حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430890631

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470875634/1444
رقم الحكم:4430890631
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470875634 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430890631 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٥٦٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) لخدمات السيارات المدعى عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تم الاتفاق بين موكله ومؤسسة المدعى عليه، على قيام موكله بتنفيذ أعمال كهرباء خاصة بمشروع عائد للمدعى عليه بمجمع (...) بـ(...)، وتم تنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها من قبل المدعي، وتم حصر قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعي بإجمالي مبلغ وقدره ٣٧٥,٧٠٠) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف وسبعمائة ريال، سدد منها مبلغ (١١٨,٠٠٠) مائة وثمانية وعشر ألف ريال، وتبقى مبلغ وقدره (٢٥٧,٧٠٠) مئتان وسبعة وخمسون ألف وسبعمائة لم يلتزم المدعى عليه بسدادها رغم المطالبة المتكررة. طالب فيها: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. قدم سنداً لطلبه الآتي: عقد مقاولات بين طرفي الدعوى، بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/١٩م، مختوم من الطرفين. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته ذكر أنها تتمثل في العقد وبسؤاله مزيد بينه قرر بأن ليس لديه سوى ما قدم وبسؤال عن طلب يمين المدعى عليه أصالة فقرر قبول يمين المدعى عليه وبعد صياغة اليمين وتحذير المدعى عليه بغبة اليمين الفاجرة وصياغة اليمين ورضى المدعي وكالة بها حلف بالله قائلا بعد الإذن له (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنني لم اتعاقد مع المدعية ولم اتفق معهم على عمل وليس لهم بذمتي أي مبلغ والله العظيم)، هكذا حلف، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ريال. وبما أن المدعى عليه أصالة دفع بعدم صحة الدعوى وعدم استحقاق المدعي لما يدعيه، ولما لم يثبت وكيل المدعي دعواها بأي بينات ظاهرة سوى عقد مقاولة لا يصح الاستدلال به مجرداً. وحيث أفهمت الدائرة المدعي بأنه ليس له إلا يمين خصمه وقد طلبها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه). وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة دعواها، وقد أداها على النحو الوارد في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث