حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433946824
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433946824
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333489 لعام هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433946824 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439333489 لعام هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 26-12-1443هـ وفيها جرى سؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال قدره: (100.000) ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه؛ وفق العقد المؤرخ (2-9-2020م) بمبلغ المطالبة والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بذات تاريخ العقد، عليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر عرض الدائرة الصلح على الطرفين، لعدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن بينته أبرز العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ (2-9-2020م) بمبلغ المطالبة وجاء فيه توقيع وختم منسوب للمدعى عليها، والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بذات تاريخ العقد، ثم اكتفى بما تقدم، تقدم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها متعلقا بشركة مضاربة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعية يستند في دعوى موكلته إلى أن المدعى عليها قد تسلمت من المدعية مبلغا قدره (100.000) ريال، وقدم في سبيل ذلك العقد المحرر بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وجاء ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها والمتضمن: تسلم المدعى عليها رأس مال المدعية، وقدم كذلك؛ سند الأمر محرر من المدعى عليها للمدعية بكامل رأس المال، وهو ما يثبت به استحقاق المدعية لما تطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعية من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعية عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعية، وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (100.000) مئة ألف ريال.