حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433972926

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439161062/1443
رقم الحكم:433972926
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161062 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433972926 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦١٠٦٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها يقول فيها: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالإعلان عن وقف (...). بواسطة الإعلان بالتلفاز وعبر السوشل الميديا (المؤثرين). في (...) و(...) ومدة العقد، بمبلغ قدره (٢٦٧٥٨٣٣) مليونان وست مئة وخمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (٢٠٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م.، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على (العقد المبرم بين الطرفين)" قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في ٠٤/٠٥/١٤٤٣وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكلها فحررها على الوصف المبين أعلاه وختم لائحته بالطلب التالي: [لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٦٧٥٨٣٣) مليونان وست مئة وخمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي..]. وفي جلسة ٠١/٠٧/١٤٤٣ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعاً، وتم التأكد من صحة تبليغ المدعى عليه إلكترونياً من قبل الدائرة، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعي عما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسة ١٣/٠٨/١٤٤٣ سألت الدائرة أطراف الدعوى عما يودون إضافته فقرروا جمعياً الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للدراسة وأفهمت أطراف الدعوى بذلك وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: وحيث إن النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية، ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار طبقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والذي حدد اختصاص المحاكم التجارية وحصرها في المنازعات المتولدة من أمور تجارية أصلية أو تبعية، كما أن نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢٨٢٦) وتاريخ: ٢٩ محرم ١٤٣٩ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية، والمبلغ للمحاكم بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٩٧٩/ت) وتاريخ: ١٢ صفر ١٤٣٩ قد نصت في الفقرة (ثامناً) على: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات, وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات ــ التعليم ــ الاستشارات الهندسية ــ المحاسبة ــ تقديم خدمات للحجاج ــ خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعية ونحوها ...)، كما أن الفصل في أحكام الاختصاص من المسائل الأولية عند نظر الدعوى ويكون التصدي له سابق على النظر في موضوع النـزاع لتعلقه بالولاية القضائية على الدعوى، ولكونه من أمور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها ويجب الفصل فيه ولو لم يثره أطراف الدعوى. وحيث إن الدائرة وهي بصدد تكييف الدعوى، وبعد اطلاعها على لائحة الدعوى وبعد سماع أقوال المدعية وكالة ظهر لها أن عمل المدعى عليها ونشاطها في هذا العقد لا يقصد منه المتاجرة والحصول على الأرباح المادية وإنما تمثل نشاطها في عمل مهني وهو لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية بل هو من الأعمال الخيرية. وحيث إنه يشترط لنظر الدعوى لدى القضاء التجاري بالديوان أن تكون مكتملة الأركان بحيث تكون بين تاجرين وأن يكون النشاط تجارياً لطرفي العقد، وبما أنه قد تخلف في هذه الدعوى هذا الوصف وهو كون طرفي الدعوى غير تاجرين، ونشاط المدعية والمدعى عليها في هذه الدعوى غير تجاري، حيث لا يقصد منه الربح وليس من الأعمال التجارية، الأمر الذي يخرج هذه المنازعة عن الاختصاص المخول لديوان المظالم بصفته مختصاً بالفصل في المنازعات التجارية، وبه تقضي. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث