حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433961301
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439185731/1443
رقم الحكم:433961301
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439185731 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433961301 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439185731 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: مصنع شركة (...) للصناعات الحديدية فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها في عقد مقاولة تصنيع وذلك في (...) لجميع الهياكل الفولاذية، لمدة سنة، ابتداءاً من تاريخ 1437/09/15هــ الموافق 2016/06/20م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1438/09/24هـ الموافق 2017/06/19م، واتفقا على مبلغ قدره (10,000,000) عشرة ملايين ريال، سُدد منها (8,401,092) ثمانية ملايين وأربع مئة وواحد ألف واثنان وتسعون ريالاً، والمشروع منفذ بشكل كامل، وطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: 1- سداد المبلغ المتبقي وقدره (1,598,908) مليون وخمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانية ريالات. 2- دفع أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد ((...) لجميع أنواع الهياكل الفولاذية) برقم (...) وتاريخ 2016/06/20م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بينها وبين المدعية وممهور بتوقيع كلا الطرفين. 2- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2019/01/31م حتى تاريخ 2019/12/29م المتضمن مبلغاً قدره (272,311.88) مائتان واثنان وسبعون ألفاً وثلاث مئة وأحد عشر ريالاً وثمان وثمانون هللة. 3- مراسلات إلكترونية بين طرفي الدعوى يتعهد فيها مدير المدعى عليها بسداد المستحقات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/12هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/10/15هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لم يتمكن من الاطلاع على الدعوى بسبب عدم إضافتهم في النظام، وطلب مهلة للجواب على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/08هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب بأنه بمراجعة حساب المدعية لدى موكلته فإن المبلغ صحيح، ويقر به وأنه يمثل كامل المستحقات الخاصة بالمدعية، وفيما يخص طلب أتعاب المحاماة فطلب رد الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية البينة على دعوى الأتعاب طلب مهلة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/12/27هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (1,598,908) مليون وخمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانية ريالات ريال قيمة أعمال مقاولة، والمطالبة بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (200.000) مئتا ألف ريال؛ فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، ويجب العمل بموجبه استنادّا إلى المادة (14) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 5/ 1443هـ التي نصَّت على أنَّه "يكون الإقرار قضائيًّا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعةٍ مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، والمادة (17) من ذات النظام التي نصت على أن "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر" وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (200,000) مئتا ألف ريال، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليها، وقد ماطل في أدائها، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعية، مبالغ فيه لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، وبما للدائرة من سلطة تقديرية بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي مبلغ قدره:(112,000) مئة واثنا عشر ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ مصنع شركة (...) للصناعات الحديدية س.ت (...) أن تدفع للمدعية/ شركه (...) المحدودة س.ت (...) مبلغاً قدره (1,598,908) مليون وخمس مئة وثمانية وتسعون ألفاً وتسع مئة وثمانية ريالات. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ مصنع شركة (...) للصناعات الحديدية س.ت (...) أن تدفع للمدعية/ شركه (...) المحدودة س.ت (...) مبلغاً قدره (112,000) مئة واثنا عشر ألفاً تعويضاً عن أتعاب المحاماة. والله الموفق.