حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433913835

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439312204/1443
رقم الحكم:433913835
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439312204 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433913835 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٢٢٠٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، والتي حضر الترافع فيها كلًّا من: ١- (...) (الهوية الوطنية رقم: (...)) وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٣ هــ صادرة عن الخدمات الالكترونية لوزارة العدل. ٢- (...) (الهوية الوطنية رقم: (...)) وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٣ هـــ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وذلك بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة، وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت في ٣ / ١١ / ١٤٤٣ ه وفيها حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر أن موكله أبرم مع المدعى عليه بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٣٩هـ اتفاقية إلغاء عقد المضاربة الناشئ بينهما سابقًا والتزم المدعى عليه برد رأس المال البالغ قدره (٥٩٣,٠٠٠) خمسمائة وثلاثة وتسعون ألف ريال سعودي لموكله، فقام المدعى عليه برد مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال وبقي في ذمته مبلغ (٣٩٣٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف ريال، وانتهى إل طلب إلزام المدعى عليه بردها لموكله، ثم أرفق وكيل المدعى عليه بعد ذلك مذكرة جوابية عبر النظام الالكتروني جاء في مضمونها أن موكله اتفق مع المدعي على المضاربة كما هو منصوص عليه في عقد المضاربة المؤرخ في يوم الثلاثاء الموافق ٩/١١/١٤٣٨هـ فضارب موكله بمبلغ (٣٩٣.٠٠٠) ريال وأبقى مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال مبلغًا احتياطيًّا لم يضارب به وقد لحقته خسارة غشيت مبلغ المضاربة، ولديه البينة على هذا القول وقد أخبر صاحب المال بذلك وسلم له المبلغ المتبقي وهو (٢٠٠,٠٠٠) ريال قبل توقيع العقد الذي أبرزه والمؤرخ في ٠١/٠٧/١٤٣٩هـ. وأضاف بأن موكله أجبر وكان ملزما بالتوقيع على ورقة تجبره على تحمل الخسارة، وفي جلسة ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٣ هـــ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن كيفية حصول الإكراه الذي يدعيه في مذكرته الجوابية أجاب قائلا: لقد تقدم أمام أبناء موكلي وألزمه بالتوقيع أمامهم وذلك بإحراج موكلي أمام أبنائه من هذا الشخص الذي تربطه علاقة به ثم قام بالتوقيع على الاتفاقية المرفقة من قبل المدعي في صحيفة دعواه، وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته قرر وكيل المدعي قائلا إن هذا الكلام غير صحيح وأن إعادة المبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال لموكلي كانت بعد توقيع الاتفاقية وليس قبلها، وقرر وكيل المدعى عليه اكتفاءه بما سبق، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن غاية ما يطالب به المدعي هو إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٩٣,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف ريال الناتجة عن إلغاء عقد المضاربة الناشئ بينهما سابقًا، ولما كانت بينة المدعي على دعواه هي اتفاقية إلغاء عقد المضاربة المرفقة مع صحيفة الدعوى، ومضمونها التزام المدعى عليه برد كامل مبلغ المضاربة (٥٩٣,٠٠٠) خمسمائة وثلاثة وتسعون ألف ريال للمدعي، ولما كان المدعى عليه لا ينازع عليه في صحة تلك الورقة وإنما يدفع بأن المدعي ألزم موكله على توقيعها، ولما كان وصفه للإلزام يتبين منه أن ما ذكره ليس من الإكراه المانع من الإرادة؛ إذ أن رضاه لم يعدم حين توقيعه للورقة كما أن إرادته لم تسلب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...) (الهوية الوطنية: (...)) بأن يدفع لــ(...) (الهوية الوطنية: (...)) مبلغًا مقداره (٣٩٣.٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث