حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433946279

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439453988/1443
رقم الحكم:433946279
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453988 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433946279 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٣٩٨٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليه بنقل ملكية شاحنة (رأس تريله) من المدعي إلى المدعى عليه أو إلى شخص آخر، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ هذا اليوم:١٤٤٣/١٢/٢٦هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة المدعي أصالة عن دعواه فأحال إلى لائحة الدعوى المرفقة، ثم عقب بأن طلبه الماثل في هذه الدعوى متمثل بإلزام المدعى عليه بنقل ملكية شاحنة (رأس تريله) من المدعي إلى المدعى عليه أو إلى شخص آخر، وبسؤال المدعي أصالة هل سبق إقامة الدعوى لدى محكمة أخرى ؟ فأجاب بأنه لم يسبق إقامة هذه الدعوى لدى محكمة أخرى، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومستنداتها تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره، وبعد سماع الدعوى و الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها، ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية الذي يتعين على الدائرة النظر والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى وحتى لو لم يثره طرفا الدعوى بناء على المادة (٩٠) فقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:" تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى" وبناء على المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به الحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن نظام المحاكم التجارية قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد بينت في المادة (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالتالي: "تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال"، وحيث أن حقيقة دعوى المدعي هي إلزام المدعى عليه بنقل ملكية سيارة، وحيث أن هذا الطلب لاينطبق عليه وصف العمل التجاري، كما أن أطراف الدعوى ليسوا بتجار، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:" تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم (٤٣٩٤٥٣٩٨٨) وان المختص بنظرها هي المحاكم العامة وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث