حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433946299
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439490223/1443
رقم الحكم:433946299
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439490223 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433946299 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٠٢٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتمور الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره (٢٣.١٤٣.٧٥) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئة وثلاثة وأربعون ريالا و خمسة وسبعون هللة، تمثل بيع المدعي للمدعى عليها حلوى شوكلاته، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ هذا اليوم الموافق:١٤٤٣/١٢/٢٦هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) وبناء على المادة ( ٣٠ ) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة ( ٢٤٥ ) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، ثم عرضت الدائرة الصلح على المدعي وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على مصادقة مختومة بختم وتوقيع المدعى عليها ثم ذكر المدعي أصالة بأن المدعى عليها مقرة بالمبلغ محل الدعوى وذلك بعد الرجوع إليهم وأنهم طلبوا تخفيض مبلغ المطالبة إلى (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال تكون(١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال مقسطة و(٨.٠٠٠) ثمانية آلاف ريال حالة فتم رفض ذلك من قبلنا، ثم طلب المدعي أصالة حصر دعواه بمبلغ مصادقة الرصيد البالغ قدره (٢٢.٩٤٢.٥٠) اثنان وعشرون ألفاً وتسع مائة واثنان وأربعون ريالا وخمسون هللة، وباطلاع الدائرة على صحفية الدعوى ومصادقة الرصيد قررت إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢.٩٤٢.٥٠) اثنان وعشرون ألفاً وتسع مائة واثنان وأربعون ريالا وخمسون هللة، تمثل بيع المدعي للمدعى عليها حلوى شوكلاته، وقدم لإثبات دعواه صورة من مصادقة الرصيد على المبلغ محل المطالبة وممهورة بتوقيع و ختم المدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليل على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه يعد حجة عليه وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بجلسة هذا اليوم، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها ؛ مما تراه الدائرة نكولاً من جانب المدعى عليها والامتناع عن الرد على دعوى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للتمور سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٢٢.٩٤٢.٥٠) اثنان وعشرون ألفا وتسعمائة واثنان وأربعون ريالا وخمسون هللة، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق