حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433976588
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439021182/1443
رقم الحكم:433976588
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439021182 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433976588 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439021182 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" قام موكلي بتاريخ 20 / 08 / 1439 هـ، بتوقيع عقد شراكة ضمان مع المدعى عليها (مرفق)، وتبدأ الشراكة منذ تاريخ توقيع العقد، واسم المؤسسة التي تم إنشاؤها هو: (...) (مرفق السجل التجاري، ورقمه: (...)، والتزامات موكلي والمدعى عليها في الشراكة أن كلاهما شارك في رأس المال، وكلاهما شارك في العمل، ورأس مال موكلي (٦٠،٠٠٠) ريال، ثم رفع موكلي القضية رقم ١١٣٥٨ لعام ١٤٤٠هـ، لإثبات استمرار الشراكة، ولكن القاضي حكم بثبوت الشراكة ثم انتهائها بشهر ذي القعدة لعام ١٤٣٩هـ، وحكم فضيلته بأن برد دعوى موكلي بإثبات الشراكة، وقد أرجعت المدعى عليها لموكلي مبلغ (٣٠،٠٠٠) ريال من قيمة الشراكة، وبقي (٣٠،٠٠٠) ريال، أخرى حيث أن المدعى عليها لم تقم بإثبات خسارتها، وقد أقرت المدعى عليها في القضية السابقة بأنها سلمت لموكلي مبلغ (٣٠،٠٠٠) ريال، وأقرت بأنَّ المتبقي لموكلي هو فقط (١٣،٠٠٠) ريال، ولكن وبما أن المدعى عليها لم تقم بإثبات خسارتها فإننا نطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي (٣٠،٠٠٠) ريال"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 01 / 05 / 1443 هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتاريخ 17 / 1 / 1443 وحضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)،.وتاريخ 10 / 05 / 1441 ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي بأنه لا مانع من الصلح، وأجاب وكيل المدعى عليها: بأنه لا مجال للصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى لائحة الدعوى، كما قرر بأنني أحصر المطالبة فيما ورد آنفا وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في الحكم السابق وعقد الشراكة وما يثبت تسليم رأس المال وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: بصحة عقد الشراكة وأن المدعي هو المخول وفقا لعقد الشراكة لإدارة الحسابات والمصروفات ومن ثم فهو الأعلم بتحقق الربح والخسارة كما أن موكلته طلبت من المدعي حضوره لتصفية الشراكة باعتباره مدير للشركة إلا أنه حتى تاريخه لم يقم بذلك وأما ما يتعلق بموضوع شراكة الأسر المنتجة فهو مشروع منفصل عن هذه الدعوى حيث أن الشراكة في هذه الدعوى تتعلق بمحامص (...) كما أن موكلته ترفض ما طلبه المدعي من إعادة رأس ماله المتبقي والمقدر ب (30،000) ريال لكونها موجودة على شكل أصول وعلى المدعي القيام بتصفية هذه الأصول وأخذ حقه منها وفقا للربح والخسارة كما أنه ما يتعلق بإقرار موكلته في الحكم السابق باستحقاق المدعي لمبلغ (13،000) ريال يمثل المتبقي من رأس ماله فإن المبلغ تقديري عن الأصول المتعلقة بالشراكة وأن موكلته أبدت حسن نيتها بذلك ويدل عليه إعادة جزء من رأس مال المدعي له قبل إقامة تلك الدعوى المنظورة أمام الدائرة العاشرة وأن بعض الأصول للشراكة قد فسدت لكونها قهوة خام والبعض الآخر لا زالت صلاحيته باقية كما قرر بأنني أحصر الدفوع في ذلك ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعية: بأنها عن شراكة تضامن، وأجاب وكيل المدعى عليها: بمثل ذلك ثم عقب وكيل المدعي بقوله: بأن شراكة موكله انتهت في شهر ذو القعدة لعام 1439هـ، وفقا لحكم الدائرة العاشرة ومن ثم فلا يمكن للمدعي أن يقوم بأي عمل للشراكة سواء من تصفية أو غيرها من أخذ حق وشراكته منتهية كما أن أمواله المستحقة له تحولت بخروجه من الشركة إلى دين على الشركة وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بأنه يطلب مهلة لتحرير جوابه ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم جوابه إلكترونياً وفق أيقونة الطلبات على القضية، وإرسال نسخة منه عبر إيميل الدائرة مشاركاً به إيميل المدعي وكالة، وأن يكون خلال مهلة أقصاها 9 أيام، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بالاطلاع والرد عبر أيقونة الطلبات على القضية، وإرسال نسخة منه عبر إيميل الدائرة مشاركاً به إيميل المدعى عليه وكالة، وأن يكون خلال مهلة أقصاها 9 أيام ثم أقفل المحضر، وبتاريخ 08 / 05 / 1443 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه:" إجابة على الدعوى رقم (٤٣٩٠٢١١٨٢) والمقامة ضد موكلتي / (...) وبعد الاطلاع على نص الدعوى فأوضح الاتي: أولا: ذكر وكيل المدعي في نص دعواه بأنه "وبناءا على الدعوى المرفوعة ضد موكلتي رقم ١١٣٥٨ والتي تم الحكم بها في تاريخ 11 / 08 / 1440 هـ، أن القاضي حكم (بثبوت الشراكة) ثم انتهائها" وهو مالم يحدث حيث لم يتطرق فضيلته إطلاقا لأي شأن يخص ثبوت تلك الشراكة وإنما وبناء على القرائن والأسانيد المقدمة إلى القاضي فإن المدعي هو من طلب استعادة رأس ماله وهو ما يعد دليلا على طلبه الانسحاب من تلك الشراكة وما يناقض قوله في رغبته باستمرارها، وعليه فإن الشراكة تعد منتهية بموافقة جميع الأطراف (أنظر المرفق ب)، ثانيا: ذكر المدعي في نص دعواه رقم (٤٣٩٠٢١١٨٢) وقد حكم فضيلته برد دعوى موكلي بإثبات الشراكة، وقد أرجعت المدعى عليها لموكلي مبلغ (٣٠،٠٠0)، كما ذكر في نص طلب الصلح رقم (٠١- ٤٣٠١٠٢٢٣٩٣)، ثم حكم القاضي بانتهاء الشراكة، وأرجعت المدعى عليها لموكلي مبلغ (٣٠،٠٠0)، وفي كلا النصين المقتبسين محاولة للتضليل حيث أن موكلتي قامت بإعادة المبلغ المذكور قبل أن يتوجه المدعي لرفع دعواه كما في القضية رقم ١١٣٥٨ أصلا وهذا فإن دل على شيء فإنما هو دليل على أن موكلتي قد أبدت حسن نيتها بأن قامت بإعادة مبلغ (٣٠،٠٠0) ريال، وهو ما كان متوفرا على هيئة سيولة نقدية من رأس مال جميع الشركاء ومن ثم طلبت موكلتي من المدعي الحضور لاحتساب الأرباح والخسائر وتصفية الأصول ليأخذ كل ذي حق حقه، إلا أن المدعي هو من رفض القيام بواجبه وتوجه إلى القضاء، (أنظر المرفقين ج - د)، ثالثا: ردا على حجة وكيل المدعي بأن رأس المال يعد دينا على الشركة، فإن الشريك ما سمي شريكا إلا لاشتراكه في الأرباح والخسائر وهو ما نص عليه العقد الموقع بين الأطراف كما في بنده الخامس "ويتحمل الشركاء الخسارة والربح" وعلى الرغم من ذلك فإن كان رأس المال دينا فقد قامت موكلتي بإعادة نصف رأس مال المدعي وهو ما كان موجودا على هيئة سيولة نقدية أما رأس المال الذي أشتغل به فيعود للشركاء على هيئة أرباح أو خسائر في حال تحققها، (أنظر المرفق ه)، رابعا: ردا على نص الدعوى "وبما أن المدعى عليها لم تقم بإثبات خسارتها" فإن المدعي هو المسؤول الأول عن إثبات تلك الخسائر أو الأرباح في حال تحققها كما كان هو المسؤول عن تصفية الأصول عندما طلب منه ذلك قبل توجهه إلى المحكمة ورفع القضية الأولى، وعليه فإن المدعي هو من رفض القيام بواجباته كمدير للشركة كما في البند الثالث عشر من العقد المرفق "يكون مدير الشركة هو ((...)) وهو الذي يقوم بإدارة الحسابات والمصروفات" (أنظر المرفق ه)، خامسا: ما يتعلق بإقرار موكلتي بأن المتبقي من رأس مال المدعي هو مبلغ (١٣،٠٠٠) ريال، فإنما هو مبلغ تقديري تم احتسابه على افتراض أن المدعي قد حضر وقام بتصفية الأصول الموجودة، فإن المبلغ المتبقي من رأس ماله بعد تصفيتها هو (١٣،٠٠٠) ريال، إلا أن المدعي انسحب قبل قيامه بذلك، وعليه لاتعد مطالبته بهذا المبلغ صحيحة لأنه لا يمثل إلا القيمة العادلة للأصول المتبقية في ذلك الوقت في حال تصفيتها وبيعها، وبما أن المدعي رفض القيام بمسؤوليته وأصر على استعادة كامل رأس ماله دون تحمله أية أرباح أو خسائر (ما يخالف فكرة عقود المشاركات)، وبناءا على طلبه الخروج من الشركة وانتهاء كل ما يربطه بها فلا يصح مطالبته بأي مبلغ نقدي وإنما لازال باب حضور المدعي لتصفية الأصول الصالحة والمتواجدة على هيئة أكياس وملصقات مفتوحا بناء على رغبة موكلتي"، وفي جلسة بتاريخ 20 / 06 / 1443 هـ، حضر الطرفان السابق إثباتهما، وتشير الدائرة إلى أن كل طرف تقدم بما لديه عبر الترافع الكتابي، ثم إنه سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما سألت المدعى عليه وكالة هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم اتفاقية التخارج، فقرر وكيل المدعي بأنه لا يعلم هل هناك اتفاقية تخارج أم لا إلا أن موكله طلب رأس ماله كاملا، وقرر وكيل المدعى عليها بعدم وجود اتفاقية تخارج بين الطرفين إلا على سبيل المراسلة عبر الواتس آب حيث طلب المدعي رأس ماله ولم يتم الاتفاق على أي حقوق أو أي التزامات بين الطرفين بخصوص ذلك ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل موكلته مستعدة بتفويض المدعي للقيام ببيع أصول الشراكة؟ فأجاب بنعم، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بإصدار تفويض للمدعي للقيام بذلك، وأفهمت المدعي بالقيام بذلك، وإشعار الدائرة خلال مهلة أقصاها 20 يوماً، فاستعد بذلك، ثم قرر المدعي وكالة بأنه يفوض المدعى عليها ببيع أصول الشراكة وأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة ببيع أصول الشراكة وإفادة الدائرة بمستندات واضحة عن ذلك خلال مدة أقصاها 20 يوما وإفادة الدائرة بذلك فاستعد بذلك ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ 26 / 07 / 1443 هـ، حضر المدعي وكالة السابق(...)، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، ثم إنه سألت الدائرة المدعي وكالة عن ما آلت إليه أعمال التصفية من قبل المدعى عليها؟ فأجاب: بأنه لا يعلم، وطلبت منه الدائرة التواصل مع وكيل المدعى عليها خلال يومين والنظر فيما آلت إليه أعمال التصفية. وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة بتاريخ 16 / 09 / 1443 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى سألت الدائرة المدعي هل تم تمكينه من الأصول المتبقية للشراكة لتصفيتها فأجاب: بأن التفويض صدر من موكلي للمدعى عليها حسبما رصد بآخر محضر الجلسة المؤرخة في 20 / 06 / 1443 هـ، وبالاطلاع عليه وجدته مطابقا لما ذكر، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عم انتهت إليه أعمال التصفية فأجاب بأنه تم عرض البضاعة ولم يتم بيعها حتى الآن، ثم أكد وكيل المدعي بمطالبته برد المتبقي من رأس المال 30،000 ريال، وعليه أفهمت الدائرة الأطراف بتقديم مذكرات ختامية، وبتاريخ 17 / 09 / 1443 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه:" إجابة على الدعوى رقم (٤٣٩٠٢١١٨٢) والمقامة ضد موكلتي/(...) وبعد الاطلاع على نص الدعوى، فأوضح الاتي: ففي الجلسة قبل الماضية طلب فضيلته من موكلتي تقديم مذكرة رد على الدعوى المقامة ضدها، وعليه، تقدمنا برفع مذكرة رد إلا أن وكيل المدعي لم يلتزم بالرد عليها على الرغم من تذكير المحكمة له عدة مرات عن طريق البريد الإلكتروني، في تلك المذكرة أشرنا إلى أن عقود المشاركات تقوم على الاشتراك في الأرباح والخسائر ولا تصح مطالبته باستعادة رأس ماله دون أن يتحمل أية مسؤولية، وأن موكلتي قد أبدت حسن النية بإعادة نصف رأس مال المدعي والنصف الذي أشتغل به يعود للشركاء على هيئة أرباح أو خسائر حال تحققها، وعليه طلبت موكلتي منه الحضور لتصفية البضاعة المتبقية واحتساب نصيب كل شريك منها وذلك لإقراره في العقد الموقع نصا على أنه هو "مدير الشركة وهو من يقوم بإدارة الحسابات والمصروفات" إلا أن المدعي رفض القيام بواجبه وأصر على استعادة كامل رأس ماله، وبما أن المدعي طلب الخروج من الشركة واستعادة رأس ماله وتسلم جزءا منه فعلا، فلا يعد شريكا بعد ذلك ولا يصح له المطالبة حتى في قيمة البضاعة المتبقية كون أن طلب الخروج يعد بمثابة تنازل منه عن حصته، إلا أن موكلتي أبدت حسن نيتها مجددا وذكرت في مذكرة الرد السابقة أن باب حضور المدعي لتصفية البضاعة واحتساب نصيب الشريك منها لازال مفتوحا، وعليه طلب فضيلته في الجلسة السابقة أن أقوم بإصدار تفويض للمدعي للتصرف بالبضاعة إلا أن وكيل المدعى رفض ذلك بحجة أنه لا يريد التصرف بها ولكن يريدها كأموال، على الرغم أنه لا يحق له استردادها أصلا لا كأموال أو كأصول عينية، فسأل فضيلته وكيل المدعي إن كان يريد أن يقوم بتفويض موكلتي ببيع البضاعة فأجاب بموافقته، على الرغم أنني لا أوافق على ذلك وذكرت لفضيلته أن المدعي هو المخول بذلك نسبة لإقراره في العقد كمدير للشركة إلا أن فضيلته ذكر لي بأن الشركة تعود لموكلتي ولها حرية التصرف في البضاعة مادام أن المدعي رفض ذلك، لتلخيص التسلسل الزمني للأحداث: * طلب المدعي الخروج من الشركة واستعاد بالفعل جزءا من رأس المال، *طلب استعادة المتبقي، فطلبنا منه الحضور بصفته مدير الشركة والمسؤول عن حساباتها فرفض ذلك، * توجه لرفع الدعوى والمطالبة بإجبار موكلتي على استمرار الشركة فرفض فضيلته طلبه بحكم أنه هو من طلب الخروج، *توجه لرفع دعوى جديدة للمطالبة برأس ماله، * تقدمنا بمذكرة الرد ولم يتم الرد عليها، فطلب فضيلته أن نقوم بتفويضه كونه مدير الشركة فرفض ذلك مجددا وأصر على استعادة كامل رأس المال، * سأل فضيلته إن كان يرغب بتفويضنا نحن فوافق على ذلك، * قمنا بعرض البضاعة ولم يتوفر مشتري، مرفق رابط الإعلان، * عليه فنتمسك بما ورد في مذكرة الرد السابقة كما هو مرفق، فإن كان ير غب بالحضور والتصرف بالبضاعة فالباب مفتوح وإن لم يرغب وبذلك فلا رغبة لدينا بالتصرف بها كون أن المسؤولية تقع على عاتقه هو كمدير للشركة ومسؤول عن حساباتها"، وفي جلسة بتاريخ 27 / 11 / 1443 هـ، حضر أطراف، وبسؤال الأطراف عن الشراكة محل الدعوى فأجاب وكيل الدعي بأن موكلي دفع رأس مال قدره 60,000 ستون ألف ريال، وتم انهاء الشراكة بموجب حكم قضائي من الدائرة العاشرة، وبناء على حكم الدائرة العاشرة فإن الشراكة امتدت من شهر 20 / 8 / 1439هـ إلى شهر 11 لعام 1439هــ، كما أن موكلي قدا ستلم جزء من رأس المال قدره (30،000) ثلاثون ألف ريال، وعليه أطلب المتبقي من رأس المال وهو (30،000) ثلاثون ألف ريال، هذه دعواي، فأجاب وكيل المدعى عليها بأن ما ذكره وكيل المدعي من تسليم رأس المال وقدره (30،000) ثلاثون ألف ريال، وبدء الشراكة وانتهاؤها بصدور الحكم القضائي فذلك صحيح، وبسؤال أطراف الدعوى عن طبيعة الشراكة ومن الذي يديرها ؟ فأجاب وكيل المدعي بأن موكلي سلم رأس ماله للمدعى عليها وهي من تدير الشراكة وتشرف على الحسابات المالية بنفسها، كما أجاب وكيل المدعى عليها بأن موكلته استلمت رأس المال وهي من تقوم بتصنيع القهوة بنفسها وإذا تم البيع تقوم بتحويل المبلغ للطرف الثالث في الشراكة وهي (...) وتقوم بتشغيلها في التسويق وغيره، وبسؤال المدعي هل يقبل يمين المدعى عليها على خسارة المتبقي من رأس ماله، فأجاب بأنه يقبل يمينها، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بحضور موكلته الجلسة القادمة فاستعد بذلك، ثم أقفل المحضر، 28 / 12 / 1443 هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة(...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد انعقاد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (162888646)، كما تبلغ وكيلها الحاضر في الجلسة الماضية (...) بموجب مهمة التبليغ رقم (162888649)، وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه في الدعوى أجاب قائلاً: أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها برد المتبقي من رأس المال بمبلغ قدره (30،000) ثلاثون ألف ريال، فقط هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بنـاءً على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ولمـا كانت العبرة بالطلبات الختاميـة، وبما أن وكيل المدعي حصـر دعوى موكله بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال يمثل المتبقي من رأس ماله، ولما كان المدعي قد قبل بيمين المدعى عليها على خسارة المتبقي من رأس ماله، وبما أن الدائرة أفهمت وكيل المدعى عليها بحضور موكلته في الجلسة القادمة لأداء اليمين واستعد بذلك، وبما أن المدعى عليها ووكيلها قد تبلغا بموعد الجلسة الأخيرة برسالة نصية عبر نظام "أبشر"، ثم تخلفت المدعى عليها بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعي؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، واستناداً لحكم المادة (الثالثة بعد المائة) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 5/ 1443هــ على من تبلغ لأداء اليمين ثم تخلف عن الحضور؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائه على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره 30.000 ثلاثون ألف ريال والله الموفق.