حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433754198

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433105/1443
رقم الحكم:433754198
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433105 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433754198 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439433105 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والزراعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في اختبارات للتربة، ابتداءً من تاريخ 2015/05/19م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2015/08/19م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (341,850) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (341,850) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال، سُدد منها مبلغاً قدره (242,160) مئتان واثنان وأربعون ألفًا ومائة وستون ريال، والمتبقي (99,690) تسعة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعون ريال، علماً أن المشروع منفذ بشكل كامل، وعليه فيطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (99,690) تسعة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه: عقد مقاولة من الباطن بتاريخ 2015/05/19م ممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى.، وكشف حساب من تاريخ 2019/01/01م إلى 2022/03/06م. وعليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ 24/10/1443 هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعرض الصلح على الطرفين قررت ممثلة المدعى عليها عدم اصطلاحهم على شيء، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها تقديم الإجابة عن الدعوى وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُدت ناكلة وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ 02\11\1443: وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها والمتضمنة: أن الأسانيد التي أبرزتها المدعية في لائحة دعواها المقدمة منها تقتصر على العقد المبرم مع موكلتها، وكشف حساب مرفقة بفواتير غير معتمدة أصولاً وفق العقد، وبأنهم لا ينكرون هذا العقد ويطلبون من المدعية بالالتزام بمضمون العقد لإثبات صحة مطالبها، وحيث أن العقد قد نص في البند السادس منه على أن تسدد حقوق الطرف الثاني على شكل فواتير دورية يقدمها الطرف الثاني بحسب ما ينفذ على أرض الواقع، ويجب أن تكون الفاتورة معتمدة من الاستشاري والمالك وموافق عليها من مدير المشروع، بحيث يتم التوقيع على الفاتورة وختمها بخاتم الشركة الرسمي دلالة على الموافقة عليه ولا تصبح الفاتورة واجبة السداد إلا بعد إتباع ذلك، إلا أن المدعية لم تلتزم بذلك ولم تبرز لمقام الدائرة كشف حساب مدعم بفواتير معتمدة أصولا وفقاً لما نص عليه العقد تتوافق مع قيمة المبلغ الذي تطالب به، وفي حال اعتراض المدعية طلبت إبراز فواتير بقيمة المطالبة معتمدة من الاستشاري والمالك ومختومة ومصادق عليها من موكلتها وفقاً لما نص عليه العقد. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29\11\1443هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وباطلاع الدائرة على مذكرة المدعى عليها سألت وكيلة المدعى عليها عن مضمونها؟ فأجابت بأن موكلتها تقر بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين إلا أنها لا تعلم إذا كانت المدعية قامت بالعمل أو لا وطلبت ما يثبت ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه ليس لديه سوى ما قدم، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها بأن عليها أن الجواب بإجابة ملاقيه وأفهمته الدائرة أنه عند عدم إجابته فستعده الدائرة ناكلاً بموجب المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية، عليه وبسؤال وكيلة المدعى عليها هل قامت المدعى عليها بالعمل وهل قمتم بسداده؟ فأجابت بطلب ما يثبت ذلك، وبإعادة الدائرة السؤال؟ أجابت بعدم علمها، وبسؤالها هل قامت المدعى عليها بالعمل وهل قمتم بسداده؟ أجابت بطلب الفواتير لتتمكن من الإجابة، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولمــــا كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة جدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره: (99,690) تسعة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعون ريال، عن قيمة أعمال مقاولات، وذلك وفقاً للعقد الذي أقرت بصحته المدعى عليها ومجموع فواتير لم تجب عليها وكيلة المدعى عليها، كما أنها تصر على عدم الإجابة الموضوعية للدعوى بحجة عدم تقديم فواتير معتمدة من المدعى عليها، وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليها الإجابة عن الدعوى تفصيلاً، كما كررت الدائرة عليه طلب الإجابة أو ستعده ناكلاً وتقضي عليه، إلا أن المدعى عليها لم تجب إجابة ملاقية، وحيث نصت المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها، فإذا أصرّ على ذلك؛ عده ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي))، كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (67/1) على أنه: (الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً، وأجرت المقتضى الشرعي)، وتنتهي الدائرة إلى أن النكول عن الجواب كاف للحكم عليه بالدعوى، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٩٩,٦٩٠) تسعة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعون ريال، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث