حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433937510
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439347968/1443
رقم الحكم:433937510
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439347968 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433937510 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439347968 لعام 1443 هـ المدعي: محمد حمادى بن عبدالله بن حسن الجفرى المدعى عليه: حازم عبدالرحمن بن مولوي حامد خان الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب في أنه بتاريخ 20/ 11/ 1443ه أصدرت الدائرة حكمها المكتسب القطعية المنتهي إلى إلزام حازم عبدالرحمن بن مولوي حامد خان، سجله المدني رقم: (...) بأن يدفع لمحمدحمادى بن عبدالله بن حسن الجفرى، سجله المدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (11,716) أحد عشر ألفًا وسبعمائة وستة عشر ريالًا.)، ثم تقدم المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر، وذكر بأن الحكم قد حصل غيابيًا، وحددت له جلسة بتاريخ 25/ 12/ 1443ه عقدت عبر الاتصال المرئي للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه، وفيها حضر وكيل المدعي (الملتمس ضده) أحمد بن عبدالعزيز بن يوسف التويم، سجل المدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (40509)، وترخيص المحاماة رقم: (3950643)، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالةً (الملتمس)، وتبين أن مقدم الالتماس ليس محامٍ، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: بما أن طالب الالتماس يهدف من طلبه إلى إعادة النظر في الحكم الصادر ضده في هذه القضية، والذي اكتسب القطعية بمضي المدة؛ فإن الدائرة مختصة بنظره، وحيث قدم المدعى عليه أصالةً التماس إعادة النظر على هذا الحكم؛ وبما أن الالتماس المقدم ليس من محامٍ؛ ولما جاء في المادة (52) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصَّها: (يجب أن يكون رفع طلب النقض، أو التماس إعادة النظر من محامٍ)؛ لذا تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس؛ لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية يوسف بن رايد محمد السلمي