حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433907463

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439473645/1443
رقم الحكم:433907463
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473645 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433907463 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439473645 لعام 1443هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية عقدت جلستها عبر الاتصال المرئي بتاريخ 22/ 12/ 1443هــ ، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغا قدره (100.000) مئة ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم "مذكرة الدفاع الأولى"، وطلب في ختامها ما يلي: " رد دعوى المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع وأحكام النظام ومقتضى العقد، ولا مانع لدى موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها موكلتي، مع احتفاظ موكلتنا بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي، ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها موكلتي "، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة قرارها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (100.000) مئة ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: رد الدعوى، وندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها موكلته، وبما أن محل الدعوى شركات المضاربة ؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً عل المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى ، وتأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل المدعي يطلب إعادة رأس المال الـمـُسلّم للمدعى عليها، وقدّم البينة على الدعوى المتمثلة في: العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر بالمبلغ وكلاهما مذيلان بختم المدعى عليها، وحيث إن من يمثل المدعى عليها قرر صحة التعاقد ودفع بالخسارة ولم يقدم ما يثبتها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم: (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (الثالثة والخمسين بعد المائة) من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها، وبه تقضي. وحيث إن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ، وحيث إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية ؛ فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره: (2.500) ألفان وخمسمائة ريال ، وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: بإلزام شركة (.....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــــــ: (.....) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (100.000) مئة ألف ريال. ثانيًا: بإلزام شركة (.....) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــــــ: (.....) ، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (2.500) ألفان وخمسمائة ريال أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث