حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 447175538
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439445941/1443
رقم الحكم:447175538
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439445941 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447175538 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439445941 لعام 1443 هـ المدعي: الشركه (...) للزجاج المدعى عليه: الشركه (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (الشركة(...) للزجاج) ضد (الشركة (...) للألومنيوم المحدودة شركة شخص واحد) المقيدة في التجارية بجده برقم (٤٢٠٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨هـ والمنظورة لدى (الثامنة) بشأن المطالبة بـ(بالإشارة إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم (٢٣٦٣) وتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٢ هـ، حيث سبق لموكلته وأن أقامت دعوى ضد المدعى عليها، بشأن المطالبة بسداد المديونية الثابتة في ذمتها، وقد احيلت الدعوى الى الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف بجدة وباشرت نظرها الى ان أصدرت حكمها بالصك المشار اليه بعالية، القاضي بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة (٩٥٩,٥٩٠.١) تسعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريال وهللة واحدة فقط لا غير، وقد اكتسبت الحكم الصفة القطعية، ولما كانت المدعية قد تكبدت في سبيل اختصام المدعى عليها أتعاب ومصروفات لمكتب المحاماة الذي تولى تمثيلها في إقامة الدعوى والحضور والمرافعة فيها بموجب اتفاقية اتعاب محاماة، الامر الذي حدا بها أن تتقدم بهذه الدعوى)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة (٩٥٩,٥٩٠.١) تسعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريال وهللة واحدة فقط لا غير) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ. وطالب بـ إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٥,٩٥٩) خمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-صك حكم صادر من محكمة الاستئناف بجدة دائرة الاستئناف الثالثة، بقضية رقم (2363) وتاريخ 30/08/1442هـ. 2- اتفاقية خدمات قانونية على مطبوعات مكتب المحامي/ (...) للاستشارات القانونية، المتضمن التزامات الطرفين، ممهور بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ 28/05/1441هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/11/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/01/1444هـ، وفيها حضرت المدعى عليها وكالة وتخلف المدعي أو من يمثله عن الحضور مع تبلغه، وذكرت الحاضرة أن جوابها تم إرفاقه بالنظام، وذكرت بأن موكلتها لم تماطل وبادرت بالصلح، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٥,٩٥٩) خمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال. بناءً على ما سبق فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولمــــا كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. ,ولما كان تأسيس المدعية على مماطلة المدعى عليها للحق ولما استبان للدائرة أن المدعى عليها لم تماطل وأقرت بالمديونية مما يبعد عنها وصف المماطلة، فإن التعثر في السداد مختلف عن المماطلة في أداء الحقوق ما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.