حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433937517
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439031024/1443
رقم الحكم:433937517
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439031024 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433937517 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439031024 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدوده المدعى عليه: شركة (...) لخدمات حجاج الداخل المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب في أن وكيل المدعية تقدم بطلب تصحيح الحكم في هذه القضية، وبقيد هذا الطلب وإحالته لهذه الدائرة باشرت النظر فيه بجلسة 25/ 12/ 1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي للنظر في طلب تصحيح الحكم المقدم من المدعية، وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) سجلها المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: ((...)) وتاريخ انتهاء 2/ 9/ 1444هـ وترخيص محاماة رقم: ((...))، وذكرت أن موكلتها تطالب بتعديل رقم السجل التجاري للمدعى عليها ليصبح الرقم: (...) وتبين أن الرقم الذي تطالب وكيلة المدعية بالتصحيح إليه هو ذاته المدون بصك الحكم وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب الحكم بتصحيح الحكم في القضية رقم (439031024)؛ بتعديل رقم السجل التجاري للمدعى عليها ليصبح: (...) ولما كان هذا الرقم هو ذات الرقم المدون في صك الحكم، وبما أن المادة (181) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية)، وبما أن الحكم لم يتضمن أخطاء يلزم تصحيحها؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى رفض طلب تصحيح الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب التصحيح المقدم في هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب.