حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433918617

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439010137/1443
رقم الحكم:433918617
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439010137 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433918617 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439010137 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي -أعلاه- تقدم بدعواه ضد المدعى عليها -أعلاه- وذلك بصحيفة دعوى إلكترونية مرفقة عبر النظام وبقيد هذه الدعوى في سجلات المحكمة وبإحالتها إلى الدائرة الأولى باشرت النظر فيها وعقد أولى جلساتها في 27/03/1443 وفيها تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها ولم يثبت للدائرة تبلغها ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المتضمنة ما نصه: (أنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيله ، بثمن إجمالي قدره (7660045) سبعة ملايين وستمائة وستون ألفًا وخمسة وأربعون ريال ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ، واستلم المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ، وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية ، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٤هـ حتى ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (2836710,73) مليونان وثمانمائة وسته وثلاثون ألفًا وسبعمائة وعشرة ريالات وثلاثه وسبعون هللة، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/٤هـ إلى ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ، هذه دعواي ، وبينته صورة من العقد.و كروت التشغيل . واستلام الفواتير لجميع الأعمال المنفذة . والمعاملات المالية . وحصر كميات الكسارات .) ، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بضرورة تحرير لائحة الدعوى بشكل مفصل على أن يبين فيها مدة الإيجار وتاريخ انتهاء العقد وأخر دفعه استلمها من المدعى عليها وحال المعدات محل الدعوى ، فاستعد بذلك وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1443/06/08هـ ، وفيها تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر ، وتشير الدائرة إلى تخلف المدعي عن تقديم ما إستمهل من أجله وأفهمته الدائرة بأن هذه المهلة الأخيرة وعليه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/06/1443هـ حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وقدم وكيل المدعي لائحة دعوى محررة تضمنت (أبرمت موكلتي عقد مع المدعى عليها مؤرخ 2019/8/29م بخصوص (تاجير معدات) وعليه أجرت موكلتي للمدعى عليها عدد (9) بكلينات (حفارات) وعدد (3) بوبكات، وكذلك تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ 2019/9/2 م على أن تاجير موكلتي معدات أخرى (غير المذكوره بالعقد)، ويتم الحساب حسب كروت التشغيل (لك معدة كرت تشغيل خاص) معتمد من مشرف الموقع أنجزت موكلتي جميع الاعمال التي استلمتها وتستحق مقابل هذه الاعمال مبلغ وقدرة رقماً (6,444,834) سته ملايين وأربعمئة وأربعة وأربعون الفاً وثمانمئة وأربعة وثلاثون ريالاً، استلمت منها مبلغ وقدرة رقماً (3,850,633) ثلاثة ملايين وثمانمئة وخمسون ألفاً وستمئة وثلاثة وثلاثون ريالاً، وعلى رغم من توقف المدعى عليها عن دفع المستخلصات استمرت موكلتي بانهاء جميع الأعمال ذات المخاطر ونظراً للعجز المالي توقفت عن الأعمال الأخرى بتاريخ 2021/3/13م، علماً بانه مازال بذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ وقدرة رقماً (2,594,201) مليونان وخمسمئة وأربعة وتسعون ألفاً ومئتان وواحد ريال لذا اطلب، من فضيلتكم الزام المدعى عليها بدفع 1/ 2594201 ريال ،ثم حضر المدعي أصالة وقرر أن بينته على الدعوى كروت تشغييل وأن عددها يفوق مئة كرت وطلب ندب خبرة محاسبية، فطلبت منه الدائرة تقديم خمس أسماء لمكاتب محاسبية فاستعد بذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٧ هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى حضور وكيلة المدعى عليها وطلبت مهلة لتقديم الجواب على الدعوى بعد الاطلاع على المستندات، وعليه أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1443/08/5هـ،وملخصها:ذكرت وكيلة المدعى عليها أنه تعذر لديها إرسال المذكرة عبر النظام فأفهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكرتهما الأخيرة في الدعوى ابتداء من المدعى عليها على أن يكون لكل طرف مهلة خمسة أيام. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/09/04هـ،وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى المذكرات الختامية المقدمة من الطرفين والمرفقة في ملف القضية وعبر تبادل المذكرات وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/10/17هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة وحضرت وكيلة المدعى عليها (...)، وفي هذه الجلسة قرر الطرفين بأن هناك مساعي للصلح وأنهما يطلبان مهلة لإتمامه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/23هـ،وملخصها: بحضور المدعي أصالة ووكيله، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي أصالة عن الصلح أجاب قائلاً: بأنه وقع أوراق الصلح من طرفه ولك المدعى عليها لم توقع وساوموني على أن أتنازل عن قضية قائمة لدى محكمة التنفيذ على إحدى شركاتهم ورفضت بسبب ذلك، وبناءً عليه فإنه لم يتم التوصل إلى صلح كما أحال إلى مذكرته المرفقة عبر النظام والتي أرفق معها نسخة الصلح التي لم توقع من طرف المدعى عليها وإنما موقعه من المحاسب وطلب المدعي الفصل في هذه القضية وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 114-2043-2 هـ وملخصها: بحضور أطراف الدعوى، وبعرض ما تم في الجلسة الماضية على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: بأن موكلتي تنكر الاتفاقية التي أرفقها المدعي أصالة، وطلب مهلة لإرفاق جوابه التفصيلي بمذكرة كما قرر وكيل المدعى عليها بأنه استلم نسخة من الاتفاقية، وعليه أفهمته الدائرة بضرورة إرفاق جوابه خلال يوم واحد، وذلك عبر النظام فإن تعذر فتبعث نسخة منه إلى بريد الدائرة الإلكتروني، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 114-2243-2 هـ وملخصها: سألت الدائرة المدعي عن استعداده لأداء اليمين على دعواه، فاستعد بذلك، ثم حلف قائلاً: والله العظيم عالم الغيب والشهادة ذو الجلال والإكرام الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أنني قمت بتأجير معدات ثقيلة للمدعى عليها شركة المحدود، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (2,078,385) مليونان وثمانية وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالاً لم تسدده لي حتى الآن، والله العظيم والله العظيم. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما كان المدعي يطالب المدعى عليها بأجرة معدات بقيمة (2,078,385) مليونان وثمانية وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالاً بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها لم تحضر أولى الجلسات ثم حضرت وأقرت بالتعاقد ولكنها أنكرت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، ولما كانت بينة المدعي تتمثل في كروت التشغيل الصادرة على أوراق المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها تنكر كون تلك الكروت صادرة منها، ولما كان الطرفان قد قررا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1443/10/17هـ بأن هناك مساعي للصلح وأنهما يطلبان مهلة لإتمامه، ولما كان المدعي قد حضر الجلسة التي تليها ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقرر المدعي بأنه تم كتابة اتفاقية بينه وبين المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم توقعها، ولما كان وكيل المدعى عليها قد حضر الجلسة التي تليها ولم يجب عن موضوع الاتفاقية واستمهل للجواب عليها ولما كانت الدائرة قد أمهلته للجواب ثم أنكر كون تلك الاتفاقية صادرة من موكلته، والدائرة بنظرها لهذه القضية وتأملها للمستندات والقرائن رأت تقوي جانب المدعي وذلك بما قدمه من مستندات والتي تتمثل في العقد وكروت التشغيل الصادرة على أوراق المدعى عليها، ودفع المدعى عليها الإجمالي غير التفصيلي لا يقوى مع كون أصل التعامل ثابت وهو العقد، كما أن جانب المدعي قد تقوى بالاتفاقية التي قدمها والتي تقر فيها المدعى عليها باستحقاق المدعي لمبلغ وقدره (2.153.385رس) وأما ما دفعت به المدعى عليها من كون هذه الاتفاقية غير صحيحة فلا يقوى لكون هذه الاتفاقية قد جاءت بعد إقرار وكيل المدعى عليها بوجود مساع للصلح كما أنها جاءت على أوراق المدعى عليها وموقعة بتوقيع محاسبها، وحيث أن الدائرة قد رأت تقوي جانب المدعي فقد طلبت منه اليمين على صحة دعواه ولما كان المدعي قد أدى اليمين كما طلبتها الدائرة منه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق الحكم، وأما فيما يتعلق بأتعاب المحاماة وحيث اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، لذا فإن الدائرة بما لها من سلطة تقديرية رأت استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (75.000رس) كأتعاب محاماة في هذه القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) (سجل تجاري رقم (...)) بأن تدفع للمدعي/ (...) (هوية وطنية رقم (...)) مبلغاً وقدره(2.153.385رس) مليونان ومائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالا سعوديا؛ لما تضمنته الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث