حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433894276
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112095/1443
رقم الحكم:433894276
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112095 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433894276 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439112095 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 29/ 7/ 1443هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله كرر ما جاء بلائحته وحاصلها أن موكله يطلب فسخ عقد الشراكة المبرم بينه وبين المدعى عليه، وإلزامه برد رأس ماله البالغ قدره ثلاثمئة ألف ريال، إضافة إلى أرباح عام 1442هـ، وعام 1443هـ، موضحاً أنه يحصر بيناته في المستندات المقدمة رفق لائحة الدعوى، وبجلسة 4/ 9/ 1443هـ حضر وكيل المدعى عليه، وتبين عدم حضور المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن مخاطبة موكله للمدعى عليه برغبته في إنهاء العقد، فأجاب أن المدعى عليه لم يتجاوب مع موكله، مقرراً اكتفاءه بالمستندات المقدمة رفق لائحة الدعوى، طالباً السير في الدعوى والحكم فيها، وبجلسة 1/ 11/ 1443هـ حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وحصر المدعي دعواه في طلب استرداد رأس ماله وقدره ثلاثمائة ألف ريال، وبسؤال المدعي عن بيناته؟ استمهل لتقديمها عبر ملف القضية في ناجز وطلبت منه الدائرة تقديمها خلال سبعة أيام وإحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، 20/ 121443هـ حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعي وكالة (...) رقم الهوية: (...) برقم الوكالة: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وذكر المدعي بأن بيناته تنحصر في كشف حساب صادر من معرض المدعى عليه إضافة إلى استلامه أرباح قدرها تسعة عشر ألف ريال بموجب سند الصرف المرفق برقم: (18596) وتاريخ 1442/03/24هـ إضافة إلى مبالغ أخرى قدرها أربعة وخمسون ألف ريال بما فيها مبلغ سند الصرف المشار له، وانتهى إلى حصر طلبه في استرداد رأس ماله؛ وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على أسبابه التالية: الأسباب: ولما كان المدعي قد حصر طلبه في هذه الدعوى في الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يرد له مبلغا قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، يمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليه بشأن عقد مضاربة بينهما، ولما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه وفق نموذج التبليغ الإلكتروني، وحيث قدّم المدعي بيّناته المتمثلة في كشف حساب صادر من معرض المدعى عليه، إضافة إلى استلامه أرباح قدرها تسعة عشر ألف ريال بموجب سند الصرف المرفق برقم: (18596) وتاريخ 1442/03/24هـ المحرر على مطبوعات المدعى عليه، ولما قرره المدعي من أنه قد استرد من المدعى عليه مبلغا قدره (54,000) أربعة وخمسون ألف ريال؛ بما فيها مبلغ سند الصرف المشار له آنفاً، ولما كان الأصل في عقود المضاربة الجواز، وأن لكل شريك الخروج من عقد الشركة متى أراد ذلك ما لم يترتب عليه ضرر معتبر، ولما كان الأصل سلامة رأس المال من التلف، ولما كان من المتقرر عند كثير من الفقهاء وهو مذهب الحنابلة أن ما يحوزه الشركاء من المال قبل استعادة كامل رأس المال فإنه يعد من رأس المال ولا يعتبر ربحاً ؛ لأنه لم يضمن الربح بعد، ولم يعرف حصول الخسارة، وعليه فإن ما تسلمه المدعي من المدعى عليه وفق إقراره يعتبر جزءاً من رأس ماله، ولما لم يحضر المدعى عليه رغم إبلاغه ليدفع عن نفسه هذه الدعوى، ولما كانت البينات التي قدمها المدعي كافية في تقدير الدائرة للحكم له بدعواه كونها مثبتة للخلطة بين الطرفين ومقوية لجانب المدعي في ظل غياب المدعى عليه العالم بالدعوى، ولما جاء في المغني للموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي رحمه الله أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (246.000) مئتان وستة وأربعون ألفًا ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.