حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433996906
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439444927/1443
رقم الحكم:433996906
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444927 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433996906 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439444927 لعام 1443 هـ المدعي: عبدالله فيصل عبدالله الصيادي المدعى عليه: شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأنه بتاريخ 2020/10/29م، تم إبرام عقد توريد فواكه بين موكله والمدعى عليها، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكله من الربح بنسبة (35%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام موكله بدفع مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال تمثل رأس المال المضارب فيه، وقد قامت المدعى عليها بالعمل بالتوريد، ولم تدفع لموكله شيئاً، والشراكة نشاطها توريد فواكه وبيعها، وهي حالياً منتهية بسبب عدم التزام المدعى عليها برد رأس المال وتوزيع الأرباح. وطالب بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة رأس المال بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد توريد فواكه، صادراً بأوراق المدعى عليها ومذيلاً بتوقيعها وختمها، برقم (101025)، وتاريخ 2020/10/29م. 2- سند قبض، صادراً بأوراق المدعى عليها ومذيلاً بتوقيعها وختمها بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، برقم (101025)، وتاريخ 2020/10/29م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/12/1443هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدائرة عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بالإضافة لأتعاب المحاماة، وبناءً عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة رأس المال بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وبما أن وكيل المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع رأس المال المضارب فيه وقدره (100,000) مائة ألف ريال، وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليها للمبلغ المطالب به بموجب العقد المبرم بين الطرفين وسند قبض المرفق بالدعوى، وحيث إن المقرر فقهاً أن عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة، والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف ولا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط، ولأنه قد تبين من وقائع الدعوى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة ونظام الشركات السعودي استنادا للمادة رقم (153)، والمادة رقم (154)، يمنع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من تحصيل الأموال واستثمارها؛ إذ لا يسوغ لشركة المسؤولية المحدودة نظاما استثمار الأموال من العموم، وحيث إن عمل المدعى عليها مخالف للنظام؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث أن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال). وزوال الضرر يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي والمحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولًا: إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: عبدالله فيصل عبدالله الصيادي، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (100.000) مئة ألف ريال. ثانيًا: إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: عبدالله فيصل عبدالله الصيادي، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (2.500) ألفان وخمسمائة ريال أتعاب المحاماة.