة.، ثم عقب وكيل المدعية في تاريخ 13/12/1443 بمذكرة جاء فيها: أولًا: عدم صحة ارتباط هذه الدعوى بدعوى "سحب المشروع"؛ حيث إن المدعى عليها قد وافقت على تسليم المعدات كما في خطابها رقم (006/2022)، ونصه: ".. فإن الشركة الكيمائية إبداءً لحسن النية توافق على سحب المعدات الخاصة بشركتكم.." (مرفق 1 صورة من خطاب المدعى عليها)، وقد سلمت المدعى عليها بعض هذه المعدات لمقاولي الباطن؛ كمؤسسة كسب الإنجاز، ومؤسسة سرايا الأندلس بعد رفع هذه الدعوى (مرفق 2 صورة من إقرار استلام المعدات من المؤسستين)؛ فقولها، وفعلها يعتبر إسقاطًا لحقها -إن سلمنا جدلًا بحقها -، والساقط لا يعود، ولا أدلّ على ذلك من كونها ممانعة من تسليم أي من المعدات، ثم قامت بعد رفع موكلتي لهذه الدعوى بمخاطبة بعض مقاولي الباطن، وتسليمهم المعدات، فليست تريد من بقاء باقي المعدات لديها إلا المضارة بموكلتي التي نهى عنها الشرع الحكيم بقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار».ثانيًا: ما ذكرته المدعى عليها في "ثالثا" غير صحيح، ولا حاجة للرد عليه؛ لما بينّاه من انفكاك هذه الدعوى عن دعوى "سحب المشروع".بناء على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم الحكم وفق الطلبات المذكورة في صحيفة الدعوى. وفي تاريخ 22/12/1443 تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة ذكر فيها: أولًا: فيما يخص ما ذكرته المدعية في أولاً بأن المدعى عليها وافقت على تسليم المعدات لبعض مقاولي الباطن، فنجيب: نؤكد لفضيلتكم على دفوعنا السابقة، ومنها بدايةً؛ أن العقد أعطى موكلتي الحق في احتجاز المواد والمعدات والآلات التي أحضرتها المدعية في موقع المدعى عليها طبقا لبنوده 51 و52 من العقد. أما فيما يخص أن المدعى عليها قد سلمت معدات لبعض مقاولي الباطن؛ فإن ذلك يعتبر تعاوناً منها لتخفيف الضرر على أطراف ثالثة ليس لهم علاقة بتفريط وإهمال المدعية، ولا يوجد حاجة لهذه المعدات في استكمال بقية الأعمال التي أخفقت المدعية في إنجازها وكونها تعاونت معهم لتخفيف الأضرار عليهم؛ لا يعني إطلاقاً تنازلها عن حقها النظامي بالاحتفاظ بهذه المعدات التي التزمت وأقرت المدعية بحق المدعى عليها بالاحتفاظ بها في الموقع لحين حل المشكلة طبقاً لنصوص العقد. ثانيًا: بخصوص ما ذكرته المدعية بأن هذه الدعوى ليس لها علاقة بدعوى سحب المشروع، فنجيب: نحيل الى جوابنا السابق فيما يخص هذه النقطة حفاظاً على وقت فضيلتكم، ونؤكد أن المدعى عليها قامت بسحب المشروع من المدعية نتيجة سوء تنفيذ الأعمال والتأخر الشديد في انهاء المشروع وتسليمه عدم كفاءة المدعية للقيام بهذا المشروع، ولدينا العديد من التقارير والمستندات الثبوتية التي تثبت ذلك، وقد أشرنا لها مسبقا. وفي جلسة 26/12/1443: حضر وكيل المدعية/ محمد الراشد، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ مهند العتيبي،... وبسؤال الطرفين عن تفصيل الدعوى المتعلقة بقرار سحب المشروع من حيث بيان موضوع الدعوى والطلبات، فقرر وكيل المدعي قائلا/ إن موكلي تقدمت بقضية أخرى لدى الدائرة (12) برقم (439125174) وتاريخ 19/ 7/ 1443هـ وتتعلق المطالبة بقيمة مستحقات فاتورة ذات المشروع في الدعوى، وقد جرى ندب خبير للتحقق من صحة قرار السحب من عدمه، علما بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على ضم كافة القضايا المتعلقة بالمشروع ومنها هذه القضية إلى تلك الدائرة لارتباطها بموضوع الدعوى وهو المشروع، هكذا قرر. وقرر المدعى عليها قائلا/ إنني أصادق على الاتفاق المذكور، ونطلب إحالة القضية إلى الدائرة (12)، هكذا قرر. وعليه قررت الدائرة الاكتفاء بما تقدم وقفل باب المرافعة. وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: هذا ولما كانت هذه الدعوى مقامة من تاجر ضد تاجر بشأن عقد تجاري، وعليه فإن الدائرة تعد مختصة بنظرها بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وباستكمال الدائرة لنظر الدعوى واستيفاء شروطها الشكلية، تبين لها تقديم المدعى عليها لدفع أولي يتعلق بوجود دعوى مرتبطة منظورة لدى دائرة أخرى، ولما كانت الدائرة بعد استفصالها من أطراف الدعوى قد تبين لها ارتباط كلتا الدعويين، وأسبقية الدعوى المقدمة أمام الدائرة (12) بحسب إقرار المدعي وكالة، وذلك أن المدعي قرر أن المطالبة أمام تلك الدائرة تتعلق بفاتورة أعمال للمشروع ذاته، وأن الدائرة ندبت خبيرا للتحقق من قرار السحب، هذا ولما كانت اللائحة الثانية من المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية قد عرفت الارتباط بكونه "اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب"، ولما كانت الدعوى السابقة متحدة مع الدعوى المنظورة في السبب وهو العقد المبرم بين الطرفين، وما صدر من المدعى عليها من قرار لسحب أعمال المشروع. ولا مناص للدائرة لإثبات مشروعية استحقاق المدعية لأجرة حبس المعدات من بحث مشروعية قرار السحب من عدمه، ولكون سير كلا الدائرتين في نظر الدعوى قد يفضي إلى تعارض الأحكام في حال ثبت لدى الدائرة السابقة مشروعية قرار السحب وعدم استحقاق المدعية لما نفذته من أعمال، وثبت لهذه الدائرة العكس بعدم مشروعية قرار السحب وألزمت المدعى عليها بتسليم أجرة المثل عن حبسها للمعدات عدوانا، ولما كانت اللائحة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية -وقاية من ذلك- قد أوجبت صراحة أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الدعاوى المرتبطة؛ إذ نصت على ما يلي: "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام، ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:... ز- بيانات الدعاوى المرتبطة -إن وجدت-."، واستنادا إلى المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة ببطلان صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث